الرقابة المالية تلغي نسبة 2.5% ضمن ضوابط تعويضات السيارات

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن القرار القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار وذلك بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح مرونة لكل شركة تأمين أن تنص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.
ونوه أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، فقد زادت المنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة مقابل التنازل عن 2.5 % من قيمتها، ليقوموا بيع تلك القطع في السوق بمبالغ أكبر كثيرا من تلك النسبة في تصرف يسبب اضرارا بشركات التأمين ويتنافى مع الغرض من التامين الذى يتمثل فى تعويض الخسارة وليس تحقيق الكسب .
وعالج القرار رقم 897 لسنة 2026 والصادر في نهاية مارس الماضى هذا الخلل في العلاقة بين شركة التأمين وعميلها بأن تم حذف نسبة 2.5% وتُرك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه بالوثيقة، حيث أجاز القرار لشركات التأمين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم أجزاء السيارات –قطع الغيار-التالفة، او تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين ،وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء او قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.
وتؤكد الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخصة بما جاء في القرار لضمان تطبيقه بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويتفادى إطالة أمد المنازعات فى هذا الشأن.

