التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية

النواب يوافق نهائيًا على مشروع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

-

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل نهائي.

وقد وافق النواب على مقترح تعديل المادة 93 من قانون حماية المنافسة بإعادة صياغة المادة بإلغاء نسبة الغرامة الى تحديد رقم للغرامة، و قال: "سعد الدين": "لدينا إشكالية في المحكمة نص اللجنة الذي يقر نسبة من إيرادات المنتج هيعمل مشكلة في المحاكم هنحتاج الإحالة لخبير لتحديد الرقم، لكن تحديد المبلغ للمحكمة تيسير عليها"، وأقترح أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مائتي مليون جنيه.

وأعلن المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية موافقته على المقترح، وطالب بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة.

ووافق محمود ممتاز رئيس الجهاز وقال: "نرى أن يكون 500 مليون جنيه ونتفق على فلسفة التعديل".

فيما رفض المجلس مقترح تعديل مقدما من إيهاب منصور مقترحًا أن تكون قيمة الغرامة بما لا يزيد على 90 % من الإيرادت، وقال: "هناك مثال لإيرادات منتج ممارسة احتكارية 10 مليارات جنيه أرباحه 4 مليارات جنيه، أعاقبه بـ 15 % مليار ونصف كده بكافئه، نحن نريد أن يظل الردع موجود، فكيف يحدث ردع حقيقي إذا لم نربط العقوبة بنسبة من أرباحه، غير كده بنشجع أي حد يغلط ".

وعلق المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية قائلا: الحكومة أوضحت موقفها من المقترح قبل ذلك، وقال محمود ممتاز: ناقشناه في اللجنة و الـ 15 % مشابهة لتجارب الدول المقارنة، الاتحاد الأوروبي يتحدث عن 10 %، والمعاير في الدول العربية مبني على مبدأ الإيراد". ورفض المجلس مقترح النائب.

وتنص المادة 93 على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف في المائة ولا تجاوز 15% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال كامل فترة ارتكاب المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة تحدد الغرامة بما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز سبعمائة مليون جنيه، كل شخص ارتكب عمداً أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6/فقرة ثانية) من هذا القانون بقصد الإضرار بحرية المنافسة، متى اقترن ذلك بأي من الصور الآتية:

1- التخطيط للفعل المحظور أو تنظيمه أو الإشراف على تنفيذه أو تنسيقه بين أطرافه.

2- القيام بدور فعال أو المساهمة المؤثرة في تنفيذ المخالفة.

3- إخفاء المخالفة أو استعمال أي وسيلة اختيال بقصد تنفيذه أو الحيلولة دون كشفها.

وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.

ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة، أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة مهنته أو نشاطه لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

كما وافق المجلس على مقترح من الحكومة بتعديل المادة 97 و التي تنص على :"يعاقب كل من منع أعضاء الجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (40/ فقرة ثانية) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.

واقترحت الحكومة النزول بالغرامة الى 10 ملايين بدلا 20 مليون، وهو ما وافق عليه المجلس.