التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالمطارات والملاحة الجوية

-

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2372 لسنة 2026، القاضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وبعض الشركات التابعة لها، المسجل تحت رقم 958.

وأوضحت الهيئة أن القرار يستبدل نصوص المادة (1/و) من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، والمادة (7/4) من الباب الثالث الخاص بالعضوية، إضافة إلى المادة (10/أولًا/5) من الباب الرابع المتعلق بالمزايا التأمينية.

وحدد التعديل الجديد أجر الاشتراك ليكون بنسبة 125% من الأجر الأساسي الشهري وفقًا للائحة الأجور السارية في 30 يونيو 2017، بحد أدنى 750 جنيهًا عند بدء الاشتراك، مع زيادة سنوية حكمية بواقع 4% اعتبارًا من 1 يوليو 2018، وبحد أقصى لأجر الاشتراك يبلغ 1625 جنيهًا.

الخدمة بسبب المعاش المبكر

وأشارت القرارات الصادرة إلى تنظيم الشروط الخاصة بقبول الأعضاء الجدد وقواعد سداد رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك وفق الجداول المعتمدة حسب السن عند الانضمام.

كما حددت المادة المعدلة المزايا التأمينية المستحقة في حالات انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر، مع التأكيد على ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال عن 90% من إجمالي الاشتراكات المسددة من العضو.

ونص القرار على سريان التعديلات ابتداءً من تاريخ صدوره ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق، لتتولى الجهات المعنية جميع إجراءات التنفيذ.