التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 19 يوليو 2025 08:41 مـ 24 محرّم 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
غدًا.. انطلاق النسخة الرابعة من منتدى الأعمال المصري ـ الليبي بالإسكندرية قبول دفعة جديدة بالتلمذة الصناعية.. تعرف على الشروط والمصروفات غرفة بورسعيد تجمع ”التجارة” و”الجمارك” على مائدة الحوار لحل مشكلات المستثمرين رئيس «الرقابة المالية»: تحسين بيئة الأعمال وابتكار أدوات ومنتجات مالية غير مصرفية تراجع أسعار الألبان والأجبان والسمن بالأسواق اليوم السبت 19 يوليو 2025 تراجع أسعار الطماطم والبامية في الأسواق اليوم السبت 19 يوليو انضمام مصلحة الضرائب كشريك بمبادرة ”مأموري فحص بلا حدود” الجزايرلي: الصناعات الغذائية أكبر مساهم في التنمية الاقتصادية باستثمارات 500 مليار جنيه و7 ملايين فرصة عمل الإحصاء: زيادة 97.9% في أعداد الموفدين للخارج في مهام علمية الخطيب يبحث زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر صناعة الجلود تعتمد مقراً جديداً في «مجمع الأمل» لخدمة الأعضاء وتطوير الصناعة تداول 13 ألف طن بضائع بميناءي البحر الأحمر ونويبع

مجلس النواب يوافق على ضوابط حضور الوزراء اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.

المادة 3 من مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم

وجاء فى مقدمة التعديلات، التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، ليصبح المادة كالتالى: مادة (3)

"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع".

واستعرض عصام، الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتى مراعاة لانشغال الوزراء فى أى التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مضيفا أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.

وبدوره عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأن مشروع القانون اشترط فى نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالى لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.

وتابع هاشم، أن حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقى الوزراء، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير.

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

ومن جانبه عقب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موضحا أن وفقا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعنى ذلك أن هناك تصور بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالى لايعطل ذلك اجتماعات المجلس.

وانتهى الجدل، بتصويت المجلس برفض مقترح التعديل والإبقاء على النص الحالى للمادة بدون تعديل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3729 49.4729
يورو 57.1640 57.2847
جنيه إسترلينى 66.1153 66.2690
فرنك سويسرى 61.3405 61.4723
100 ين يابانى 33.1941 33.2636
ريال سعودى 13.1630 13.1903
دينار كويتى 161.4286 161.8561
درهم اماراتى 13.4410 13.4705
اليوان الصينى 6.8759 6.8901

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $107.77
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $98.78
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $94.29
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $80.82
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.86
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.88
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3351.88
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $754.36
الأونصة بالدولار 3351.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى