التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 16 أغسطس 2026 02:03 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
محمد الديب: «إمكان IMKAN» تعيد تعريف إدارة المشروعات بالتحول الرقمي لرفع كفاءة التشغيل وجودة تجربة الزائر لعدم اكتمال النصاب القانونى .. تأجيل عمومية تعاونية الإسكان والتعمير بالمنصورة الأرصاد تكشف موعد ظهور السحب المنخفضة وفرص الأمطار الخفيفة طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بـ3 مدن جديدة الخط الرابع للمترو.. ملحمة مصرية تربط الأهرامات بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة |صور تشغيل 4 رحلات يومية على خط القنطرة شرق – بئر العبد بالعربات المطورة «تحيا مصر»| صور الصحة: ارتفاع مكالمات الخط الساخن 105 بنسبة 17.3% خلال يوليو غرفة الأخشاب: ربط التعليم بالصناعة يعزز تنافسية قطاع الأثاث الرقابة المالية تعدل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار رئيس المركزي للمحاسبات: دمج الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة بات واقعا تفرضه طبيعة العمل المتغيرة تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر «مستلزمات غرفة القاهرة» تُناقش الاثنين تعميق الإنتاج المحلي ومضاعفة الصادرات

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.