التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 18 مارس 2026 11:56 مـ 30 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ جموع التعاونيين فى مصر والعالم العربى والإسلامي بحلول عيد الفطر المبارك رئيس حزب ”المصريين”: حماية العلاقات مع الخليج ضرورة وجودية لمنع السقوط في الفوضى رئيس مجلس الشيوخ يهني الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك نائب رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الفطر المبارك وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة تطبيق إذاعة القرآن الكريم يتصدر قوائم البحث علي جوجل الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تضرب هذه المناطق.. واستمرار الرمال وتدهور الرؤية مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى من جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع أية أزمات قد تطرأ خلال العيد سكن لكل المصريين.. توسع غير مسبوق في الإسكان الاجتماعي ودعم متزايد لمحدودي الدخل تفعيل لجنة عمل مشتركة بين الصناعة والإسكان لتخصيص الأراضي الصناعية أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 18 مارس وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يتفقدان مصنعًا متخصصًا في صناعة زجاج السيارات والألومنيوم

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.