التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 08:31 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
المهندسة مروة الطحاوي تعزي النائبة رشا عبد الفتاح في وفاة والدتها المستشار حسين أبو العطا يعزي الإعلامي محمد شبانة في وفاة شقيق سيادته أمانة المرأة بحزب ”المصريين“ تطلق أول منصة رقمية لدعم المشروعات متناهية الصغر وريادة الأعمال تحت اسم «كوني مؤثرة» زيادة 70 جنيها في سعر الذهب.. وصعود عالمي على وقع ترقّب قرارات الفيدرالي الأمريكي الدولار يرتفع 20 قرشًا أمام الجنيه بالبنوك قبل ساعات من اجتماع المركزي معلومات عن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.. أكبر مشروع طاقة في التاريخ وتشغيله بحلول 2030 بالتزامن مع خططها التوسعية.. مبيعات قياسية لشركة جهينه بـ 22 مليار جنيه خلال 9 أشهر رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ الغربية لدعم جهود تحقيق التنمية الزراعية وتحفيز الاستثمار وزير الإسكان يتابع الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور قيادي بـ «مستقبل وطن»: الضبعة النووية علامة فارقة في مسيرة تطوير قطاع الطاقة المصري وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر الابتكار بمنظومة العدالة المصرية التمثيل التجاري في بيروت يروج للاستثمارات اللبنانية في مصر.. ويبحث توسعات 12 علامة تجارية كبرى

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.