التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:38 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مايا مرسي تتابع الموقف التنفيذي لدعم أهالي السكن البديل للمناطق المطورة|صور رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له| صور الأعلى للإعلام يناقش عددا من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية وزير الزراعة: فتح أسواق لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في تصدير الحاصلات| صور الرئيس السيسي يبعث برقيات تهنئة لنيبال و”بابوا نيو غينيا” و ”سانت كيتس ونيفيس” وزير التعليم: المعلم سيحصل على ”حافزي تدريس وتطوير” بقيمة 2000 جنيه وزير الخارجية يشيد بوتيرة انعقاد آليات التشاور السياسي واللجان الفنية والاقتصادية مع روسيا وزير التعليم: صرف 1000 جنيه حافز للمعلمين.. و”مفيش جنيه هيتأخر” «الصحة»: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كاملًا في أغسطس بحل جميع الشكاوى رئيس الأركان يستقبل الفريق أول خالد حفتر لمواجهة التحديات المشتركة بين مصر وليبيا الرقابة المالية: 36.6% من إصدارات التوريق خلال آخر 3 سنوات مضمونة بمبيعات شركات التطوير العقاري العاملة تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.