التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 15 أكتوبر 2026 02:41 صـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
المدير العام لـ «إمكان IMKAN»: نقل معايير التنظيم والدقة يضمن استدامة الأصول وتعظيم العوائد الاستثمارية خالد السيد: السيسي يرسم خارطة طريق لحماية الدولة ويؤكد ثوابت مصر تجاه فلسطين وأمن الخليج الرئيس السيسي: مصر تستهدف خفض التصعيد بالمنطقة وحل أزمة الخليج الرئيس السيسي يوجه نداءً للمصريين: «حصنوا بلدكم ضد المؤامرة وتمسكوا بوطنكم» الرئيس السيسي يحذر الشعب المصري من حملات التضليل.. ويؤكد: لا مساس بالدستور وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع النائب الأول لرئيس «جايكا» سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات إطلاق مبادرة «صناعة آمنة» بالتعاون مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان وزير الاستثمار ونظيره الجيبوتي يوقعان بروتوكول الاتفاق الإطاري لتعزيز التعاون ​”تراثنا 2026”: انطلاق الدورة الثامنة بمشاركة 5 دول والمغرب ضيف الشرف ”الرقابة المالية” تنظم مؤتمر ”بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية- اعرف تستفيد” في محافظة الإسكندرية «تدريب التجارة الخارجية» بوزارة الاستثمار ينظم برنامجًا لتعريف الشركات المصدرة بمتطلبات الاتحاد الأوروبي وزير الصناعة: نستهدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار.. وبرنامج جديد لدعم المصانع المتعثرة

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.