التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 22 نوفمبر 2025 08:40 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م قيادي بـ”مستقبل وطن”: مشاركة مصر في قمة الـ 20 يعكس دورها الفاعل في النظام الاقتصادي العالمي الجديد مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية ينظم ”مبادرة صحية” للتعاونيين البنك المركزي يكشف موعد تراجع مؤشر الأسعار في مصر رئيس «الرقابة المالية» يستعرض جهود تعزيز جاهزية السوق المصرية للتحولات المتسارعة الشراكة مع ألمانيا وأول تمويل ميسر لخفض الانبعاثات بالصناعة.. أبرز أنشطة «التخطيط» الأسبوعية انخفاض أسعار 3 سلع أساسية في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر انخفاض أسعار الخٌضر والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر وزيرة التخطيط تبحث مع «بروباركو» الفرنسية تعزيز الشراكة لتمكين القطاع الخاص تفاصيل إعلان وزارة الصناعة نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة الجهات الأمنية تتصدّى لشبكات تستولى على أموال المواطنين «الإحصاء»: 10.6% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.