التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 4 ديسمبر 2025 12:49 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمين عام مجلس التعاونيات السعودي يستقبل وفد التعاونيات السودانية لبحث التبادل والشراكات الاستراتيجية قيادي بـ «مستقبل وطن»: مصر صنعت نقلة تاريخية في دعم ذوي الهمم تحت قيادة الرئيس السيسي وزيرة التخطيط: مصر والإمارات تربطهما علاقات أخوية وثيقة وزير البترول يبحث مع «أنجلوجولد أشانتى العالمية» ضخ استثمارات إضافية في تعدين الذهب بمصر تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 وزير البترول يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة وزير قطاع الأعمال العام يشارك في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 مساعد وزير الاستثمار يبحث مع نائب وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين محمد شيمي: مبادرة المدينة التعليمية تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول وخدمة المجتمع وزيرا «التخطيط» و«المالية» يناقشان استقرار الاقتصاد الكلي ضمن «السردية الوطنية» الهيئة العامة للاستثمار تناقش أهمية الوساطة في دعم الشركات الناشئة رئيس هيئة الرقابة المالية يستقبل كبير قضاة المحكمة العليا بشنغهاي

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.