التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 06:07 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عقد قران كريمة التعاونى القدير أشرف كمال والإعلامية ميادة عادل اتجاه لإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية بـ ”تعاونيات الكويت” بعد شبهات التسريب 4 من رؤساء الجمعيات الإنتاجية يفوزون فى انتخابات التجديد النصفي لاتحاد المقاولين التضامن الاجتماعي تشهد المؤتمر التحضيري للإعلان عن افتتاح أكبر وحدة سيكلوترون طبي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر الرقابة المالية: 1.8 مليون سيدة يستفدن من تمويل المشروعات متناهية الصغرخلال الربع الثاني من عام 2026 ”غرفة الحبوب”: 560 ألف طن استهلاك مصر شهريا من القمح للخبز الحر والمكرونة 30 سلعة بتخفيضات تصل لـ 25% و«كاري أون» يطرح اللحوم والخضروات في الإسكندرية «تقييم التأثير البيئي».. كل ما تريد معرفته عن المنظومة الجديدة للمستثمرين ”الرقابة المالية” تصدر تحديثًا شاملًا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان وزير الصناعة: 220 مليار دولار حجم التجارة البينية الإفريقية الرئيس السيسي: الحلول الدبلوماسية والسلمية لقضية السدود الإثيوبية لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها مبادرة خفض أسعار 30 سلعة لمدة 6 أشهر.. قائمة الأسعار والمنافذ

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.