التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 17 يونيو 2026 02:07 صـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب المصريين مهنئًا الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بالعام الهجري 1448 هـ وزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة ”أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلة ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP-10) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية|صور المتحدث الرئاسي ينشر صور مشاركة الرئيس السيسي في قمة «G7» ولقائه مع مسئولين أوروبيين رئيس الوزراء: ”بوابة معلومات التجارة الخارجية” جزء من منظومة الإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي متحدث وزارة الصحة: لوجستيات الرعاية الصحية أصبحت ضرورة لضمان جاهزية المنظومة الصحية| صور وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” بقرى أسيوط «الإحصاء»: مصر السابعة عالميًا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين في الخارج البورصة المصرية تتيح صكوك سيادية بقيمة 600 مليون جنيه بعائد 22.98%

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.