التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:08 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
السكة الحديد تكشف موقف تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 في سوق العبور أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 في سوق العبور لتجارة الجملة كامل الوزير: ننسق مع القطاع الخاص لإنشاء مزارع حيوانية ومجازر آلية في تشاد هيئة الاستثمار تبحث آليات دعم بيئة الأعمال مع مستثمري العاشر من رمضان بالتنسيق مع الجهات الحكومية تزامنًا مع عيد الميلاد للطاقة النووية.. تركيب وعاء الضغط المفاعل بالوحدة الأولى بمحطة الضبعة الغدية جمعية رجال الأعمال تبحث سبل تشجيع الصادرات الزراعية والاستثمار الزراعي حزب ”المصريين”: توجيهات الرئيس للهيئة العليا للانتخابات استجابت لنبض الشارع وصوت المواطن وزير المالية: تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي حول منظومة ACI تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم أبوقير للأسمدة بقيمة 1.2 مليار جنيه وزير الكهرباء يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير مهارات العاملين وبناء قدرات قيادات القطاع مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.