التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 27 نوفمبر 2025 12:07 صـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين”: حديث الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية يؤكد حرصه على حماية المسار الديمقراطي «المصرية اللبنانية»: تحفيز الاستثمار في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة يدعم التنمية الاقتصادية وزير الاستثمار: 45 مليار جنيه لموازنة برنامج رد أعباء الصادرات وزير قطاع الأعمال يشارك في المؤتمر الوزاري الجزائري لتعزيز إنتاج الأدوية تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم غرفة القاهرة تبحث مع «العربي للصناعات الجلدية» بتركيا تعزيز التعاون 7 ملايين جنيه لتدريب شباب الخريجين على التصدير 46.8 مليار جنيه تعويضات من قطاع التأمين حتى سبتمبر 2025 «الضرائب» تصدر «إنفوجراف» بشأن شركات الإنتاج الفني والإعلانات اتحاد المشروعات الصغيرة: الذكاء الاصطناعي في متناول جميع المؤسسات وفد «تنمية التجارة الداخلية» يتفقد مكتب السجل التجاري المميّز بالغردقة حسن الخطيب يكشف حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر حتى نوفمبر 2025

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.