التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 8 نوفمبر 2025 12:58 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”هارون“: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات رسالة للعالم تؤكد وحدة الصف الوطني وتلاحم الداخل مع الخارج 47.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الجزائري استعدادات انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة انخفاض أسعار 3 سلع أساسية في الأسواق اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 وزارة الخارجية تثمن حفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان على التصنيف في الفئة أ ”الزراعة” تعلن تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية ضمن حملتها القومية حتى الآن النيابة الإدارية تطلق برنامجاً تدريبياً لأعضائها للإشراف القضائي على انتخابات«النواب» غلق باب التصويت باليوم الأول بانتخابات النواب بسفارتي مصر فى إندونيسيا وتايلاند للعام الرابع على التوالي.. ”الزراعة” تعلن تجديد منح الأيزو لمركز تدريب ”متبقيات المبيدات” الوطنية للانتخابات: الإقبال على التصويت في اليوم الأول بالخارج دليل على وعي المصريين ”البارودى” يوضح شروط تأسيس جمعيات الإسكان والحصول على أراضى مرفقة

البحوث الضريبية: الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

خاطبت مصلحة البحوث الضريبية الاتحاد التعاوني الإنتاجي بشأن الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكد خطاب البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.