التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 3 يونيو 2026 06:29 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مصلحة الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل المركزي: 15 تريليون جنيه حجم السيولة بالبنوك بنهاية أبريل البترول تطلق مبادرة جديدة لتعزيز التميز البيئي بشركات الإنتاج السياحة والآثار تطلق حملات ترويجية بعدد من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير السويدي بالقاهرة لبحث سُبل التعاون الثنائي إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك يصل إلى 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي تزايد مخاطر أسواق العمل عالميًّا نتيجة تداعيات أزمة الشرق الأوسط| إنفوجراف وزير التخطيط يشارك باجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري في باريس البنك المركزي الجنوب إفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3% إشادة دولية بالتجربة السياحية التي يقدمها المتحف المصري الكبير لزائريه ”الرقابة المالية”: تكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع التمويل المالي غير المصرفي عمومية ”محال السلع والعاديات السياحية” توافق على الميزانية الختامية لعام 2026 وتعتمد الموازنة التقديرية لـ2027

البحوث الضريبية: الجمعيات الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية


حسمت إدارة البحوث الضريبية الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكدت البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.