التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 4 مارس 2026 09:15 مـ 16 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”مريم العوض” تواصل جولاتها بزيارة التعاونيات الاستهلاكية والاطمئنان على مخزون السلع خبر ” أنيس عبد الله” على بوابة ”التعاونيات المصرية” يحصل على نسبة تعليقات قياسية إضاءات رمضانية .. محاضرة دينية للدكتور ”الرفاتى ” بالتعاونية الأردنية عزاء الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضى بالإسكندرية محافظ أسوان يستقبل نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.. لبحث تعزيز الحماية الاجتماعية وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني للوزارة وزير النقل: ”ترام الرمل” شريان أخضر يربط شرق الإسكندرية بوسطها | صور وزير الخارجية ونظيرته الأيرلندية يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل احتواء التصعيد في المنطقة بيان رسمي من وزارة التعليم حول زيادة المرحلة الابتدائية لـ 7 سنوات حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف منحة التموين الإضافية ”الزراعة” تعلن نجاح معهد الصحة الحيوانية في تمديد الاعتماد الدولي لمعمل مطار القاهرة وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة| صور

البحوث الضريبية: الجمعيات الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية


حسمت إدارة البحوث الضريبية الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكدت البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.