التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 08:57 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
خالد السيد: المنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية خطوة مهمة لتيسير خدمات المصريين بالخارج الإحصاء: 199.8 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى الصين خلال النصف الأول من عام 2026 تحويلات الأجانب في السعودية ترتفع إلى 26.55 مليار دولار خلال 7 أشهر قبل الموعد المحدد بعامين.. «فيوم 4» يبدأ الإنتاج بغرب دلتا النيل بإضافة 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان تعزيز الشراكة بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية غرفة الأخشاب: إعادة تشغيل المصانع المغلقة أقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة «الصناعات النسيجية» تبحث مع رئيس هيئة «المواصفات والجودة» تحديث مواصفات القطاع وضبط الواردات وزير الاستثمار ومحافظ ورئيس جامعة بورسعيد يشهدون فعاليات الجولة الثانية من «مصر تنطلق بالتصدير» وزير الدولة للإعلام: تدفق المعلومات لوسائل الإعلام يقطع الطريق على مروجي الشائعات وزير الصحة يستقبل سفير جنوب السودان لبحث تعزيز التعاون الصحي الاعتماد والرقابة الصحية تطلق أول معايير اعتماد للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بالتعاون مع الصحة واليونيسف

البحوث الضريبية: الجمعيات الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية


حسمت إدارة البحوث الضريبية الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكدت البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.