التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 18 يوليو 2026 07:55 صـ 3 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
السياحة النيلية بوابة لتجربة مصرية متكاملة.. رؤية تسويقية جديدة من إمكان IMKAN بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ التعاونى القدير علاء منير بتخرج كريمته ”شيماء” من كلية الإعلام رئيس حزب ”المصريين“ يهنئ النائب أحمد عبد الجواد بعقد قران كريمته مايا تقديرا لشجاعتها.. وزير النقل يتواصل مع ”ليلى حسن” ويكرمها الأسبوع المقبل| تفاصيل قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم.. تعرّف عليها طرح محال تجارية وصيدليات ومخبز بالمزاد العلني في مدن الشروق وبدر والعاشر من رمضان أبرز أنشطة وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة خلال أسبوع مشروع «مارينا 8».. وجهة سياحية وسكنية متكاملة تعزز التنمية بالساحل الشمالي وزير الخارجية يتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في لقاء مع صحيفة ”دير ستاندرد” النمساوية الاستثمار في الترفيه والسياحة النيلية.. مستقبل اقتصادي تدعمه إمكان IMKAN وزير الدفاع يعود من تركيا بعد توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يشارك القومى لحقوق الإنسان مناقشة قانون الأسرة

البحوث الضريبية: الجمعيات الإنتاجية لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية


حسمت إدارة البحوث الضريبية الجدل الذي أثارته بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن تحصيل عدد من الجهات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أعمال الجمعية حيث أكدت البحوث الضريبية أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنشأة وفقا لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله ونطاق عملها الجغرافي الوارد في لائحة النظام الأساسي له وطبقا لنص المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفاءه آو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59 و59 مكرر و 59مكرر 1 و59 مكرر2 ) من هذا القانون ومن ثم فلا تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في حالة تعاملها مع جهات الالتزام المذكورة بالمادة 59 من قانون الدخل سالف الذكر وذلك إذا التزمت بنطاق عملها الجغرافي والنشاط الذي تأسست من أجله كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية كذلك من ضريبة الدمغة النوعية والنسبية وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2009 وتستمر الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لها بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا المادة 40 من القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجي.