التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 12 يونيو 2026 01:18 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رساله دكتوراه توضح أثر الإفصاح المحاسبي عن استخدام ”نظم الذكاء الاصطناعي” بتقارير الاستدامة وانعكاستها على ترشيد قرارات المستثمرين بمصر والإمارات مزارعو قصب السكر بقنا يناشدون وزيرى التموين والمالية سرعة صرف مستحقاتهم رئيس حزب المصريين: القيادة السياسية تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث الجهاز الإداري للدولة وزير الزراعة يعقد اجتماعا مع شعبة البيض لحماية المنتج المحلى أول طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تخفيض حصة الأسمدة المخصصة لمزارعى قصب السكر وزيرا التضامن الاجتماعي والعدل يشهدان إطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة عماد قناوي: توصيات ”المثلث الذهبي” تعزز تنافسية الاقتصاد المصري حزب المصريين: زيارة رئيس الكونغو تؤكد مكانة مصر المحورية في دعم استقرار إفريقيا برئاسة فخرى ياسين .. وفد التعاونيات الأردنية يبدأ فعاليات زيارته لمصر للاطلاع على التجربة التعاونية المصرية رئيس حزب المصريين ناعيًا عبد العزيز مخيون: فقدنا رمزًا فنيًا أثرى الوجدان المصري والعربي مفاجأة من العيار الثقيل.. دينا الشربيني تنضم رسمياً لأبطال ”الفيل الأزرق 3” جهاز ”مستقبل مصر” يستجيب لبوابة ”التعاونيات المصرية” ويحل أزمة سماد فلاحى الإصلاح بالقصاصين

مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع شركات التأمين لإنشاء مواقع إلكترونية مؤمنة

منح القرار رقم (62) لسنة 2025، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.

على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.