التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 10 سبتمبر 2026 05:55 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عاجل .. المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية تحصيل مستحقات «الجمعيات التعاونية الإنتاجية» بطريق الحجز الإداري من السكر والزيت إلى اللحوم ومنتجات الألبان.. تعرف على أسعار 30 سلعة مخفضة في منافذ وزارة التموين بتكليفات رئاسية.. «التموين» تطلق مبادرة لتخفيض أسعار 30 سلعة بدءًا من الغد ولمدة 6 أشهر وزير الصناعة: زيادة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا أولوية لتعميق الصناعة وخفض الاستيراد وزير البترول: جاهزية الشبكة القومية للغازات للتعامل مع ذروة الاستهلاك الصيفي إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لمتابعة الملفات وسداد الفروق الضريبية إلكترونيًا انتشار أكثر من 500 معرض لـ «أهلًا مدارس» لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة للموسم الجديد التموين: إتاحة منافذ «كاري أون» وأسواق اليوم الواحد لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة المعروض | إنفوجراف مصر توسع نفوذها الاقتصادي في أوروبا عبر بوابة «تسالونيكي» اليونانية الضرائب تؤكد خضوع نشاط ”التعليم الإلكتروني” للضريبة ضمن خدمات التجارة الإلكترونية 5 فرص جديدة أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين في الإمارات

مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع شركات التأمين لإنشاء مواقع إلكترونية مؤمنة

منح القرار رقم (62) لسنة 2025، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.

على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.