التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:10 مـ 11 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى

مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع شركات التأمين لإنشاء مواقع إلكترونية مؤمنة

منح القرار رقم (62) لسنة 2025، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.

على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.