التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 18 يونيو 2026 04:18 صـ 3 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تواكب أشغال الدورة الثانية لمنتدى الأطلسي بمدينة الصويرة بالمغرب رئيس حزب المصريين: لقاء السيسي وترامب يحمل رسائل استراتيجية تدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة بوابة ”التعاونيات المصرية” تتلقى دعوة للمشاركة فى معرض تكنوبرنت الدولى للطباعة والتغليف غدا .. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض تكنوبرنت الدولى الذى تنظمه جمعية ”تاج” لصناعات الطباعة رئيس حزب المصريين مهنئًا الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بالعام الهجري 1448 هـ وزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة ”أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلة ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP-10) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية|صور المتحدث الرئاسي ينشر صور مشاركة الرئيس السيسي في قمة «G7» ولقائه مع مسئولين أوروبيين رئيس الوزراء: ”بوابة معلومات التجارة الخارجية” جزء من منظومة الإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي

الحكومة توافق على تعديلات جديدة لإعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك| تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف منح تسهيلات جديدة لمستحقي الإعفاءات، وتشديد العقوبات على المخالفين.

وتضمنت التعديلات إعفاء سيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، على أن يُسمح بالإعفاء لسيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي، وأن يقودها صاحب الإعاقة أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

عدم جواز التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات

كما نصت التعديلات على عدم جواز التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة ببيعها في حال وفاة صاحب الإعاقة بعد سداد نصف الضرائب المستحقة.

في المقابل، شددت الحكومة العقوبات على جرائم التزوير أو انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من المزايا المقررة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، بينما يعاقب من يستفيد دون وجه حق أو ينتحل الصفة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق.