التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 22 نوفمبر 2025 11:10 صـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
دمتم داعمين للإبداع والمجتمع المحلى ..تعاونية أبناء ”كفر خل” تشكر مديرية ثقافة جرش المستشار حسين أبو العطا يعزي الدكتور شريف فاروق وزير التموين في وفاة والدة سيادته المستشار حسين أبو العطا يعزي الدكتورة ولاء هرماس في وفاة زوج سيادتها بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ التربوى القدير ناصر عبد الغنى لفوزه بجائزة التميز والإبداع وزير الصناعة والتجارة بالمغرب يستقبل قيادات جمعية ”النخبة” المغربية للقادة الشباب بالرباط أمينة المرأة بحزب ”المصريين”: منصة ”كوني مؤثرة” الرقمية تهدف لخلق مجتمع نسائي قادر على المنافسة والابتكار أشرف كمال يكتب .. عمومية الإسكانى ومسئولية الاختيار حزب ”المصريين”: مؤتمر الوطنية للانتخابات خارطة طريق لانتخابات نزيهة وشفافة حزب ”المصريين”: القرار الأمريكي ضد تنظيم الإخوان رسالة للدول الغربية لمراجعة علاقتها بالتنظيم ”تجارية القاهرة” تدعو منتسبيها الالتزام بقانون العمل الجديد وتوفيق أوضاع العمالة بالحد الأدنى للأجور هيئة الاستثمار تبحث التوسع في الاستثمارات بقطاع السياحة بمصر انخفاض أسعار 6 سلع أساسية في الأسواق اليوم الخميس 20 نوفمبر

الحكومة توافق على تعديلات جديدة لإعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك| تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف منح تسهيلات جديدة لمستحقي الإعفاءات، وتشديد العقوبات على المخالفين.

وتضمنت التعديلات إعفاء سيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، على أن يُسمح بالإعفاء لسيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي، وأن يقودها صاحب الإعاقة أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

عدم جواز التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات

كما نصت التعديلات على عدم جواز التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة ببيعها في حال وفاة صاحب الإعاقة بعد سداد نصف الضرائب المستحقة.

في المقابل، شددت الحكومة العقوبات على جرائم التزوير أو انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من المزايا المقررة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، بينما يعاقب من يستفيد دون وجه حق أو ينتحل الصفة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق.