التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 7 يناير 2026 12:05 صـ 18 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ميادة عادل تكتب .. دور التعاون في تعزيز التكامل الإفريقي حزب ”المصريين”: كلمة الرئيس السيسي بالكاتدرائية تعكس لغة التواضع والعفوية والبساطة هاني عبد السميع يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيرة التضامن الاجتماعي تزور المقر البابوي .. وتهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد تكريم وكالة أنباء الشرق الأوسط ومراسلها بإيطاليا بلقب ”الشخصية الإعلامية 2025” رئيس حزب ”المصريين” يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد د. عبد الظاهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد اجتماع مهم لمجلس إدارة الاتحاد الزراعى برئاسة ”حمادة” غرفة القاهرة تناقش رؤية ومقترحات شباب الأعمال لدعم القطاعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة قطاع الأعمال: 126 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة بنمو حوالي 20% خلال 2024-2025 الرقابة المالية تُطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.35 مليار دولار

الحكومة توافق على تعديلات جديدة لإعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك| تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف منح تسهيلات جديدة لمستحقي الإعفاءات، وتشديد العقوبات على المخالفين.

وتضمنت التعديلات إعفاء سيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، على أن يُسمح بالإعفاء لسيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي، وأن يقودها صاحب الإعاقة أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

عدم جواز التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات

كما نصت التعديلات على عدم جواز التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة ببيعها في حال وفاة صاحب الإعاقة بعد سداد نصف الضرائب المستحقة.

في المقابل، شددت الحكومة العقوبات على جرائم التزوير أو انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من المزايا المقررة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، بينما يعاقب من يستفيد دون وجه حق أو ينتحل الصفة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق.