التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 25 فبراير 2026 01:39 صـ 8 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تشكر مجلس إدارة الجمعيات التعاونية السابق بالمملكة العربية السعودية عاجل .. مجلس إدارة جديد لإدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية عاجل .. وزير الزراعة يُصدر حركة تغييرات واسعة بالوزارة والمحافظات لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية ”الصناعة” تتيح إعادة تخصيص الأراضي الصناعية المسحوبة للمستثمر نفسه مهلة 12 شهرًا وإعفاء جزئي من الغرامات للمشروعات الصناعية متوسطة التنفيذ شراكة إستراتيجية بين غرفة الرعاية الصحية وهيئة الشراء الموحد بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام من حقل بلاعيم البحري بسيناء وزير الاستثمار يبحث مع ”سكاتك” النرويجية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة 1.2 مليار جنيه الموازنة الاستثمارية للتعاون للبترول.. وتطور في مبيعات بنزين 92 و95 ”ميتا” تعتزم شراء رقائق ذكاء اصطناعي من ”أيه.إم.دي” بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار

الحكومة توافق على تعديلات جديدة لإعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك| تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف منح تسهيلات جديدة لمستحقي الإعفاءات، وتشديد العقوبات على المخالفين.

وتضمنت التعديلات إعفاء سيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، على أن يُسمح بالإعفاء لسيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي، وأن يقودها صاحب الإعاقة أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

عدم جواز التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات

كما نصت التعديلات على عدم جواز التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة ببيعها في حال وفاة صاحب الإعاقة بعد سداد نصف الضرائب المستحقة.

في المقابل، شددت الحكومة العقوبات على جرائم التزوير أو انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من المزايا المقررة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، بينما يعاقب من يستفيد دون وجه حق أو ينتحل الصفة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق.