التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 29 أغسطس 2026 08:23 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
«الرقابة المالية» تعدل بعض قواعد نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وزير المالية: دورنا تعزيز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص.. لزيادة موارد الدولة 2.2 مليار يورو خسائر الصادرات الإيطالية خلال 4 أشهر جراء الحرب بالشرق الأوسط غرفة القاهرة تجتمع مع عارضين «أهلاً مدارس» لمتابعة خطوات التجهيز توقيع بروتوكول لدعم منظومة تدوير المخلفات وتمكين جامعي القمامة بالإسكندرية البترول والزراعة تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة.. والحصة السنوية كما هي عند 2.4 مليون طن تحذيرات أمريكية من انخفاض مخزونات الذخائر جراء الحرب في الشرق ‏الأوسط مؤتمر مكافحة التصحر يختتم أعماله بتعهدات تمويلية بـ1.3 مليار دولار «قبل ما تشتري أرض صناعية».. اعرف كيف تحصل عليها بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ماسبيرو الرقمي يواصل الصعود.. زيادة 250% في آخر 3 أشهر مقارنة بالعام الماضي برعاية النائب محمد فاروق وحضور محافظ بنى سويف ..تكريم حفظة القرآن لمسابقة ”أصوات من السماء”

«الرقابة المالية» تعدل بعض قواعد نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم (69) لسنة 2025، وذلك في إطار مواصلة تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

ويتضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، كأحد الشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص الشركات.

جاء ذلك على ضوء ما أثبته التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يستلزم في جميع الحالات وجود انتشار جغرافي من خلال فروع متعددة، خاصة مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات، ومن ثم فإن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يرتب أعباء مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها.

ويتضمن القرار أيضا حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، ويترتب على ذلك منعهم من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بتلك الشركات.

ويتماشى هذا التعديل مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، الذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يمنع تعارض المصالح، ويكرس مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطع التأمين.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يهدف إلى ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لمزاولة تلك الأنشطة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأضاف أن القرار في الشق الخاص بإلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السوق والاستجابة لما يفرزه الواقع العملي من مستجدات، حيث يمنح القرار الشركات مزيدا من المرونة في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، دون الإخلال بالضوابط والمتطلبات الرقابية المقررة.

وشدد رئيس الهيئة على أن التعديلات التنظيمية تسعى دوما لتحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق وكفاءة الرقابة، ومواكبة التطبيقات العملية والتطورات التي يشهدها سوق التأمين على نحو خاص وجميع الأنشطة المالية غير المصرفية بصورة عامة، مما يسهم في ازدهار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ومن المقرر أن ينشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.