التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 07:04 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بنك التنمية الجنوب إفريقي يسجل أعلى أرباح في تاريخه ويدعم التنمية في أنحاء القارة رئيس وزراء العراق يؤكد المضي في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي المصرية اللبنانية: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات البنك الأهلي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل للعلوم ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.2% خلال أغسطس «صناعات الطباعة والتغليف»: القطاع يضم أكثر من 10 آلاف شركة وزير السياحة والآثار يستقبل نظيره الفرنسي بالجناح المصري في معرض IFTM Top Resa بباريس رئيس غرفة القاهرة التجارية: نجاح معرض «أهلًا مدارس» ترجمة حقيقية لخدمة المواطن ودعم الاقتصاد ”الرقابة المالية” تستعرض أدوات التمويل غير المصرفي لتطوير القطاع العقاري وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في أحد أهم معارض السفر بباريس الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني ويعقدان جلسة مباحثات.. غدا وزير الصحة يجتمع بفريق الإدارة العامة للمبادرات الصحية عقب حصولها على شهادتي الأيزو| صور

قرار جديد من ”التموين” بخصوص المخابز البلدية والمحال التموينية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (165) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (238) لسنة 2018، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل، بما يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات وإحكام الضوابط المنظمة للعمل داخل المنظومة التموينية.

وتضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي»، بما يتيح مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن النشاط، ويستجيب لأحد المطالب التي طرحها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، مع استمرار الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المقررة.

كما ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك في إطار إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.

وفي الوقت نفسه، أبقى القرار على الضوابط اللازمة لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.

واشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو تعيين المدير المسئول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة.

كما حدد القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسئولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا، وفي مقدمتها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونص القرار على أن تراخيص المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، كما يلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي ضمن توجهها نحو مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والتعامل معها بما يحقق التيسير دون الإخلال بالرقابة، ويحافظ في الوقت ذاته على انتظام عمل المنظومة واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط.