التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 15 أكتوبر 2026 01:46 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
«الزراعة» تواصل تأهيل كوادر الجامعات: المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية يستقبل طلاب جامعة الزقازيق للتدريب العملي المدير العام لـ «إمكان IMKAN»: نقل معايير التنظيم والدقة يضمن استدامة الأصول وتعظيم العوائد الاستثمارية خالد السيد: السيسي يرسم خارطة طريق لحماية الدولة ويؤكد ثوابت مصر تجاه فلسطين وأمن الخليج الرئيس السيسي: مصر تستهدف خفض التصعيد بالمنطقة وحل أزمة الخليج الرئيس السيسي يوجه نداءً للمصريين: «حصنوا بلدكم ضد المؤامرة وتمسكوا بوطنكم» الرئيس السيسي يحذر الشعب المصري من حملات التضليل.. ويؤكد: لا مساس بالدستور وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع النائب الأول لرئيس «جايكا» سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات إطلاق مبادرة «صناعة آمنة» بالتعاون مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان وزير الاستثمار ونظيره الجيبوتي يوقعان بروتوكول الاتفاق الإطاري لتعزيز التعاون ​”تراثنا 2026”: انطلاق الدورة الثامنة بمشاركة 5 دول والمغرب ضيف الشرف ”الرقابة المالية” تنظم مؤتمر ”بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية- اعرف تستفيد” في محافظة الإسكندرية «تدريب التجارة الخارجية» بوزارة الاستثمار ينظم برنامجًا لتعريف الشركات المصدرة بمتطلبات الاتحاد الأوروبي

عاجل .. المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية تحصيل مستحقات «الجمعيات التعاونية الإنتاجية» بطريق الحجز الإداري

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وبسقوط نص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، لإسقاط سلطة الجمعيات التعاونية الإنتاجية في تحصيل مستحقاتها المالية عن طريق الحجز الإداري.
نص حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحجز الإداري للجمعيات التعاونية
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية تُعد من أشخاص القانون الخاص، وأن ما تمتلكه من أموال إنما تمتلكه ملكية تعاونية غير متداخلة أو متشابهة مع الملكية العامة. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه، بجواز تحصيل الأموال المستحقة لهذه الجمعيات بطريق الحجز الإداري، يكون قد أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة، متجاوزاً بذلك النطاق الذي تفرضه طبيعتها المستمدة من أحكام الدستور.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن النص المطعون فيه قد أفرد تلك الجمعيات بمعاملة تفضيلية تتميز بها عن غيرها من أشخاص القانون الخاص، دون سند دستوري، مما أوقعه في هوة المخالفة الدستورية.