التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 24 أكتوبر 2026 11:54 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
​”مدير التعاونية الأردنية” ضيف ”مساحة للتعاونيات” لبحث الفرص والتجارب التعاونية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والأردن خالد السيد: مخرجات منتدى مصر 2026 خارطة طريق حقيقية نحو الجمهورية الجديدة إنجاز هندسي وفائض مالي.. نجاح استثنائي لعمومية ”الإنشاء والتعمير” برئاسة م. وليد التمامي قيادي بـ «مستقبل وطن»: مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تضع تحسين معيشة المواطن في صدارة الأولويات الاتحاد التعاوني الزراعي يشارك في جلسات ”منتدى مصر 2026” ويؤكد: الفلاح المصري العمود الفقري للأمن الغذائي حزب ”المصريين”: توصيات منتدى مصر ترسم ملامح المستقبل.. وتحويل الوعود إلى واقع أولوية وطنية اليوم .. انعقاد الجمعية العمومية لجمعية الإنشاء والتعمير بدمياط برئاسة النائب وليد التمامي في قرار تاريخي.. وزيرة الإسكان تفرض الشفافية والحوكمة على جمعيات التعاون الإسكاني المهندس أحمد خالد: إمكانورا IMKANORA تبتكر لغة معمارية جديدة تجمع الهوية الأصيلة وفخامة التصميم العالمي من منتدى مصر 2026 إلى النيل.. حسام أشرف زغلول يرسم ملامح رؤية إمكان IMKAN للاستثمار المستدام عمرو فاروق عضوًا بهيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن الحركة التعاونية بفلسطين تشاطر ”جمال مبسلط” الأحزان لوفاة والدته

عاجل .. المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية تحصيل مستحقات «الجمعيات التعاونية الإنتاجية» بطريق الحجز الإداري

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وبسقوط نص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، لإسقاط سلطة الجمعيات التعاونية الإنتاجية في تحصيل مستحقاتها المالية عن طريق الحجز الإداري.
نص حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحجز الإداري للجمعيات التعاونية
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية تُعد من أشخاص القانون الخاص، وأن ما تمتلكه من أموال إنما تمتلكه ملكية تعاونية غير متداخلة أو متشابهة مع الملكية العامة. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه، بجواز تحصيل الأموال المستحقة لهذه الجمعيات بطريق الحجز الإداري، يكون قد أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة، متجاوزاً بذلك النطاق الذي تفرضه طبيعتها المستمدة من أحكام الدستور.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن النص المطعون فيه قد أفرد تلك الجمعيات بمعاملة تفضيلية تتميز بها عن غيرها من أشخاص القانون الخاص، دون سند دستوري، مما أوقعه في هوة المخالفة الدستورية.