عاجل .. المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية تحصيل مستحقات «الجمعيات التعاونية الإنتاجية» بطريق الحجز الإداري
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وبسقوط نص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، لإسقاط سلطة الجمعيات التعاونية الإنتاجية في تحصيل مستحقاتها المالية عن طريق الحجز الإداري.
نص حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحجز الإداري للجمعيات التعاونية
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية تُعد من أشخاص القانون الخاص، وأن ما تمتلكه من أموال إنما تمتلكه ملكية تعاونية غير متداخلة أو متشابهة مع الملكية العامة. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه، بجواز تحصيل الأموال المستحقة لهذه الجمعيات بطريق الحجز الإداري، يكون قد أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة، متجاوزاً بذلك النطاق الذي تفرضه طبيعتها المستمدة من أحكام الدستور.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن النص المطعون فيه قد أفرد تلك الجمعيات بمعاملة تفضيلية تتميز بها عن غيرها من أشخاص القانون الخاص، دون سند دستوري، مما أوقعه في هوة المخالفة الدستورية.








