التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:50 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس ”الجمعيات التعاونية بالسعودية”: رؤية 2030 تنقل القطاع من ”عدد الجمعيات” إلى ”حجم الأثر والاقتصاد” وزير الزراعة يلتقي وفدًا علميا ألمانيًا لبحث تكنولوجيات تطوير أنظمة الإنتاج الحديثة والزراعة العمودية للقمح الرئيس السيسي وقرينته يودعان رئيس الصين وقرينته فى مطار القاهرة الدولي «تحديث الصناعة» و«الرقابة على الصادرات» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات وزيادة الصادرات توجيه رقابي للمتعاملين مع شركات التطوير العقاري بمراجعة جميع البنود التعاقدية رئيس هيئة سلامة الغذاء يشارك في افتتاح «فارماكونكس 2026» ويفتتح جناح المكملات الغذائية وزير التخطيط: 60 مليار جنيه مخصصات وزارة الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مهرجان حصاد الزيتون.. فعالية سياحية جديدة تستعد لها مطروح في سبتمبر 2027 السياحة المصرية في السوق الأمريكي.. تحركات جديدة لتعزيز الترويج وزيادة التدفقات مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض 71 مليون دولار لصندوق مؤسسة ”أفريكا 50” لتسريع وتيرة الطاقة المتجددة بأنحاء إفريقيا قرار جديد من ”التموين” بخصوص المخابز البلدية والمحال التموينية

البنك المركزي يكافح غسل الأموال بضوابط جديدة لشركات الصرافة

أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط رقابية مُحدثة لشركات الصرافة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

أوضح البنك المركزي المصري في بيان، أن مجلس إدارته وافق خلال جلسة عقدت بتاريخ 27 أغسطس الماضي على إلغاء الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليو 2008.

تشمل الضوابط الرقابية المُحدثة لشركات الصرافة، أن يكون لدى الشركة إطار حوكمة واضح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مبنى على المنهج القائم على المخاطر، وأن يتضمن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بهذا، والتأكد من تطبيقها بشكل سليم من قبل جميع العاملين.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

كما تشمل الضوابط، التزام مجلس إدارة الشركة باعتماد السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع الالتزام بتعيين مدير مسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد من ينوب عنه أثناء غيابه، وإخطار البنك المركزي ببيانات الاتصال الخاصة بهذا المدير ونائبه خلال 3 أيام من قرار التعيين.

ألزم البنك المركزي المصري أيضا شركات الصرافة بوضع نظم آلية قادرة على الكشف عن أسماء جميع العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى بقوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية أو أية قوائم سلبية أخرى ترى الشركة ضرورة الرجوع إليها، وكذا وضع الإجراءات المناسبة الواجب تطبيقها على الأشخاص والكيانات المدرجة عليها وإيقاف تنفيذ المعاملات، مع التأكد من ضرورة تحديث تلك القوائم بصفة دورية ومستمرة.

أكد المركزي، أن هذه الضوابط تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي على شركات الصرافة الاتزام به، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في فبراير 2020 إذ ينبغي على شركات الصرافة وضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لديها.

أشار إلى أنه أعد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الصرافة، بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة.

تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، اتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.