التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 18 أكتوبر 2026 08:00 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حسام أشرف زغلول: إمكان IMKAN تستهدف نقل معايير الضيافة الفاخرة بالريفييرا الأوروبية إلى الاستثمار النيلي برؤية عالمية المستشار خالد السيد يهنئ السفير نبيل حبشي بمناسبة زفاف نجله ”العنقرى” يشيد بجهود التعاونية الاستهلاكية المركزية فى تنظيم ورشة ”التعاون بين التعاونيات” الإدارة العامة للتعاونيات والتعاونية الاستهلاكية المركزية بالسعودية تختتمان ورشة «التعاون بين التعاونيات» استعدادًا للموسم الشتوي.. تكثيف المرور الميداني على المجمعات الخدمية والإرشادية الزراعية بمختلف المحافظات شيخ الأزهر ينعى التلميذ أحمد خالد غنيم: قلوبنا يعتصرها الألم وندعو الله أن يربط على قلوب والديه وزير الخارجية يلتقي رئيس تيار الحكمة العراقي على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ببغداد وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. جلسة طارئة لمجلس النواب غدًا الحكومة تعلن تفاصيل مشروع ”علم الروم” الاستثماري المتكامل غدا اتفاقيات التجارة الحرة وقواعد المنشأ على مائدة نقاش رجال أعمال الإسكندرية البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا

البنك المركزي يكافح غسل الأموال بضوابط جديدة لشركات الصرافة

أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط رقابية مُحدثة لشركات الصرافة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

أوضح البنك المركزي المصري في بيان، أن مجلس إدارته وافق خلال جلسة عقدت بتاريخ 27 أغسطس الماضي على إلغاء الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليو 2008.

تشمل الضوابط الرقابية المُحدثة لشركات الصرافة، أن يكون لدى الشركة إطار حوكمة واضح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مبنى على المنهج القائم على المخاطر، وأن يتضمن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بهذا، والتأكد من تطبيقها بشكل سليم من قبل جميع العاملين.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

كما تشمل الضوابط، التزام مجلس إدارة الشركة باعتماد السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع الالتزام بتعيين مدير مسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد من ينوب عنه أثناء غيابه، وإخطار البنك المركزي ببيانات الاتصال الخاصة بهذا المدير ونائبه خلال 3 أيام من قرار التعيين.

ألزم البنك المركزي المصري أيضا شركات الصرافة بوضع نظم آلية قادرة على الكشف عن أسماء جميع العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى بقوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية أو أية قوائم سلبية أخرى ترى الشركة ضرورة الرجوع إليها، وكذا وضع الإجراءات المناسبة الواجب تطبيقها على الأشخاص والكيانات المدرجة عليها وإيقاف تنفيذ المعاملات، مع التأكد من ضرورة تحديث تلك القوائم بصفة دورية ومستمرة.

أكد المركزي، أن هذه الضوابط تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي على شركات الصرافة الاتزام به، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في فبراير 2020 إذ ينبغي على شركات الصرافة وضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لديها.

أشار إلى أنه أعد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الصرافة، بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة.

تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، اتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.