التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 5 يونيو 2026 12:52 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مستقبل وطن: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية حوارية جديدة لمنتدى تعاونيات من فلسطين 6 يونيو الجارى ”الزراعة”: منظومة الأسمدة تعمل بكامل طاقتها ولا زيادة في الأسعار انتهاء فعاليات الدورة التدريبية لبرنامج القروض الدوارة بجمعية ”كفرسوم” لمنتجى الرومان بالأردن «الضرائب»: إيرادات الإعلانات الرقمية ضمن الإقرار الضريبي وزير التخطيط: مصر اتجهت تدريجيًا نحو أجندة إصلاح هيكلي واسعة 7.4% زيادة بصافي الأصول الأجنبية و1.7% زيادة بالالتزامات «المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ95 مليار جنيه وزير البترول يتابع تسريع استكمال اتفاقيات ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر ”الجمارك” تصدر منشورًا جديدًا لتسهيل إجراءات الإفراج وتحديد المستندات المطلوبة للواردات وزير المالية: خفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين وزير المالية: حققنا فائضًا أوليًا 3.5% من الناتج الإجمالي.. والعجز الكلي تراجع إلى 5.2%

البنك المركزي يكافح غسل الأموال بضوابط جديدة لشركات الصرافة

أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط رقابية مُحدثة لشركات الصرافة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

أوضح البنك المركزي المصري في بيان، أن مجلس إدارته وافق خلال جلسة عقدت بتاريخ 27 أغسطس الماضي على إلغاء الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليو 2008.

تشمل الضوابط الرقابية المُحدثة لشركات الصرافة، أن يكون لدى الشركة إطار حوكمة واضح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مبنى على المنهج القائم على المخاطر، وأن يتضمن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بهذا، والتأكد من تطبيقها بشكل سليم من قبل جميع العاملين.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

كما تشمل الضوابط، التزام مجلس إدارة الشركة باعتماد السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع الالتزام بتعيين مدير مسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد من ينوب عنه أثناء غيابه، وإخطار البنك المركزي ببيانات الاتصال الخاصة بهذا المدير ونائبه خلال 3 أيام من قرار التعيين.

ألزم البنك المركزي المصري أيضا شركات الصرافة بوضع نظم آلية قادرة على الكشف عن أسماء جميع العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى بقوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية أو أية قوائم سلبية أخرى ترى الشركة ضرورة الرجوع إليها، وكذا وضع الإجراءات المناسبة الواجب تطبيقها على الأشخاص والكيانات المدرجة عليها وإيقاف تنفيذ المعاملات، مع التأكد من ضرورة تحديث تلك القوائم بصفة دورية ومستمرة.

أكد المركزي، أن هذه الضوابط تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي على شركات الصرافة الاتزام به، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في فبراير 2020 إذ ينبغي على شركات الصرافة وضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لديها.

أشار إلى أنه أعد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الصرافة، بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة.

تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، اتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.