التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 20 يوليو 2026 01:33 مـ 5 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تشاطر الزميل هانى فتحى الأحزان لوفاة والدته إنعقاد اللقاء التأسيسي لتعاونية ”حضرموت” لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية باليمن حسام أشرف: التحركات المصرية تؤكد ثقة العالم في دبلوماسية القاهرة عاجل .. ”رضا الغرباوى” رئيسا للاتحاد التعاونى الإنتاجى ”التعاونية الأردنية” تفتتح دورة ”فكر وأبدأ بالتعاون” بالشراكة مع منظمة العمل الدولية التضامن الاجتماعي تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة مزودا بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة برعاية وزير الزراعة .. اجتماعات تنسيقية موسعة بالغربية وكفر الشيخ لتفعيل بروتوكول تعاون بين ”التعاونيات” و”تحسين الأراضي” لرفع كفاءة التربة أمين إعلام حزب المصريين: فوضى السوشيال ميديا تهدد القيم وتربك الاقتصاد وتغذي الفتن قيادي بـ «مستقبل وطن»: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تؤكد التزام مصر بدعم استقرار أفريقيا وتعزيز التكامل القاري النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا النائب حسين أبو العطا: زيارة السيسي لتنزانيا تؤكد عودة مصر القوية إلى قلب أفريقيا وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات

البنك المركزي يكافح غسل الأموال بضوابط جديدة لشركات الصرافة

أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط رقابية مُحدثة لشركات الصرافة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

أوضح البنك المركزي المصري في بيان، أن مجلس إدارته وافق خلال جلسة عقدت بتاريخ 27 أغسطس الماضي على إلغاء الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليو 2008.

تشمل الضوابط الرقابية المُحدثة لشركات الصرافة، أن يكون لدى الشركة إطار حوكمة واضح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مبنى على المنهج القائم على المخاطر، وأن يتضمن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بهذا، والتأكد من تطبيقها بشكل سليم من قبل جميع العاملين.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

كما تشمل الضوابط، التزام مجلس إدارة الشركة باعتماد السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع الالتزام بتعيين مدير مسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد من ينوب عنه أثناء غيابه، وإخطار البنك المركزي ببيانات الاتصال الخاصة بهذا المدير ونائبه خلال 3 أيام من قرار التعيين.

ألزم البنك المركزي المصري أيضا شركات الصرافة بوضع نظم آلية قادرة على الكشف عن أسماء جميع العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى بقوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية أو أية قوائم سلبية أخرى ترى الشركة ضرورة الرجوع إليها، وكذا وضع الإجراءات المناسبة الواجب تطبيقها على الأشخاص والكيانات المدرجة عليها وإيقاف تنفيذ المعاملات، مع التأكد من ضرورة تحديث تلك القوائم بصفة دورية ومستمرة.

أكد المركزي، أن هذه الضوابط تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي على شركات الصرافة الاتزام به، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في فبراير 2020 إذ ينبغي على شركات الصرافة وضع تدابير إضافية ملائمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لديها.

أشار إلى أنه أعد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الصرافة، بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة.

تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، اتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.