التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 27 أكتوبر 2025 11:03 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ”صُنّاع الخير” عضو التحالف الوطني تواصل دعم العملية التعليمية بمراكز تنمية الأسرة والطفل في أسوان والبحيرة جمعية مدينة عيسى بالبحرين تهنئ د. عبد الظاهر برئاسة الاتحاد التعاونى العربى أمين خارجية ”المصريين”: افتتاح المتحف المصري الكبير يُجسد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية وقوة الإرادة للدولة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد مناقشة البحث الرئيسي لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة| صور رئيس الجهاز المركزي للتعبئة: تطوير المنظومة الإحصائية استثمار في مستقبل الوطن الأسواق الأوروبية تتباين مع التركيز على اجتماع الفيدرالي وترامب وشي «التجارة الإلكترونية» و«التعهيد» و«الاقتصاد الأخضر» مجالات جديدة بالتعداد الاقتصادي دعم وتحديث الصناعة من خلال إصدار المواصفات القياسية المصرية 15 خدمة ونشاط تقدمهم هيئة المواصفات والجودة لدعم الصناعة المصرية| إنفوجراف الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج| تفاصيل

حظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي في شركات التأمين

ألزم القرار رقم 200 لسنة 2025، والذي شمل أول قواعد حوكمة وملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين بوجوب الفصل التام بين اختصاصات مجلس الإدارة ومهام الإدارة التنفيذية، وتجنب تعارض المصالح، ووضع تعريفات واضحة لحالات انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل (مثل تجاوز نسبة ملكية 1%، شغل مناصب تنفيذية سابقة، أو تقديم خدمات استشارية للشركة خلال السنتين السابقتين).

كما شملت مهام رئيس مجلس الإدارة ضمان فعالية وجودة أداء المجلس، وضع ميثاق عمل المجلس، الإشراف على تنظيم الاجتماعات، دعوة الجمعية العامة، التأكد من فعالية نظام الحوكمة، تشجيع النقاش، وتلقي التقارير من اللجان، ودعوة المسؤولين الرئيسيين (الالتزام، المخاطر، المراجعة الداخلية، الخبير الاكتواري، مراقب الحسابات) للاجتماع بالمجلس دون حضور الأعضاء التنفيذيين مرة سنوياً على الأقل.

أما مهام العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، تضمنت تنفيذ الاستراتيجية والخطط، رئاسة العمل التنفيذي والإشراف على العمل اليومي، تهيئة بيئة عمل مستقلة للإدارات الرقابية، اقتراح الموضوعات على المجلس، الإشراف على إعداد التقارير، وتطبيق قواعد السلوك المهني.

ويعقد المجلس اجتماعه 6 مرات سنوياً على الأقل، ولا يجوز تغيب أي عضو عن أكثر من ثلث الجلسات، ويجوز عقد الاجتماعات بوسائل الاتصال الحديثة بحد أقصى ثلث عدد الاجتماعات السنوية وبنصاب محدد، ويجب تسجيل وحفظ محاضر الاجتماعات بدقة ووضوح إلكترونياً.

ألزم القرار مجلس الإدارة بتشكيل 10 لجان لدعمه في مهامه، وهي: لجنة المراجعة الداخلية، لجنة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت، على أن يرأس كل منهما عضو مستقل، لجنة الاستثمار، لجنة الحوكمة، لجنة حماية حقوق حملة الوثائق، لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لجنة تطوير المنتجات التأمينية، لجنة إدارة الأصول والالتزامات، ولجنة الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والحوكمة المناخية.