التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 15 أغسطس 2026 07:27 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الأرصاد تكشف موعد ظهور السحب المنخفضة وفرص الأمطار الخفيفة طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بـ3 مدن جديدة الخط الرابع للمترو.. ملحمة مصرية تربط الأهرامات بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة |صور تشغيل 4 رحلات يومية على خط القنطرة شرق – بئر العبد بالعربات المطورة «تحيا مصر»| صور الصحة: ارتفاع مكالمات الخط الساخن 105 بنسبة 17.3% خلال يوليو غرفة الأخشاب: ربط التعليم بالصناعة يعزز تنافسية قطاع الأثاث الرقابة المالية تعدل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار رئيس المركزي للمحاسبات: دمج الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة بات واقعا تفرضه طبيعة العمل المتغيرة تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر «مستلزمات غرفة القاهرة» تُناقش الاثنين تعميق الإنتاج المحلي ومضاعفة الصادرات ضبط تهريب 74 ألف لتر وقود ومخالفات جسيمة بمحطات الوقود البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا

الرقابة المالية تعدل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025، وذلك في إطار مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.

صندوق استثمار عقاري

وينص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث "لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة" بعدما كان ينص على "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".

ويُبقي القرار الجديد على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية، حيث يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة.

القرار الجديد يحقق التوازن

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.