التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 12 سبتمبر 2026 08:06 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب المصريين: لقاء السيسي وبوتين يرسخ الشراكة الاستراتيجية.. ومصر لاعب مؤثر في معادلات الإقليم والعالم مصر: الاتحاد التعاوني للثروة المائية يرفع مذكرة لرئيس الجمهورية لبحث مشاكل القطاع حزب «المصريين»: الشراكة المصرية السعودية تمتلك مقومات التحول إلى قوة عربية تكنولوجية الرئيس التنفيذي لـ«إمكان»: ربط النيل بالمقاصد الأثرية والمشروعات الحديثة يعزز فرص الاستثمار بالتعاون بين وزارة العمل و غرفة صناعة الملابس.. إطلاق مبادرة «اعرف حقك والتزامك» البنك المركزي يحذر عملاء البنوك من الضغط على أى رابط يحتمل الاستيلاء على بياناتك مصر والهند تبحثان زيادة الاستثمارات الصناعية.. شراكات جديدة تستهدف السوق المحلي والتصدير استقرار أسعار المستهلكين في مصر.. تراجع التضخم السنوي إلى 12.7% خلال أغسطس «معلومات الوزراء»: 91 مليار دولار قيمة المعادن الكامنة في النفايات الإلكترونية عالميًا بنك قناة السويس يدعم صغار الصيادين بمبادرة «مراكب رزق» في محافظة السويس رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الاقتصاد المصري وتنفيذ الخطة الاستثمارية مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالمطارات والملاحة الجوية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2372 لسنة 2026، القاضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وبعض الشركات التابعة لها، المسجل تحت رقم 958.

وأوضحت الهيئة أن القرار يستبدل نصوص المادة (1/و) من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، والمادة (7/4) من الباب الثالث الخاص بالعضوية، إضافة إلى المادة (10/أولًا/5) من الباب الرابع المتعلق بالمزايا التأمينية.

وحدد التعديل الجديد أجر الاشتراك ليكون بنسبة 125% من الأجر الأساسي الشهري وفقًا للائحة الأجور السارية في 30 يونيو 2017، بحد أدنى 750 جنيهًا عند بدء الاشتراك، مع زيادة سنوية حكمية بواقع 4% اعتبارًا من 1 يوليو 2018، وبحد أقصى لأجر الاشتراك يبلغ 1625 جنيهًا.

الخدمة بسبب المعاش المبكر

وأشارت القرارات الصادرة إلى تنظيم الشروط الخاصة بقبول الأعضاء الجدد وقواعد سداد رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك وفق الجداول المعتمدة حسب السن عند الانضمام.

كما حددت المادة المعدلة المزايا التأمينية المستحقة في حالات انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر، مع التأكيد على ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال عن 90% من إجمالي الاشتراكات المسددة من العضو.

ونص القرار على سريان التعديلات ابتداءً من تاريخ صدوره ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق، لتتولى الجهات المعنية جميع إجراءات التنفيذ.