التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 23 أغسطس 2026 12:09 صـ 9 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
افتتاح معرض «أهلًا مدارس 2026» بتخفيضات تصل إلى 30% البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا وزير البترول يشيد بجهود شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات في زيادة إنتاج البنزين ارتفاع أسعار وقود الطائرات يدفع إير ترانسات الكندية لطلب دعم حكومي إضافي تنزانيا تشكر الرئيس السيسي على جهود مصر في بناء سد ومحطة جوليوس نيريري وزير البترول: زيادة إمدادات الخام ورفع كفاءة معامل التكرير أسهما في خفض فاتورة الاستيراد وسط اضطرابات الملاحة.. كوريا الجنوبية تختبر طريق القطب الشمالي إلى أوروبا تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر غرفة القاهرة: تحركات جديدة لدعم المنتج المحلي وتعزيز استقرار سوق المستلزمات الطبية وزير الاستثمار يلتقي ممثلي شركات الخدمات اللوجستية لبحث سبل تعزيز قدراتها في مؤتمر «انطلاق» الصناعة تحصد تكريمًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقديرًا لتميزها في مجال الكفاءة المؤسسية معهد التخطيط القومي يصدر موجز سياسات جديدًا حول «سوق العمل في مصر»

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالمطارات والملاحة الجوية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2372 لسنة 2026، القاضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وبعض الشركات التابعة لها، المسجل تحت رقم 958.

وأوضحت الهيئة أن القرار يستبدل نصوص المادة (1/و) من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، والمادة (7/4) من الباب الثالث الخاص بالعضوية، إضافة إلى المادة (10/أولًا/5) من الباب الرابع المتعلق بالمزايا التأمينية.

وحدد التعديل الجديد أجر الاشتراك ليكون بنسبة 125% من الأجر الأساسي الشهري وفقًا للائحة الأجور السارية في 30 يونيو 2017، بحد أدنى 750 جنيهًا عند بدء الاشتراك، مع زيادة سنوية حكمية بواقع 4% اعتبارًا من 1 يوليو 2018، وبحد أقصى لأجر الاشتراك يبلغ 1625 جنيهًا.

الخدمة بسبب المعاش المبكر

وأشارت القرارات الصادرة إلى تنظيم الشروط الخاصة بقبول الأعضاء الجدد وقواعد سداد رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك وفق الجداول المعتمدة حسب السن عند الانضمام.

كما حددت المادة المعدلة المزايا التأمينية المستحقة في حالات انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر، مع التأكيد على ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال عن 90% من إجمالي الاشتراكات المسددة من العضو.

ونص القرار على سريان التعديلات ابتداءً من تاريخ صدوره ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق، لتتولى الجهات المعنية جميع إجراءات التنفيذ.