أسامة مرجان يكتب .. تعديل قانون التعاون الإسكانى ضرورة حتمية
إن القانون الذى يحكم نشاط الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان , وأقصد به بالطبع قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 يحق لصانعيه أن يفخروا بأن ظل هذا القانون صامدا فى العمل لقرابة النصف قرن من بداية حقبة الثمانينات و حتى الآن رغم أنه قانون يحكم نشاطا ديناميكيا متحركا ومتغيرا وهو نشاط البناء والإسكان بما يعنى ان نصوصه كان يجب أن يشملها التغيير بذات السرعة التى يتحرك بها سوق العقارات , إلا أن نصوص القانون المنضبطة ظلت صالحة للتطبيق طوال هذه الفترة الطويلة , ولا يفوتنى والحال هكذا أن أذكر بالخير أرواح من ساهموا فى صياغة هذا القانون وإخراجه للنور وعلى رأس هؤلاء يأتى المغفور له بإذن الله تعالى المستشار محمد شمس الدين خفاجى القطب التعاونى الكبير وأول رئيس للإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى , وكذلك المغفور له النائب البورسعيدى الأصيل الحاج حسن عيد عمار عميد الحركة التعاونية فى محافظة بورسعيد أو محافظات القناة جميعها , والمغفور له النائب الحاج كمال بدوى والمغفور له طيب الذكر المستشار أحمد شمس الدين خفاجى وغيرهم ممن يضيق المجال بذكرهم وذكر مناقبهم وأفضالهم على الحركة التعاونية ككل وعلى منظومة التعاون الإسكانى بصفة خاصة .
ولا شك أن تغير الظروف الأجتماعية والأقتصادية بل والسياسية التى ظهر فيها هذا القانون للنور فرضت حتمية تعديله ليساير تلك الظروف الجديدة التى تمر بها البلاد فقد كانت مصر فى حقبة الثمانينات وما سبقها ماتزال تعيش فى ظل نظام أقتصادى شمولى تهيمن فيه الدولة على كل أو معظم القطاعات بما فيها قطاع الإسكان والتعمير غير أن أتجاه الدولة بعد ذلك إلى نظام الأقتصاد الحر , ورفع يدها عن كثير مما كانت تهيمن عليه من قطاعات وتركها للقطاع الخاص , جعل من الضرورى على المشرع فى كثير من المجالات أن يعدل نصوص قوانين كثيرة طالها التعديل خلال النصف قرن الماضية أكثر من مرة , وقد آن أوان تعديل قانون التعاون الإسكانى الصادر عام 1981 وظهرت الحاجة الملحة إلى تغييره كلية أو إجراء تعديلات جوهرية فى الغالبية من نصوصه .
ولعل من أهم أسباب تعديل هذا القانون أن الدستور المستفتى عليه فى 2014 بعد ثورة 30 يونيو المجيدة قد تضمن نصوصا تتعلق بالحركة التعاونية عموما تعارضها وتختلف معها بعض أحكام قانون التعاون الإسكانى , نذكر منها على سبيل المثال أن الدستور قد قلص من أختصاصات الجهات الإدارية فى إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية وجعل شهرها يتم بمجرد الأخطار , ونذكر منها أيضا أن الدستور قد غل يد الجهات الإدارية فى حل الكيانات التعاونية أو حل مجالس إدارتها ومنعها من أن تمارس هذا الإجراء , وجعل هذا الأمر فى يد القضاء يختص به وحده , فطبقا للدستور أصبح غير جائز حل جمعية تعاونية أو إتحاد تعاونى أو مجلس إدارة لوحدة تعاونية عن طريق الجهة الإدارية , وإنما صار لزاما أن يصدر بذلك حكم من القضاء المختص , ومن ثم صار لزاما تعديل نصوص قانون التعاون الإسكانى – والتعاونيات الآخرى – المتعلقة بحل الوحدات التعاونية ومجالس إدارتها بما يتوافق مع تلك النصوص الدستورية , حيث أن النصوص القائمة بوضعها الحالى تتعارض مع نصوص الدستور .
ومن الأسباب الداعية أيضا إلى تعديل قانون التعاون الإسكانى تغير الظروف الأقتصادية والأجتماعية التى ظهر فيها هذا القانون , فما كان صالحا للتطبيق وقت صدور القانون وعلى مدار سنوات عديدة تالية , لم تعد صالحة للتطبيق الأن , وصارت تمثل حجر عثرة فى تطور منظومة التعاون الإسكانى .
لذا – فإنى أوجه الدعوة إلى كل المهتمين بهذا المجال لتبنى فكرة تعديل قانون التعاون الإسكانى التى صارت ضرورة ملحة , وضرورة إعداد لائحة تنفيذية لهذا القانون تضم شتات القرارات الوزارية الكثيرة التى ظهرت نفاذا لأحكامه مثل القرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981 بشأن النظام الداخلى للجمعيات وما طرأ عليه من تعديلات كثيرة , والقرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات وغيرها من القرارات الوزارية الأخرى الصادرة نفاذا لأحكام هذا القانون , حيث أصبح من المناسب أن يصدر الوزير المختص بعد إصدار قانون جديد للتعاون الإسكانى لائحة تنفيذية لهذا القانون الجديد تضم شتات القرارات الوزارية الكثيرة التى صدرت نفاذا لقانون التعاون الإسكانى تيسيرا على المتعاملين فى منظومة التعاون الإسكانى أن تكون كافة القواعد والضوابط اللائحية التى تحكم العمل بالجمعيات منطوية تحت لائحة موحدة .








