التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 24 أغسطس 2026 02:30 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى ”سامح عوض” الفائز بالمركز الأول فى انتخابات جمعية الإسكان والتعمير بالمنصورة .. انتظرونا وزير الزراعة يستعرض مع المستشار الزراعي الهولندي فرص الاستثمار وتطوير التعاونيات مصر توطن صناعة قسطرة القلب والمخ.. مشروع كاثترونكس يستثمر 165 مليون جنيه افتتاح معرض «أهلًا مدارس 2026» بتخفيضات تصل إلى 30% البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا وزير البترول يشيد بجهود شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات في زيادة إنتاج البنزين ارتفاع أسعار وقود الطائرات يدفع إير ترانسات الكندية لطلب دعم حكومي إضافي تنزانيا تشكر الرئيس السيسي على جهود مصر في بناء سد ومحطة جوليوس نيريري وزير البترول: زيادة إمدادات الخام ورفع كفاءة معامل التكرير أسهما في خفض فاتورة الاستيراد وسط اضطرابات الملاحة.. كوريا الجنوبية تختبر طريق القطب الشمالي إلى أوروبا تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر غرفة القاهرة: تحركات جديدة لدعم المنتج المحلي وتعزيز استقرار سوق المستلزمات الطبية

قرار جديد لتبسيط إجراءات الضرائب للمشروعات الصغيرة حتى 20 مليون جنيه

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025، بشأن توضيح بعض آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، موضحةً أن الالتزامات المترتبة على هذا القرار بسيطة وميسرة، حيث تم مراعاة ألا تشكل عبئًا أو عائقًا أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الانضمام للنظام.

يأتي ذلك، في إطار المزيد من التوضيح والتسهيل على شركائنا الممولين/المكلفين المعنيين بالاستفادة من النظام الضريبي المسبط..

أضافت عبدالعال أن قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 نصَّ في مادته الأولى، على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المسبط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يكون إلكترونيًا من خلال النموذج (1/ 10) طلبات، وطلب العدول عن النظام بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام، ويكون من خلال النموذج (1/11) طلبات، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

تابعت رئيس مصلحة الضرائب، أن المادة الثانية من القرار، أشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني يكون علي النموذج رقم (۲۰) إقرارات.

أوضحت، أن المادة الثالثة من القرار، جاءت لتوضيح السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع هي: السجلات: سجل الأصول الثابتة - سجل مخزون الخامات، والدفاتر: دفتر يومية المبيعات - دفتر يومية المشتريات - دفتر ملخص الضريبة، والمستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني - بحسب الأحوال، ويكون إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة في الصورة الالكترونية أو الورقية.

أكدت رئيس المصلحة أن السجلات والدفاتر والمستندات الواردة بهذا القرار تمثل الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به ، والذي يضمن عدم وجود أعباء إجرائية على الممولين/المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

قالت رشا عبد العال إن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يضمن العديد من المزايا الضريبية، منها: معاملة مبسطة وفقًا لضريبة نسبية تبدأ من 4,% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1,5% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه، موضحة أن الاستفادة من النظام المسبط يبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام.

يتضمن النظام المبسط الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية»، بجانب تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.