التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 11 أبريل 2026 06:54 صـ 24 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
20 أبريل الجارى .. انطلاق المعرض الدولى للفلاحة بالمغرب إنجاز تعاونى غير مسبوق .. ”الحواوشى” يفوز بانتخابات الغرفة التجارية للأثاث بدمياط برعاية وزارة التضامن الاجتماعى .. ”الإنتاجى” يشارك فى معرض ”ديارنا” بالمتحف الزراعى بالدقى الأحد المقبل الجمعيه التعاونيه الانتاجيه للصناعات الصغيرة المغذية والمكملة بالعاشر من رمضان تكرم د. عبد الظاهر البترول تبحث الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني لنقل الخبرات والدعم لقطاعي البترول والتعدين رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين أشرف العربي رئيسًا لمعهد التخطيط القومي وزير الصناعة يبحث مع شركة مستحضرات التجميل خطتها لتعزيز استثماراتها في مصر وزير التخطيط يبحث مع «منظمة التعاون الاقتصادي» تمكين القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال الاستثمار تقترح إنشاء مدارس فنية لنقل التكنولوجيا الكورية في صناعة السيارات لمصر وزير الاستثمار يترأس اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات المصرية الكورية الجمارك تحسم الجدل حول تبنيد ”أكر ومقابض الأبواب الذكية” بمنشور تعريفات جديد وزير البترول يشهد توقيع عقد توريد خام الفوسفات للمجمع الصناعي الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قرار جديد لتبسيط إجراءات الضرائب للمشروعات الصغيرة حتى 20 مليون جنيه

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025، بشأن توضيح بعض آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، موضحةً أن الالتزامات المترتبة على هذا القرار بسيطة وميسرة، حيث تم مراعاة ألا تشكل عبئًا أو عائقًا أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الانضمام للنظام.

يأتي ذلك، في إطار المزيد من التوضيح والتسهيل على شركائنا الممولين/المكلفين المعنيين بالاستفادة من النظام الضريبي المسبط..

أضافت عبدالعال أن قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 نصَّ في مادته الأولى، على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المسبط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يكون إلكترونيًا من خلال النموذج (1/ 10) طلبات، وطلب العدول عن النظام بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام، ويكون من خلال النموذج (1/11) طلبات، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

تابعت رئيس مصلحة الضرائب، أن المادة الثانية من القرار، أشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني يكون علي النموذج رقم (۲۰) إقرارات.

أوضحت، أن المادة الثالثة من القرار، جاءت لتوضيح السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع هي: السجلات: سجل الأصول الثابتة - سجل مخزون الخامات، والدفاتر: دفتر يومية المبيعات - دفتر يومية المشتريات - دفتر ملخص الضريبة، والمستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني - بحسب الأحوال، ويكون إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة في الصورة الالكترونية أو الورقية.

أكدت رئيس المصلحة أن السجلات والدفاتر والمستندات الواردة بهذا القرار تمثل الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به ، والذي يضمن عدم وجود أعباء إجرائية على الممولين/المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

قالت رشا عبد العال إن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يضمن العديد من المزايا الضريبية، منها: معاملة مبسطة وفقًا لضريبة نسبية تبدأ من 4,% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1,5% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه، موضحة أن الاستفادة من النظام المسبط يبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام.

يتضمن النظام المبسط الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية»، بجانب تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.