التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 9 أكتوبر 2026 01:40 صـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين” يثمن البيان المشترك بين مصر وكوريا: نقلة نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتعاون الاستراتيجي الكويت: افتتاح ”مهرجان سلع التعاون” بجمعية الخالدية بحضور قيادات الحركة التعاونية وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإسباني في مدريد سبل تعزيز التعاون الزراعي وتذليل عقبات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات مبادرة «أنا موهوب» بالشرقية لاكتشاف ورعاية مواهب 216 طفلاً وطفلة قيادي بـ «مستقبل وطن»: مباحثات السيسي ولي جاي ميونغ تدفع العلاقات المصرية الكورية نحو شراكة استراتيجية أكثر قوة وزيرة الإسكان تتابع ملفات العمل والمشروعات بعدد من مدن الصعيد الجديدة تزامنًا مع احتفالات أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية صور مشاركة الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بكوريا مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم ”سيناء” في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي طقس غد الخميس.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار ونشاط الرياح رئيس البورصة المصرية يشارك في لقاء موسع بجمعية رجال أعمال إسكندرية ويستعرض مزايا القيد وحوافز سوق المال تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

قرار جديد لتبسيط إجراءات الضرائب للمشروعات الصغيرة حتى 20 مليون جنيه

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025، بشأن توضيح بعض آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، موضحةً أن الالتزامات المترتبة على هذا القرار بسيطة وميسرة، حيث تم مراعاة ألا تشكل عبئًا أو عائقًا أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الانضمام للنظام.

يأتي ذلك، في إطار المزيد من التوضيح والتسهيل على شركائنا الممولين/المكلفين المعنيين بالاستفادة من النظام الضريبي المسبط..

أضافت عبدالعال أن قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 نصَّ في مادته الأولى، على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المسبط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يكون إلكترونيًا من خلال النموذج (1/ 10) طلبات، وطلب العدول عن النظام بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام، ويكون من خلال النموذج (1/11) طلبات، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

تابعت رئيس مصلحة الضرائب، أن المادة الثانية من القرار، أشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني يكون علي النموذج رقم (۲۰) إقرارات.

أوضحت، أن المادة الثالثة من القرار، جاءت لتوضيح السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع هي: السجلات: سجل الأصول الثابتة - سجل مخزون الخامات، والدفاتر: دفتر يومية المبيعات - دفتر يومية المشتريات - دفتر ملخص الضريبة، والمستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني - بحسب الأحوال، ويكون إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة في الصورة الالكترونية أو الورقية.

أكدت رئيس المصلحة أن السجلات والدفاتر والمستندات الواردة بهذا القرار تمثل الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به ، والذي يضمن عدم وجود أعباء إجرائية على الممولين/المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

قالت رشا عبد العال إن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يضمن العديد من المزايا الضريبية، منها: معاملة مبسطة وفقًا لضريبة نسبية تبدأ من 4,% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1,5% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه، موضحة أن الاستفادة من النظام المسبط يبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام.

يتضمن النظام المبسط الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية»، بجانب تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.