التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 26 ديسمبر 2025 07:58 مـ 7 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
كامل الوزير يتوجه إلى جيبوتي لتعزيز التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل بشتيل على خريطة السياحة.. ازدحام ملحوظ على قطارات النوم وآراء إيجابية للسائحين| فيديو ”الرعاية الصحية”: قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين رسميًا بالتضامن الاجتماعي تعزيزًا لبيئة العمل «مجلس الوزراء» يحذر: البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء رئيس ”بحوث الصحراء” يتفقد أعمال حصر الأراضي والأنشطة البحثية بالوادي الجديد وزارة العمل: التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل خلال 3 أيام بيان رسمي من وزارة التعليم حول واقعة التعدي على طالبة من الصم وضعاف السمع قرار جديد ينظم ساعات العمل المتقطعة ويحمي حقوق العاملين نائب وزير الصحة تشارك في ورشة ”مصرية - ليبية” لتطوير الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط.. افتتاح الدورة ٢٨ من معرض ”صنع في دمياط” 4 وزراء يبحثون تعزيز منظومة مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات وتدبير الاعتمادات المالية افتتاح سوق اليوم الواحد والسجل التجاري.. أبرز أنشطة وزارة التموين خلال أسبوع

قرار جديد ينظم ساعات العمل المتقطعة ويحمي حقوق العاملين

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري

وأكد وزير العمل - في بيان اليوم /الجمعة/- أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار..

وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

وتفاصيل القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، (المادة الأولى) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها الواردة في المادة الثانية من هذا القرار، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

(المادة الثانية)، يقصد بالأعمال المتقطعة بطبيعتها في تطبيق أحكام هذا القرار الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم، وتتضمن على الأخص الأعمال الأتية:- " العاملون المشتغلون فعلا في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، أو السكك الحديدية، أوبرا، أو جوا - العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية - العاملون في أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه - العاملون في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في المستشفيات والمراكز الطبية - العاملون المشتغلون في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات - أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة - العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.

(المادة الثالثة) يجوز لصاحب العمل أن يضع تنظيما خاصا لساعات العمل في الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

ويلتزم صاحب العمل في هذه الأعمال أن يمنح العمال أجرا إضافيا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة في اليوم الواحد، والأجر المستحق عنها، وفقا لنص المادة 121 من قانون العمل المشار إليه، ويجب عليه إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يقيد فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الفعلي الإضافية، وفترات الراحة المقررة، وساعات التواجد بالمنشأة.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.