التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 1 يناير 2026 10:52 مـ 13 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
إقبال جماهيري متزايد على القطار الكهربائي الخفيف LRT وامتلاء ساحات الانتظار بالمحطات| صور الحكومة: الانتهاء من 22013 مشروعا ضمن ”حياة كريمة” بمختلف القطاعات وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الإسكندرية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح مساعد وزير الخارجية يترأس الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي بالرياض| صور رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ الأعمال بحديقة الفسطاط تمهيدًا للافتتاح| صور نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظات القليوبية والجيزة والقاهرة نجاح حفر بئرين جديدتين لإنتاج البترول والغاز بحقول عجيبة بالصحراء الغربية المالية: 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب حوافز وتيسيرات من الصناعة للمصانع المتعثرة تسري حتى 30 أبريل 2026 9 آلاف حملة و96% نسبة إنجاز.. جهاز حماية المستهلك يعلن حصاد 2025 ضبط 3000 جهاز كهربائي معاد تدويره ببيانات وهمية خلال 2025 60 مليون رسالة توعوية للتحذير من الإعلانات المضللة في حصاد حماية المستهلك 2025

الرقابة المالية تقنن قيد شركات تقييم المخاطر إلكترونيًا

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 279 لسنة 2025، بشأن إنشاء سجل لدى الهيئة لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على أن ينشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، ويتضمن السجل المعلومات والبيانات الرئيسية الخاصة بكل شركة يتم قيدها بالسجل، وعلى وجه الأخص (اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، عنوان المركز الرئيسي لها، واسم العوض المنتدب أو المسئول القائم على الإدارة بالشركة وممثلها القانوني، بيانات التواصل).

ولا يجوز للشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لأغراض تقييم المخاطر المرتبطة بمنح التمويل لعملائها، وتلتزم الشركات وجهات التمويل غير المصرفي في حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة بالسجل، بإخطار الهيئة قبل إبرام التعاقد وموافاتها بصورة من العقد وكذا عند إدخال أي تعديل عليه أو عند انتهاء التعاقد.

وتنص المادة الثانية بشأن شروط القيد بالسجل على أن يكون من ضمن أغراضها توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية وأن يتفق غرض الشركة المثبت بالسجل التجاري مع الهدف من قيد الشركة لدى الهيئة، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

كما اشترطت الهيئة ألا تقل مدة مزاولتها للنشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد في السجل، وفي حال عدم توافر تلك المدة يجب ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه أو أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن 50% لإحدى الشركات التي تقدم حلول تكنولوجية لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة على التقدم بطلب القيد، وتقديم القوائم المالية للشركة مرفقًا بها تقرير أحد مراقبي الحسابات من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023، وتقبل القوائم المالية شريطة أن يصدر عنها تقرير مراجعة وليس تقرير فحص محدود.