التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 10 يوليو 2026 11:29 صـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
تنبيه هام وعاجل من اللجنة الفنية لفروق الأسعار والتعويضات باتحاد المقاولين قيادي بـ «مستقبل وطن»: مصر تحصد ثمار رؤية السيسي والضبعة أصبحت عنوانًا للإنجاز كلنا مغرب اليوم .. من المحيط إلى الخليج العميد هيثم محمد فؤاد: إمكان IMKAN تؤكد أن الطفرة الأمنية أعادت رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر حسين أبو العطا: مشروع الضبعة يجسد رؤية القيادة السياسية لبناء مستقبل مصر محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» بالزقازيق الذى تنظمه الجمعية الإنتاجية لتصنيع الأثاث بدمياط لمنتفعى مشروع ”الفردوس 1” .. عمومية تعاونية البناء والإسكان لأهالى الدير الشرقى والغربى بقنا 27 يوليو شباب المصريين: المنتخب الوطني كسب احترام العالم.. والاستثمار في الناشئين مفتاح المنافسة على كأس العالم حزب المصريين: إعادة تنظيم جهاز ”مستقبل مصر” خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة إنجاز جديد لقطاع الزراعة .. الجمعية العامة للأراضي المستصلحة وكيلاً حصرياً لمبيد ”الكفروساتيرن” الياباني حسن الديب: المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي صاغت مستقبلًا جديدًا للاستثمار والتنمية في مصر محافظ الشرقية يُصدر 14 قرارًا تأديبيًا لـ 42 من العاملين المقصرين

الرقابة المالية: قرار بتسهل زيادة رأس المال والاندماج لشركات التأمين بضوابط جديدة

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 281 لسنة 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على يستبدل بـ(المحلق1/الشركات العاملة في مجال التأمين/البند "1") من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، إلى أنه يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية بها لا تقل عن 25% من رأس المال، وألا تقل حقوق الملكية بها عن 5 مليارات جنيه، وأن تكون تلك المؤسسة أو الشركة المالكة لأغلبية أسهمها حاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A) من إحدى الجهات التصنيف المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية أو تصنيف صادر عن إحدى وكالات التصنيف الدولية بما لا يقل عن مستوى التصنيف المقرر لكل جهة، وللهيئة الإعفاء من الحصول على التصنيف الائتماني إذا كانت حقوق ملكية المؤسسات المالية منفردة أو مع الشركة المالكة لغالبية أسهمها لا تقل عن 10 مليارات جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى بالمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 نصها الآتي:(ويجوز للهيئة إعفاء الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار من متطلبات هيكل الملكية الواردة به حال عدم استيفائها لها، وذلك عند إجراء تعديل على هيكل ملكيتها متى كان ناتجًا عن أي من الحالات الآتية (زيادة رأس مال الشركة، والميراث أو الوصية أو الهبة، والاندماج، وشراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، وإعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة، ودخول مساهمين جدد بالشركة شريطة ألا تزيد نسبة أي منهم سواء بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة عن النسبة المملوكة لأي من مساهمي الشركة المالكين لـ(25%) فأكثر من رأس مالها أو حقوق التصويت بها.