التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 10 سبتمبر 2026 05:18 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قيادي بـ «مستقبل وطن»: دعم غير القادرين في التعليم والصحة والزواج والزراعة يجسد مفهوم التكافل المجتمعي للحزب وزير الزراعة والممثل الإقليمي لـ «الفاو» يشهدان توقيع مشروعين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بجنوب سيناء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية بالعراق يبحث آخر المستجدات الزراعية ومشكلات الفلاحين المستشار صالح أبو رقية لبوابة ”التعاونيات المصرية”: نعمل على إعادة الحركة التعاونية الإسكانية في ليبيا لدورها التنموي وبناء شراكات عربية ودولية بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ التعاونى القدير سامح عوض بفوزه فى انتخابات مركز شباب ”ميت سويد” .. نائبا للرئيس عاجل .. المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية تحصيل مستحقات «الجمعيات التعاونية الإنتاجية» بطريق الحجز الإداري من السكر والزيت إلى اللحوم ومنتجات الألبان.. تعرف على أسعار 30 سلعة مخفضة في منافذ وزارة التموين بتكليفات رئاسية.. «التموين» تطلق مبادرة لتخفيض أسعار 30 سلعة بدءًا من الغد ولمدة 6 أشهر وزير الصناعة: زيادة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا أولوية لتعميق الصناعة وخفض الاستيراد وزير البترول: جاهزية الشبكة القومية للغازات للتعامل مع ذروة الاستهلاك الصيفي إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لمتابعة الملفات وسداد الفروق الضريبية إلكترونيًا انتشار أكثر من 500 معرض لـ «أهلًا مدارس» لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة للموسم الجديد

الرقابة المالية: قرار بتسهل زيادة رأس المال والاندماج لشركات التأمين بضوابط جديدة

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 281 لسنة 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على يستبدل بـ(المحلق1/الشركات العاملة في مجال التأمين/البند "1") من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، إلى أنه يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية بها لا تقل عن 25% من رأس المال، وألا تقل حقوق الملكية بها عن 5 مليارات جنيه، وأن تكون تلك المؤسسة أو الشركة المالكة لأغلبية أسهمها حاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A) من إحدى الجهات التصنيف المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية أو تصنيف صادر عن إحدى وكالات التصنيف الدولية بما لا يقل عن مستوى التصنيف المقرر لكل جهة، وللهيئة الإعفاء من الحصول على التصنيف الائتماني إذا كانت حقوق ملكية المؤسسات المالية منفردة أو مع الشركة المالكة لغالبية أسهمها لا تقل عن 10 مليارات جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى بالمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 نصها الآتي:(ويجوز للهيئة إعفاء الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار من متطلبات هيكل الملكية الواردة به حال عدم استيفائها لها، وذلك عند إجراء تعديل على هيكل ملكيتها متى كان ناتجًا عن أي من الحالات الآتية (زيادة رأس مال الشركة، والميراث أو الوصية أو الهبة، والاندماج، وشراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، وإعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة، ودخول مساهمين جدد بالشركة شريطة ألا تزيد نسبة أي منهم سواء بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة عن النسبة المملوكة لأي من مساهمي الشركة المالكين لـ(25%) فأكثر من رأس مالها أو حقوق التصويت بها.