التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 24 أغسطس 2026 12:41 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى ”سامح عوض” الفائز بالمركز الأول فى انتخابات جمعية الإسكان والتعمير بالمنصورة .. انتظرونا وزير الزراعة يستعرض مع المستشار الزراعي الهولندي فرص الاستثمار وتطوير التعاونيات مصر توطن صناعة قسطرة القلب والمخ.. مشروع كاثترونكس يستثمر 165 مليون جنيه افتتاح معرض «أهلًا مدارس 2026» بتخفيضات تصل إلى 30% البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا وزير البترول يشيد بجهود شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات في زيادة إنتاج البنزين ارتفاع أسعار وقود الطائرات يدفع إير ترانسات الكندية لطلب دعم حكومي إضافي تنزانيا تشكر الرئيس السيسي على جهود مصر في بناء سد ومحطة جوليوس نيريري وزير البترول: زيادة إمدادات الخام ورفع كفاءة معامل التكرير أسهما في خفض فاتورة الاستيراد وسط اضطرابات الملاحة.. كوريا الجنوبية تختبر طريق القطب الشمالي إلى أوروبا تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر غرفة القاهرة: تحركات جديدة لدعم المنتج المحلي وتعزيز استقرار سوق المستلزمات الطبية

الرقابة المالية: قرار بتسهل زيادة رأس المال والاندماج لشركات التأمين بضوابط جديدة

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 281 لسنة 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على يستبدل بـ(المحلق1/الشركات العاملة في مجال التأمين/البند "1") من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، إلى أنه يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية بها لا تقل عن 25% من رأس المال، وألا تقل حقوق الملكية بها عن 5 مليارات جنيه، وأن تكون تلك المؤسسة أو الشركة المالكة لأغلبية أسهمها حاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A) من إحدى الجهات التصنيف المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية أو تصنيف صادر عن إحدى وكالات التصنيف الدولية بما لا يقل عن مستوى التصنيف المقرر لكل جهة، وللهيئة الإعفاء من الحصول على التصنيف الائتماني إذا كانت حقوق ملكية المؤسسات المالية منفردة أو مع الشركة المالكة لغالبية أسهمها لا تقل عن 10 مليارات جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى بالمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 نصها الآتي:(ويجوز للهيئة إعفاء الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار من متطلبات هيكل الملكية الواردة به حال عدم استيفائها لها، وذلك عند إجراء تعديل على هيكل ملكيتها متى كان ناتجًا عن أي من الحالات الآتية (زيادة رأس مال الشركة، والميراث أو الوصية أو الهبة، والاندماج، وشراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، وإعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة، ودخول مساهمين جدد بالشركة شريطة ألا تزيد نسبة أي منهم سواء بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة عن النسبة المملوكة لأي من مساهمي الشركة المالكين لـ(25%) فأكثر من رأس مالها أو حقوق التصويت بها.