التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 25 فبراير 2026 01:45 صـ 8 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تشكر مجلس إدارة الجمعيات التعاونية السابق بالمملكة العربية السعودية عاجل .. مجلس إدارة جديد لإدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية عاجل .. وزير الزراعة يُصدر حركة تغييرات واسعة بالوزارة والمحافظات لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية ”الصناعة” تتيح إعادة تخصيص الأراضي الصناعية المسحوبة للمستثمر نفسه مهلة 12 شهرًا وإعفاء جزئي من الغرامات للمشروعات الصناعية متوسطة التنفيذ شراكة إستراتيجية بين غرفة الرعاية الصحية وهيئة الشراء الموحد بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام من حقل بلاعيم البحري بسيناء وزير الاستثمار يبحث مع ”سكاتك” النرويجية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة 1.2 مليار جنيه الموازنة الاستثمارية للتعاون للبترول.. وتطور في مبيعات بنزين 92 و95 ”ميتا” تعتزم شراء رقائق ذكاء اصطناعي من ”أيه.إم.دي” بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار

الرقابة المالية: قرار بتسهل زيادة رأس المال والاندماج لشركات التأمين بضوابط جديدة

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 281 لسنة 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على يستبدل بـ(المحلق1/الشركات العاملة في مجال التأمين/البند "1") من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، إلى أنه يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية بها لا تقل عن 25% من رأس المال، وألا تقل حقوق الملكية بها عن 5 مليارات جنيه، وأن تكون تلك المؤسسة أو الشركة المالكة لأغلبية أسهمها حاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A) من إحدى الجهات التصنيف المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية أو تصنيف صادر عن إحدى وكالات التصنيف الدولية بما لا يقل عن مستوى التصنيف المقرر لكل جهة، وللهيئة الإعفاء من الحصول على التصنيف الائتماني إذا كانت حقوق ملكية المؤسسات المالية منفردة أو مع الشركة المالكة لغالبية أسهمها لا تقل عن 10 مليارات جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى بالمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 نصها الآتي:(ويجوز للهيئة إعفاء الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار من متطلبات هيكل الملكية الواردة به حال عدم استيفائها لها، وذلك عند إجراء تعديل على هيكل ملكيتها متى كان ناتجًا عن أي من الحالات الآتية (زيادة رأس مال الشركة، والميراث أو الوصية أو الهبة، والاندماج، وشراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، وإعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة، ودخول مساهمين جدد بالشركة شريطة ألا تزيد نسبة أي منهم سواء بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة عن النسبة المملوكة لأي من مساهمي الشركة المالكين لـ(25%) فأكثر من رأس مالها أو حقوق التصويت بها.