التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 11 أبريل 2026 06:53 صـ 24 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
20 أبريل الجارى .. انطلاق المعرض الدولى للفلاحة بالمغرب إنجاز تعاونى غير مسبوق .. ”الحواوشى” يفوز بانتخابات الغرفة التجارية للأثاث بدمياط برعاية وزارة التضامن الاجتماعى .. ”الإنتاجى” يشارك فى معرض ”ديارنا” بالمتحف الزراعى بالدقى الأحد المقبل الجمعيه التعاونيه الانتاجيه للصناعات الصغيرة المغذية والمكملة بالعاشر من رمضان تكرم د. عبد الظاهر البترول تبحث الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني لنقل الخبرات والدعم لقطاعي البترول والتعدين رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين أشرف العربي رئيسًا لمعهد التخطيط القومي وزير الصناعة يبحث مع شركة مستحضرات التجميل خطتها لتعزيز استثماراتها في مصر وزير التخطيط يبحث مع «منظمة التعاون الاقتصادي» تمكين القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال الاستثمار تقترح إنشاء مدارس فنية لنقل التكنولوجيا الكورية في صناعة السيارات لمصر وزير الاستثمار يترأس اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات المصرية الكورية الجمارك تحسم الجدل حول تبنيد ”أكر ومقابض الأبواب الذكية” بمنشور تعريفات جديد وزير البترول يشهد توقيع عقد توريد خام الفوسفات للمجمع الصناعي الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الرقابة المالية: قرار بتسهل زيادة رأس المال والاندماج لشركات التأمين بضوابط جديدة

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 281 لسنة 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على يستبدل بـ(المحلق1/الشركات العاملة في مجال التأمين/البند "1") من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، إلى أنه يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية بها لا تقل عن 25% من رأس المال، وألا تقل حقوق الملكية بها عن 5 مليارات جنيه، وأن تكون تلك المؤسسة أو الشركة المالكة لأغلبية أسهمها حاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A) من إحدى الجهات التصنيف المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية أو تصنيف صادر عن إحدى وكالات التصنيف الدولية بما لا يقل عن مستوى التصنيف المقرر لكل جهة، وللهيئة الإعفاء من الحصول على التصنيف الائتماني إذا كانت حقوق ملكية المؤسسات المالية منفردة أو مع الشركة المالكة لغالبية أسهمها لا تقل عن 10 مليارات جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى بالمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 نصها الآتي:(ويجوز للهيئة إعفاء الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار من متطلبات هيكل الملكية الواردة به حال عدم استيفائها لها، وذلك عند إجراء تعديل على هيكل ملكيتها متى كان ناتجًا عن أي من الحالات الآتية (زيادة رأس مال الشركة، والميراث أو الوصية أو الهبة، والاندماج، وشراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، وإعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة، ودخول مساهمين جدد بالشركة شريطة ألا تزيد نسبة أي منهم سواء بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة عن النسبة المملوكة لأي من مساهمي الشركة المالكين لـ(25%) فأكثر من رأس مالها أو حقوق التصويت بها.