التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 21 أغسطس 2026 06:58 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
117% نسبة النمو في أرباح «مدينة عيسى التعاونية» بالبحرين خلال خمس سنوات شراكة بين ”الفاو” والمجلس القومى لتصدير المنتجات الزراعية لتطوير القطاع الزراعى 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2025/2026 بنكا مصر والأهلي يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لدعم القطاع العقاري استثمارات بمليار دولار.. استمرار العمل على مشروع «برج فوربس الدولي» بالعاصمة الإدارية الجديدة الملابس الجاهزة يطلق استراتيجية للتوسع في الأسواق الخارجية وزير التخطيط: إدماج شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص يفتح آفاقا لتقديم خدمات حكومية ذكية لأصحاب المصانع.. قرار جديد يقلل تكلفة البناء ويختصر الإجراءات وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات المغذية للسيارات ودمجها في سلاسل الإمداد العالمية العراق يقرر التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال يوليو 2026 إشادة «فيتش» بدور«100 مليون صحة» في تعزيز خدمات رعاية المصابين بالسكري| إنفوجراف

لأول مرة.. التأمين على عملاء هذه الشركات في مصر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

نص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

حدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

في حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.