التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 5 أكتوبر 2026 12:26 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الكويت: توجيهات وزارية صارمة لحماية أموال الجمعيات التعاونية ودعم الكوادر الوطنية السعودية: معرض الشرق الأوسط للدواجن 2026 .. منصة لتمكين الجمعيات التعاونية بالمملكة تعيين أحمد خالد إبراهيم أمينًا عامًا لأمانة الإسكان والتشييد بحزب «المصريين» بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى د. وائل عبد العزيز المشرف على قطاع التعاون الإنتاجى بوزارة التضامن الاجتماعى .. قريبا هذا هو ”التعاون” الحقيقى .. موظفو ”التعاونية الأردنية” يطلقون مبادرة تطوعية لتنظيف الطرق والمباني وطلاء الأرصفة حزب المصريين: لقاء السيسي والبرهان يؤكد ثوابت مصر تجاه السودان ويدعم وحدة الدولة ومؤسساتها الشرعية رئيس حزب «المصريين» يهنئ النائب محمد تيسير مطر باختياره وكيلًا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حسام أشرف زغلول: «إمكان IMKAN» تدعو لتحالفات بين شركات إدارة الوجهات لصناعة مسارات سياحية بلا حدود انطلاق الملتقى الأول لتعاونيات وادي عربة السياحية بالأردن الاتحاد التعاوني الزراعي ينظم دورة تدريبية لكوادر محافظة المنيا بالإسكندرية سواقي للتنمية الحضارية (SUD) تنفذ أول محطة انتظار ذكي بحدائق العاصمة ضمن رؤية مصر 2030 بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى د. وائل عبد العزيز المشرف على قطاع التعاون الإنتاجى بوزارة التضامن الاجتماعى .. قريبا

لأول مرة.. التأمين على عملاء هذه الشركات في مصر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

نص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

حدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

في حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.