التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:28 مـ 20 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمين خارجية «المصريين»: مصر تتحرك بثقلها السياسي للحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب مزيد من التصعيد الجمعية العامة للخضر والفاكهة تصدر البرتقال للعراق وتشترى 3 وكالات جديدة بسوق بدر النائب حسين أبو العطا ينعي المستشار رضا أبو حجي رئيس حزب مصر المستقبل ”الفار” يهنئ ”هندى” بعضوية نقابة المهندسين بالقاهرة م. أحمد هندى يمثل التعاونيات الإسكانية فى مجلس نقابة مهندسين القاهرة ”الزراعة” تعلن افتتاح معرض زهور الربيع 2026 وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات أهلية النائب حسين أبو العطا يهنئ المستشار علاء قنديل بتعيينه مساعدًا لوزير العدل لشؤون الإعلام كنتم خير سند وخير داعم .. الاتحاد الإسكانى يشكر أعضاء الجمعية العمومية المنتهية عضويتهم بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وتنظيم الإعلام لتنظيم المحتوى الرقمي المصرفي تصديري الصناعات الغذائية يعقد اجتماعًا لتأهيل الشركات لزيارة وفد الغذاء والدواء السعودي شعبة الصناعات الكيماوية: لا حديث أو ترتيبات لزيادة سعر الأسمدة خلال الفترة المقبلة

لأول مرة.. التأمين على عملاء هذه الشركات في مصر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

نص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

حدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

في حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.