التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 23 مايو 2026 03:33 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمين إعلام حزب «المصريين» ينعى المهندس محب غبريال فرج الله وكيل وزارة الكهرباء الأسبق حجز تذاكر القطارات في العيد بـ7 طرق مختلفة.. وتشديد الرقابة لمنع السوق السوداء| صور لتفادي التكدس.. توفير حافلات حديثة وخدمات إعاشة متكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية بالمشاعر المقدسة| صور لتطوير الأداء ورفع كفاءة العاملين.. ”القابضة للمياه” تؤهل كوادرها لجوائز التميز الحكومي| صور مصر تُحقق إنجازًا جديدًا في الدبلوماسية الصحية باعتماد قرار «الكبد الدهني» عالميًا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يبحث معايير تنظيم إعادة التأمين مع ممثلي الشركات 31 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم 21 مايو 2026 لسيارات وبضائع الجمارك| تفاصيل وزير التخطيط: تأمين سلاسل الإمداد للسلع الإستراتيجية والغذائية أولوية قصوى للحكومة «التنمية الصناعية» تبحث سبل تعزيز الاستثمار الصناعي مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان وزير التموين يبحث مع اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب الروسي إبرام عقود توريد طويلة الأجل لشحنات القمح وزير الصناعة يبحث مع رئيس غرفة التجارة الفرنسية في مصر تعزيز التعاون المشترك وجذب استثمارات جديدة فاينانشيال تايمز: شركات مصرية تتصدر قائمة الشركات الأسرع نموا في إفريقيا

لأول مرة.. التأمين على عملاء هذه الشركات في مصر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

نص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

حدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

في حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.