التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 7 يوليو 2026 05:35 صـ 22 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بمناسبة اليوم العالمى للتعاونيات ٢٠٢٦ .. بيان تعاونى فلسطينى يدمى القلوب مدير ”التعاونية الأردنية” يفتتح برنامج تدريب دولى بالتعاون مع منظمة (AARDO) بتكليفات ”فاروق”.. رئيس الإصلاح الزراعي يتفقد الجمعيات والمشروعات وانشطة الهيئة بمحافظة المنوفية انفراد .. ننفرد بنشر الأسماء النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى عاجل .. قبول الطعن على أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى انتفاضة كبرى لمجلس إدارة تعاونية الإسكان والتعمير بالمنصورة استمرار الجهود لتوريد أكبر كمية من القمح .. اجتماع هام لمجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى الأرز اليوم المؤسسة التعاونية التجارية القومية بالسودان تصدر بيانا بمناسبة اليوم الدولى للتعاونيات رئيس الوزراء يتابع ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحفية القومية |صور «الوطنية للانتخابات» تستضيف الدورة الـ 10 للمنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات في الدول الإفريقية تعليمات جديدة من وزير التعليم بخصوص امتحانات الثانوية العامة وزيرة الإسكان تتفقد مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بمدينة بدر

لأول مرة.. التأمين على عملاء هذه الشركات في مصر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

نص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

حدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

في حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.