التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:49 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
انتهاء فعاليات الدورة التدريبية لجمعيات ”الحمام” بمطروح .. وحمادة يدعو للإصطفاف خلف الرئيس أمين صناعة ”المصريين”: اتفاقية التجارة مع صربيا تعكس رؤية الدولة في الانفتاح على أسواق اقتصادية متنوعة رئيس الوزراء يعلن التوصل إلى توافق بين مصر وصربيا في العديد من القضايا اتفاق جديد بين أمريكا وبريطانيا بشأن الرسوم الجمركية «النواب» يوافق على تشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص الرئيس السيسي يهنئ الفلبين بذكرى يوم الاستقلال أحدث صور لمشروع القطار الكهربائي السريع ”السخنة - العلمين - مطروح” ”إي اف چي” هيرميس تعلن عن إطلاق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في السعودية صندوق أوبك للتنمية يدعو إلى تسريع برامج التنمية وتحول الطاقة الإحصاء: ارتفاع عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري احتدام الصراع بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الغاز في أوروبا الرقابة المالية تمنح ترخيصًا جديدًا لخدمات التمويل الإسلامي غير المصرفي

مجلس النواب الأردنى يقر 7 مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025

مجلس النواب الاردنى
مجلس النواب الاردنى

أقر مجلس النواب، سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والبالغة 25 مادة، فيما حول مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون ينظم التعاونيات، والشروط التي يجب توافرها وفق أحكام القانون، مضيفا أن هذه التعاونيات تخضع لهذا القانون، ولا تخضع لقانون الجمعيات الخاصة التي يحكم بها القانون.
من جانبه، قال وزير دولة، أحمد عويدي العبادي، إن التعاونيات تسمية قديمة وتم حذفها، وفيما يتعلق بالتعريفات فإن لكل تعريف ما يقتضيه.
وأضاف أن جميع التعاونيات في المحافظة تشكل اتحادا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن "الاتحاد التعاوني" هو اتحاد نوعي في مجالات محددة، مؤكدا أن التعريفات الواردة في مشروع القانون "ضرورية وفي مكانها الصحيح".
وأضاف النواب فقرة إلى فقرات المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على: "يفقد العضو عضويته في حال تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس".
فيما أجرى النواب تعديلا على المادة الأولى تتضمن العمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك الاسم بحيث أصبح "قانون التعاونيات"، وبذلك خالف لجنة الزراعة والمياه النيابية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يسمى هذا القانون (قانون التعاون لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وكان مجلس النواب أحال، في العاشر من شهر آذار 2025، مشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية، والتي بدورها أقرته خلال شهر نيسان الحالي.
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة التعاونية، بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني، وضمان توزيع عادل لها، والمساهمة في دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.
كما تتضمن التعديلات إنشاء معهد التنمية التعاوني، لغايات نشر النهج التعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها، بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها.
ويتضمن مشروع القانون كذلك أحكاما لتنظيم وحوكمة أعمال التعاونيات ومراقبتها، للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التمويل والمنح الخارجية وتوجيهها نحو تنمية القطاع التعاوني وتطويره كرافعة اقتصادية، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية التخصصية والإقليمية لتبسيطها وتسهيلها، بما يتوافق مع المبادئ التعاونية وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما ينظم مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، ويسهم في تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $109.15
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $100.05
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $95.50
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.86
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.67
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.57
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3394.89
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $764.04
الأونصة بالدولار 3394.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى