التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 13 مايو 2026 01:04 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري| إنفوجراف القابضة الغذائية: استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة صرف سلع المنحة بالتوازي مع مقررات شهر مايو هيئة الطاقة الذرية الأردنية: المشروع النووي خيار سيادي لتأمين مستقبل الطاقة شعبة «الطاقة المستدامة» تطالب برفع مستهدف الطاقة الشمسية بالمصانع إلى 5000 ميجاوات رئيس الرقابة المالية: نعمل على ربط الهيئة بجميع القطاعات المالية غير المصرفية بنظام إلكتروني المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة تجارية إلى المغرب وزير التخطيط: الحكومة تعمل مع البنك الدولي على استكمال المراجعات الفنية الخاصة بإدارة الاستثمارات العامة ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفدًا من جمهورية ناميبيا لبحث سُبل التعاون التجاري والاستثماري وزير الاستثمار: بيلاروسيا تتطلع لأن تكون مصر مركزا إقليميا لتصنيع الجرارات والمعدات الثقيلة وزير الاستثمار: تحول نوعي لافت في أداء المناطق الاستثمارية محمد فريد: 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء ستوفر 1.2 مليون فرصة عمل عزام: المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة وإعادة التمويل والذكاء الاصطناعي لها تأثير مضاعف على الأسواق

رفع الحد الأقصى للسن التأميني من 60 إلى 65 عاما

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.

ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.

وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.

كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.

وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.

كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.

وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.