التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 25 سبتمبر 2026 12:11 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
المعهد العالي للدراسات التعاونية يحتفل بتخرج ”دفعة د. أحمد عبد الظاهر” نائب وزير الزراعة يشارك في وضع حجر أساس مشروع جديد للأعلاف باستثمارات صينية جمعية الطهاة بالرياض تهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ96 إشهار أول تعاونية لمتقاعدي البنوك متعددة الأغراض بالأردن المركزية السياحية التعاونية تهنئ جلالة الملك سلمان وسمو ولى العهد بذكرى ”اليوم الوطنى” للمملكة «إمكان IMKAN» تهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 96: مسيرة مجد تتجدد وعلاقات أخوية راسخة كالجبال محمد مجدي صالح يهنئ السعودية باليوم الوطني الـ96: العلاقات المصرية السعودية نموذج للأخوة والشراكة الاستراتيجية أحمد عبد الرحيم يهنئ المملكة باليوم الوطني السعودي الـ96 ويؤكد رسوخ العلاقات المصرية السعودية عبد الناصر خليل: اليوم الوطني السعودي عيد لكل عربي.. والعلاقات المصرية السعودية نموذج للتضامن العربي بوابة التعاونيات المصرية تنعى اللواء محمد رجائي الدواخلي وتتقدم بخالص العزاء للسيدة ثريا الدواخلي حسين أبو العطا يهنئ الدكتور السعيد غنيم برئاسة حزب المؤتمر خالد السيد يهنئ السعودية باليوم الوطني الـ96: العلاقات المصرية السعودية ركيزة للاستقرار والتعاون العربي

رفع الحد الأقصى للسن التأميني من 60 إلى 65 عاما

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.

ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.

وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.

كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.

وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.

كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.

وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.