التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 07:30 صـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
النائب حسين أبو العطا: توجيهات السيسي تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحمي حقوق المواطنين وتدعم الاستثمار ”الزراعة” تستقبل وفدا دوليا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات حزب المصريين: تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم ناقوس خطر يهدد الأمن القومي وخصوصية المصريين الرئيس التنفيذي لـ إمكان IMKAN: المنصة الوطنية للسياحة الصحية خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدراج التربية الإعلامية في التعليم الأساسي خطوة مهمة لبناء وعي رقمي يحصّن الأجيال الجديدة رئيس حزب «المصريين» ينعي السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح محمد جعفر يكتب .. «رواج».. حين يتحول الطموح التعاوني إلى أثر مستدام ختام فعاليات ”رواج” بالمملكة العربية السعودية بنجاح باهر «شعبة الجمارك» تُناقش إدراج الاحتياجات التدريبية للمستخلصين والمصدرين ضمن خطة 2026/2027 ميناء دمياط يتداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة اجتماع مرتقب بين «المستلزمات الطبية» و«الشراء الموحد» لبحث تعديل الأسعار وسداد مستحقات الموردين وزير الصناعة يبحث مع غرف التجارة الهندية جذب استثمارات جديدة للسوق المصري

رفع الحد الأقصى للسن التأميني من 60 إلى 65 عاما

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.

ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.

وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.

كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.

وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.

كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.

وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.