التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 26 مارس 2026 10:57 مـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
هيئة الرعاية الصحية تعلن النتائج النهائية للعيادات المتنقلة بعد الوصول إلى المناطق والميادين الأكثر ارتيادًا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026| صور وزيرة التضامن تترأس اجتماع الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب| صور المطارات المصرية تحقق معدلات نمو قوية منذ بداية العام الجاري وتحافظ على استقرار التشغيل مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه «الدولة للإعلام»: ادعاء رسو سفينة أجنبية بميناء أبوقير في طريقها لموانئ إسرائيلية محض أكاذيب وشائعات غير صحيحة وزير الخارجية يُجري مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني في بيروت وينقل رسالة دعم من رئيس الجمهورية| صور وزير الاستثمار: ندرس إجراء تقييم شامل لتطوير وتدريب العنصر البشري بنك قناة السويس يُنظم سلسلة معارض لموظفاته وزير المالية: تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي البنوك وفرت 3552 وظيفة جديدة في 2025 المالية تستهدف زيادة الإيرادات لـ 4 تريليونات جنيه والمصروفات لـ 5.1 تريليون

رفع الحد الأقصى للسن التأميني من 60 إلى 65 عاما

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.

ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.

وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.

كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.

وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.

كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.

وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.