التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 20 أبريل 2026 10:04 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
خالص التهانى للعميد دكتور محمود القاضى بحصوله على دكتوراة العلوم السياسية بتقدير ”امتياز” وزير الزراعة يتفقد معرض ”زهور الربيع” و”ديارنا” ويشيد بالإقبال الجماهيري الكثيف مذكرة تعاون بين ” التعاونية الأردنية” والجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية ”الوزراء” يوافق على مد التعاقدات مع الجهات الحكومية ٦ شهور دون غرامات تأخير البترول: توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية تضيف 600 مليون قدم مكعب يوميًا الاستثمار توافق على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة لمشروع The Spine باستثمارات 1.4 تريليون جنيه وزير الاستثمار يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تعزيز التعاون والتوافق مع المعايير العالمية معايير جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي| تفاصيل رئيس الوزراء البريطاني يدرس ربط قواعد السلع بالسوق الأوروبية الموحدة محمد فريد يبحث مع قيادات بنك الاستثمار الأوروبي توسيع الشراكة ودعم التنمية الصناعية والمناطق الاستثمارية فريد: مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية لتمكين المصدرين بالذكاء الاصطناعي وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني لبحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي لدعم المستثمرين

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

يسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الارض، على ان يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

وأوضح وزير الصناعة، أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.

جديرٌ بالذكر أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.