التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 25 أبريل 2026 03:15 صـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
المستشار حسين أبو العطا يهنئ النائب أحمد عصام بمناسبة زفاف شقيقته زفاف ابنة المستشار خالد السيد بحضور نخبة من الشخصيات العامة رئيس حزب «المصريين» يهنئ المستشار خالد السيد بمناسبة زفاف ابنته ريم على محمد الديب الشباب والرياضة تنظم ماراثون للدراجات على كورنيش بني سويف احتفالًا بذكرى تحرير سيناء رئيس حزب ”المصريين”: خطاب السيسي في قبرص وثيقة مبادئ لمواجهة اشتعال المنطقة ”الخرابشة” مساعدا لمدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية وزيرا ”الزراعة” و”التعليم” يبحثان آليات تعزيز التعاون للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجال الزراعي محمد هارون: الحضور المصري المتصاعد في الأمم المتحدة يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية رئيس الرقابة المالية يبحث مع وفد أمريكي آليات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب وتنشيط أسواق رأس المال شعبة الدواجن: مصر توقف استيراد الفراخ المجمدة بعد هبوط حاد في الأسعار المصرية لنقل الكهرباء توسّع مشروعاتها وتوقع عقدًا لخدمة شرق العوينات وزير المالية: توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين

تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي لدعم المستثمرين

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

يسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الارض، على ان يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

وأوضح وزير الصناعة، أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.

جديرٌ بالذكر أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.