التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 7 سبتمبر 2026 07:06 صـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب «المصريين» يهنئ أبو السعود محمد بحصوله على درجة الماجستير الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: سواحل مصر ثروة قومية ورؤيتنا ترتكز على التوازن بين التنمية والبيئة عاجل .. وزير الزراعة يلتقى وفد الاتحاد التعاونى الزراعى ويبحثان إقامة مصنع أسمدة لدعم المنظومة الزراعية شراكة بين ”التعاوني الزراعي” و”اتحاد المصدرين” لدعم مزارعي البطاطس بوابة ”التعاونيات المصرية” تنشر الجزء الثانى من حوار التعاونى القدير سليم العنزى رئيس مجلس الجمعيات السعودية وزير البترول: تطوير البنية الأساسية وتعزيز قدرات التكرير أولوية استراتيجية بالصور .. قيادات التعاون الإسكانى يحضرون حفل زفاف أحمد هندى عضو اتحادية إسكان القاهرة تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط رئيس هيئة الاستثمار: العلاقات المصرية الإيطالية ”راسخة” «الرقابة المالية» المصرية تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي غرفة الملابس الجاهزة تدشن مشروعا لإرساء القواعد الأوروبية بمجال التعليم الفني 25 ألف وحدة سكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»| إنفوجراف

تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي لدعم المستثمرين

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

يسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الارض، على ان يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

وأوضح وزير الصناعة، أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.

جديرٌ بالذكر أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.