التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 10 مارس 2026 08:37 مـ 22 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الدولة للإعلام: الأزمات العالمية منذ 2014 أثرت في الاقتصاد.. وزيادة الوقود الحالية استثنائية الأوقاف وبيت الزكاة يوزعان 5 آلاف حصة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات مدبولي: إحالة محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار للنيابة العسكرية سفارة مصر بطوكيو تتابع التعاون التمويلي والاستثماري مع بنك Standard Chartered|صور في ظل تداعيات الأزمة.. جهود الدولة وإجراءاتها الاحترازية لتأمين السوق المحلية للوقود والسلع الإستراتيجية عبد الباقي: صرف 20.470 مليون جنيه لـ450 حالة من أعضاء صندوق تأمين العاملين بالهيئات القضائية المحالين للمعاش مصر تُعزز مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير الرسمي| إنفوجراف رسميًا.. تعديل أسعار البنزين والسولار| إنفوجراف «الإحصاء» يُعلن معدل التضخم لشهر فبراير 2026 وزير الصناعة يكلف قطاع الشئون الصناعية بدراسة سوق السيراميك والبورسلين تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي لدعم المستثمرين 3000 محل في الأوكازيون الشتوي.. ومد انعقاده حتى 21 مارس

تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي لدعم المستثمرين

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

يسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الارض، على ان يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

وأوضح وزير الصناعة، أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.

جديرٌ بالذكر أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.