التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 23 يونيو 2026 07:56 صـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مقال ”الجمعيات ليست قاصر يا أستاذ عبد الناصر” يحصد 3767 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة مديرة اتحاد التعاونيات الاستهلاكية بالكويت تستقبل رئيس المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد التعاوني العربي جمعية الخنانسة شرق الزراعية بسوهاج تجمد حيازة مواطن ”دون أسباب” أبو العطا: مجلس الشيوخ يواصل دوره المحوري في دعم الإصلاحات التشريعية والاقتصادية ننشر تشكيل هيئة مكتب الاتحاد التعاونى للثروة المائية الفراعنة يكتبون تاريخًا جديدًا في كأس العالم .. مصر تهزم نيوزيلندا 1/3 وتتصدر المجموعة النائب حسين أبو العطا : يهنئ المنتخب الوطني بأول انتصار عالمي: إنجاز يبعث الفخر في قلوب المصريين رئيس حزب المصريين : فوز سامح السادات برئاسة حزب الإصلاح والتنمية خطوة نحو تعزيز العمل الحزبي وزير الصناعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مجمع مصانع للأجهزة الكهربائية بمنطقة كوم أبو راضي جمارك صادر الإسكندرية تُحبط محاولة تصدير صوري لبضائع سبق استيرادها بنظام السماح المؤقت 12 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء اجتماع مشترك بين الجمارك وتصديري الملابس الجاهزة والمواصفات والجودة لبحث تيسير الإجراءات ودعم المصدرين

«العمل» تصدر قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط دور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل المنشآت

بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار تنظيم رعاية أطفال العاملات وضمان توفير بيئة مناسبة لهم.

وبحسب بيان عن وزارة العمل اليوم ينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار...وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

وشدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.

وأوضح القرار أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل تخضع لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.

وفيما يتعلق بالاشتراك في الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك .. كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة.