التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 11 أبريل 2026 12:52 مـ 24 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”التضامن الاجتماعي” تختتم فعاليات أولي نسخ البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد المدربين للرائدات الاجتماعيات 20 أبريل الجارى .. انطلاق المعرض الدولى للفلاحة بالمغرب إنجاز تعاونى غير مسبوق .. ”الحواوشى” يفوز بانتخابات الغرفة التجارية للأثاث بدمياط برعاية وزارة التضامن الاجتماعى .. ”الإنتاجى” يشارك فى معرض ”ديارنا” بالمتحف الزراعى بالدقى الأحد المقبل الجمعيه التعاونيه الانتاجيه للصناعات الصغيرة المغذية والمكملة بالعاشر من رمضان تكرم د. عبد الظاهر البترول تبحث الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني لنقل الخبرات والدعم لقطاعي البترول والتعدين رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين أشرف العربي رئيسًا لمعهد التخطيط القومي وزير الصناعة يبحث مع شركة مستحضرات التجميل خطتها لتعزيز استثماراتها في مصر وزير التخطيط يبحث مع «منظمة التعاون الاقتصادي» تمكين القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال الاستثمار تقترح إنشاء مدارس فنية لنقل التكنولوجيا الكورية في صناعة السيارات لمصر وزير الاستثمار يترأس اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات المصرية الكورية الجمارك تحسم الجدل حول تبنيد ”أكر ومقابض الأبواب الذكية” بمنشور تعريفات جديد

«العمل» تصدر قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط دور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل المنشآت

بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار تنظيم رعاية أطفال العاملات وضمان توفير بيئة مناسبة لهم.

وبحسب بيان عن وزارة العمل اليوم ينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار...وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

وشدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.

وأوضح القرار أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل تخضع لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.

وفيما يتعلق بالاشتراك في الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك .. كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة.