التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 9 مايو 2026 04:32 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
انتهاء فعاليات الدورة التدريبية للجمعية العامة للإصلاح الزراعى بالإسكندرية شُعبة النقل الدولي ترفع شعار التطوير والتنمية بمقترحات عصرية طبقًا لرؤية مصر 2030 ”التعاونية الأردنية” تشارك فى اجتماع شبكة الحوار الاستراتيجى لتطوير التعاونيات عبر zoom علاء نصر الدين: الصندوق الصناعي المتخصص يدعم تعميق التصنيع المحلي ويخفف أعباء التمويل عن المنتجين تعاونية إسكان العاملين بالنادى الأوليمبى بالإسكندرية .. نجم جديد يسطع فى سماء التعاون الإسكانى جمعية الإنشاء والتعمير بالفتح تسلم مدرسة ”دوينة” للتعليم الأساسى وفقا لأعلى المعايير الهندسية رئيس هيئة الرعاية الصحية: نلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة بما يعزز ثقة المواطن «المجالات التجارية والاستثمارية والتشاور بشأن الأزمات الإقليمية».. تتصدر لقاء الرئيس السيسي وبن زايد المتحدث الرئاسي ينشر صور زيارة الرئيس السيسي للإمارات سفير الإمارات: زيارة الرئيس السيسي لأبوظبي تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود الرئيس السيسي يُجري زيارة أخوية للإمارات التقى خلالها نظيره الإماراتي الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة تعقد أولى اجتماعاتها التشاورية

«العمل» تصدر قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط دور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل المنشآت

بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار تنظيم رعاية أطفال العاملات وضمان توفير بيئة مناسبة لهم.

وبحسب بيان عن وزارة العمل اليوم ينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار...وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

وشدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.

وأوضح القرار أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل تخضع لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.

وفيما يتعلق بالاشتراك في الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك .. كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة.