التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 21 سبتمبر 2026 01:03 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل تعلن عن بدء إنطلاق موسم حصاد الزيتون فلسطين تعزز حضورها في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة بلقاءات وزارية موسعة النائب حسين أبو العطا: دار المعارف ليست مجرد مؤسسة بل ذاكرة ثقافية وتنويرية راسخة في وجدان المصريين والعرب قيادي بـ «مستقبل وطن»: تمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعة الاستراتيجية الرد العملي على التحديات العالمية قيادي بـ «مستقبل وطن»: تتويج هيئة موانئ البحر الأحمر بجائزة التميز ترسيخ للريادة المصرية وتجسيد لنهضة «الجمهورية الجديدة» قيادي بـ «مستقبل وطن»: رؤية الرئيس السيسي للتكنولوجيا تجمع بين التنمية والابتكار وحماية المجتمع أبو العطا: استقبال الرئيس السيسي لمدير الـ CIA يؤكد محورية مصر كركيزة استراتيجية وصانعة للاستقرار في الشرق الأوسط والإقليم وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان «القرية المنتجة» بـ «إفوة» بالواسطى عاجل .. الاتحاد التعاونى العربى يدين هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية ضوابط جديدة لتعيين مدراء وأعضاء الجمعيات التعاونية بالكويت الرئيس السيسي يتابع التوسع في كارت الخدمات الحكومية الموحد ويصدر توجيهات جديدة يبدأ غدًا.. فتح باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك

«العمل» تصدر قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط دور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل المنشآت

بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار تنظيم رعاية أطفال العاملات وضمان توفير بيئة مناسبة لهم.

وبحسب بيان عن وزارة العمل اليوم ينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار...وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

وشدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.

وأوضح القرار أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل تخضع لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.

وفيما يتعلق بالاشتراك في الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك .. كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة.