”النواب” يوافق على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وذلك في ضوء توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المملوكة لها، بما يدعم موارد الموازنة العامة ويحقق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي للشركات ومتطلبات دعم الخزانة العامة.
مشروع القانون يستهدف تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستدامة المالية
يستهدف مشروع القانون تعزيز الاستدامة المالية للدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الأرباح المحققة بالشركات المملوكة لها، بما يسهم في زيادة الموارد العامة وتوفير مصادر تمويل إضافية تدعم أوجه الإنفاق ذات الأولوية.
كما استهدف المشروع تحقيق إدارة أكثر كفاءة للأصول والاستثمارات العامة، عبر إيجاد آلية توازن بين تمكين الشركات من الاستمرار في تنفيذ خططها الاستثمارية والتوسعية، وبين إتاحة جزء من الأرباح الصافية لدعم الخزانة العامة.
واستهدف كذلك مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات والأزمات العالمية المتعاقبة، من خلال تعظيم الإيرادات العامة والحد من بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تجنب الالتزامات المالية المفروضة على بعض الكيانات الاقتصادية.
إعادة ضبط معايير احتساب الأيلولة وحماية حقوق المساهمين
ونصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على استبدال عبارة «الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تباشرها» بعبارة «الأرباح الصافية القابلة للتوزيع»، وذلك اتساقًا مع فلسفة المشروع، باعتبار أن المقصود بالأرباح الخاضعة للتطبيق هي الأرباح النهائية القابلة للتوزيع بعد خصم جميع التكاليف والمخصصات والإهلاكات وفقًا للأصول المحاسبية.
كما نصت على تعديل النسبة الخاصة بالشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بصورة جزئية، بحيث يطبق الالتزام على الشركات التي تتجاوز مساهمة الدولة فيها نسبة 50% من رأس المال بدلًا من 30%، وذلك بهدف تطبيق معيار السيطرة الفعلية وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين بعدم المساس بحقوقهم أو التأثير على حصصهم.
كما نصت التعديلات على إضافة عبارة «وبما لا يجاوز حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في هذه الأرباح» للتأكيد على ألا تتجاوز نسبة الـ4% التي يتم تحصيلها من هذه الشركات حدود نصيب الدولة من الأرباح، بما يحافظ على حقوق باقي المساهمين.
ونصت كذلك على إعادة صياغة المادة الخاصة بالاستثناء من تطبيق القانون، بحيث يكون الاستثناء في حالات الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية التي يقتضيها الصالح العام، ولمدة مؤقتة، وبقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، اتساقًا مع الضوابط الدستورية المنظمة لفرض الضرائب والاستثناء منها.
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لصالح الخزانة العامة، فيما تلتزم الشركات التي تتجاوز مساهمة الدولة بها 50% بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح وفق الضوابط المحددة بالقانون.








