التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:30 صـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
النائب حسين أبو العطا: تعيين اللواء الدكتور أيمن شاهين مديرًا لأمن الإسماعيلية يعكس ثقة القيادة في الكفاءات الوطنية مواعيد عمل مكاتب البريد لاستقبال تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين البنك المركزي يشارك تجربته مع غانا في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ”القومي لبحوث الإسكان والبناء” يستعرض قصص نجاح العمران المستدام ويطلق النسخة المحدثة من نظام”الهرم الأخضر”|صور وزير الكهرباء يتابع مستجدات مشروع الربط بين مصر واليونان| صور بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ التعاونى القدير محمود الطوخى بترقية نجله ”أحمد” لرتبة ”ملازم أول” وزيرة الإسكان تتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة وزير الصحة يتابع أعمال الأمانة العامة للجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية ويستعرض التقدم في الخطة التنفيذية نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يجري جولة ميدانية بالمصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الأعلى للإعلام يبحث شكوى حسين لبيب ضد الإعلامي أمير هشام بحث التعاون ببن ”التعاونية الأردنية ” و”ايفاد” لدعم التعاونيات الزراعية قيادي بـ «مستقبل وطن»: تقرير الاستثمار العالمي يضع مصر في صدارة الوجهات الاستثمارية الواعدة

وزير العمل يدعو المصريين العاملين بالإمارات لتسوية أوضاعهم خلال شهرين دون غرامات

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

دعا محمد جبران وزير العمل، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر 2024، ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.

وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقى الوزير جبران، تقريراً من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي أوضح أن الفئات المستفيدة من قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط هي: جميع مخالفي الإقامة بمن فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، والمدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل «بلاغ هروب»، وحاملي التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.

كما أوضح التقرير أن الفئات غير المشمولة بقرار المهلة، هي: مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1سبتمبر 2024، والمدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح التقرير أن مهلة الاعفاء تشمل خمس غرامات وهي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، بالإضافة الى خمسة إعفاءات من الرسوم التالية: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.

كما تُمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة «بدون ختم الحرمان»، وفي حالة الرغبة في مُغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيو مترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة «لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق»، ومُدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علمًا بأن مراكز التبصيم متاحة في كافة أنحاء الدولة في حالة الرغبة في مغادرة البلاد.