التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 9 أبريل 2026 04:43 صـ 22 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
لجنة النقل الداخلي والرحلات تناقش تطوير منظومة التأمينات لدعم استقرار القطاع اختيار الدكتورة رانيا المشاط مفوضًا في المبادرة العالمية ”تحالف مستقبل التعاون الإنمائي” السعودية تسمح للشاحنات الأردنية بالعمل حتى 22 عامًا وزير التجارة البريطاني: نسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر ”التأمين الإلزامي على المركبات”: نتابع تطورات حادث أتوبيس رأس غارب لسرعة صرف التعويضات هاشم السيد: طرح الشركات بالبورصة ليس بيعًا.. ولا إملاءات لصندوق النقد في الطروحات الحكومية رئيس كارجاس: تحويل 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025 بنمو 61% خطوة جديدة لدعم السياحة الرقمية.. وتعاون محتمل لتطوير المدفوعات الإلكترونية توقيع مبادرة عالمية تستهدف الحفاظ على صحة المصريين قرار بتشكيل الجمعية العمومية للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي تعيين حسن عبد الله محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي ”روزى” رئيسا لجمعية إسكان العاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة ”ستيا” بالإسكندرية

بعد إرجاء مناقشتها، تفاصيل الجدل حول المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تسبب الجدل الذي شهده اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس، بين أعضاء اللجنة ونقابة المحامين وممثل القضاة حول المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في تأجيل حسمها إلى الأسبوع المقبل، بعدما تعهدت الحكومة بالتدخل لتقريب وجهات النظر.

وترصد فيتو تفاصيل تلك المادة وسبب الجدل حولها كالتالي:

تنص المادة (٢٤٢) علي:

مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

إخلال المحامي بنظام الجلسة

وبدأ الأمر، باعتراض نقابة المحامين علي ذلك النص، مما دعا اللجنة التشريعية لمحاولة إعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، بحيث يتم الاكتفاء بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي نفسه إلى النيابة العامة.

النواب يرحبون بالصياغة

وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من النواب ترحيبهم بالصيغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع، أعلن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفضه بشكل قاطع هذا النص معللًا ذلك بأنه يعطل تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق.

الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب ما ذكره ممثل نادي القضاة.

وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزى، إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.

 

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وأرجأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بإحالة المحامى إلى التحقيق حال الإخلال بالجلسة.