التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 3 أكتوبر 2024 09:08 مـ 30 ربيع أول 1446 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةأيمن سلامة
حزب ”المصريين”: حضور بن زايد حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية يعكس قوة العلاقات بين البلدين . قائد كشفي” يطالب بإنشاء ”جمعية الكشافة الإلكترونية لتنمية النشئ والشباب حماية المنافسة يُوافق على 4 استحواذات جديدة وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية في مصر يزيد عن 6 شهور تحرك طفيف في أسعار الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 ارتفاع أسعار البلطي.. والجمبري يبدأ من 175 جنيهًا.. في سوق العبور اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 الأرز بـ 29 جنيهًا.. تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 وزيرة التخطيط تشهد أعمال لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ”الضرائب” تُوضح أنواع الإيصالات الإلكترونية ”المصري للدراسات الاقتصادية” يُطلق المعجم الاقتصادي الجديد رئيس البورصة المصرية يلقي كلمة افتتاحية في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024 توقيع مذكرة تفاهم لدعم كفاءة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر

بعد إرجاء مناقشتها، تفاصيل الجدل حول المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تسبب الجدل الذي شهده اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس، بين أعضاء اللجنة ونقابة المحامين وممثل القضاة حول المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في تأجيل حسمها إلى الأسبوع المقبل، بعدما تعهدت الحكومة بالتدخل لتقريب وجهات النظر.

وترصد فيتو تفاصيل تلك المادة وسبب الجدل حولها كالتالي:

تنص المادة (٢٤٢) علي:

مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

إخلال المحامي بنظام الجلسة

وبدأ الأمر، باعتراض نقابة المحامين علي ذلك النص، مما دعا اللجنة التشريعية لمحاولة إعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، بحيث يتم الاكتفاء بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي نفسه إلى النيابة العامة.

النواب يرحبون بالصياغة

وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من النواب ترحيبهم بالصيغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع، أعلن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفضه بشكل قاطع هذا النص معللًا ذلك بأنه يعطل تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق.

الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب ما ذكره ممثل نادي القضاة.

وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزى، إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.

 

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وأرجأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بإحالة المحامى إلى التحقيق حال الإخلال بالجلسة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2906 48.3906
يورو 53.3128 53.4280
جنيه إسترلينى 63.3137 63.4497
فرنك سويسرى 56.7857 56.9100
100 ين يابانى 32.8753 32.9456
ريال سعودى 12.8655 12.8935
دينار كويتى 157.7916 158.2218
درهم اماراتى 13.1464 13.1757
اليوان الصينى 6.8796 6.8956

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,091 شراء 4,103
عيار 22 بيع 3,750 شراء 3,761
عيار 21 بيع 3,580 شراء 3,590
عيار 18 بيع 3,069 شراء 3,077
الاونصة بيع 127,243 شراء 127,599
الجنيه الذهب بيع 28,640 شراء 28,720
الكيلو بيع 4,091,429 شراء 4,102,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى