التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 8 أكتوبر 2026 12:37 صـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرة الإسكان تتابع ملفات العمل والمشروعات بعدد من مدن الصعيد الجديدة تزامنًا مع احتفالات أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية صور مشاركة الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بكوريا مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم ”سيناء” في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي طقس غد الخميس.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار ونشاط الرياح رئيس البورصة المصرية يشارك في لقاء موسع بجمعية رجال أعمال إسكندرية ويستعرض مزايا القيد وحوافز سوق المال تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم غرفة القاهرة تعلن حالة طوارئ وزير البترول يبحث مع نظيريه القبرصي واليوناني استغلال موارد شرق المتوسط وربطها بالأسواق الأوروبية «صناعة الجلود» تبحث خطة التحرك لدعم المصانع وحماية السوق المحلية وزير البترول يبحث مع نظيره اليوناني دفع الشراكة المصرية اليونانية في قطاع الغاز افتتاح دورة جديدة من معرض ”صنع في دمياط” بقاعة جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة

بعد إرجاء مناقشتها، تفاصيل الجدل حول المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تسبب الجدل الذي شهده اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس، بين أعضاء اللجنة ونقابة المحامين وممثل القضاة حول المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في تأجيل حسمها إلى الأسبوع المقبل، بعدما تعهدت الحكومة بالتدخل لتقريب وجهات النظر.

وترصد فيتو تفاصيل تلك المادة وسبب الجدل حولها كالتالي:

تنص المادة (٢٤٢) علي:

مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

إخلال المحامي بنظام الجلسة

وبدأ الأمر، باعتراض نقابة المحامين علي ذلك النص، مما دعا اللجنة التشريعية لمحاولة إعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، بحيث يتم الاكتفاء بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي نفسه إلى النيابة العامة.

النواب يرحبون بالصياغة

وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من النواب ترحيبهم بالصيغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع، أعلن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفضه بشكل قاطع هذا النص معللًا ذلك بأنه يعطل تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق.

الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب ما ذكره ممثل نادي القضاة.

وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزى، إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.

 

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وأرجأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بإحالة المحامى إلى التحقيق حال الإخلال بالجلسة.