التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:45 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الرئيس السيسي وقرينته يودعان رئيس الصين وقرينته فى مطار القاهرة الدولي «تحديث الصناعة» و«الرقابة على الصادرات» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات وزيادة الصادرات توجيه رقابي للمتعاملين مع شركات التطوير العقاري بمراجعة جميع البنود التعاقدية رئيس هيئة سلامة الغذاء يشارك في افتتاح «فارماكونكس 2026» ويفتتح جناح المكملات الغذائية وزير التخطيط: 60 مليار جنيه مخصصات وزارة الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مهرجان حصاد الزيتون.. فعالية سياحية جديدة تستعد لها مطروح في سبتمبر 2027 السياحة المصرية في السوق الأمريكي.. تحركات جديدة لتعزيز الترويج وزيادة التدفقات مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض 71 مليون دولار لصندوق مؤسسة ”أفريكا 50” لتسريع وتيرة الطاقة المتجددة بأنحاء إفريقيا قرار جديد من ”التموين” بخصوص المخابز البلدية والمحال التموينية مصر تستهدف جذب استثمارات صينية بقيمة 5.5 مليار دولار حتى نهاية 2027 الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي يبحثان حشد الاستثمارات وتسريع التكامل الاقتصادي بالقارة

بعد إرجاء مناقشتها، تفاصيل الجدل حول المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تسبب الجدل الذي شهده اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس، بين أعضاء اللجنة ونقابة المحامين وممثل القضاة حول المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في تأجيل حسمها إلى الأسبوع المقبل، بعدما تعهدت الحكومة بالتدخل لتقريب وجهات النظر.

وترصد فيتو تفاصيل تلك المادة وسبب الجدل حولها كالتالي:

تنص المادة (٢٤٢) علي:

مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

إخلال المحامي بنظام الجلسة

وبدأ الأمر، باعتراض نقابة المحامين علي ذلك النص، مما دعا اللجنة التشريعية لمحاولة إعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، بحيث يتم الاكتفاء بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي نفسه إلى النيابة العامة.

النواب يرحبون بالصياغة

وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من النواب ترحيبهم بالصيغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع، أعلن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفضه بشكل قاطع هذا النص معللًا ذلك بأنه يعطل تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق.

الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب ما ذكره ممثل نادي القضاة.

وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزى، إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.

 

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وأرجأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بإحالة المحامى إلى التحقيق حال الإخلال بالجلسة.