التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:34 صـ 24 صفر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين”: وقف إطلاق النار في غزة انتصار لصوت العقل والحق وزيرا التضامن الاجتماعي والخارجية يتفقدان رفقة رئيس وزراء فلسطين المطبخ الإنساني والمخبز الآلي للهلال الأحمر المصري بالعريش لدعم أهالي غزة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يخاطب وزير المالية لتحديد نسبة الضريبة على خدمات المقاولات استقرار الخضراوات وتراجع التفاح والبرقوق والكنتالوب في الأسواق اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 وزيرة التخطيط: مراكز خدمات مصر تُتيح أكثر من 156 خدمة حكومية رئيس غرفة القاهرة التجارية: لجنة تطوير الحديد نقلة نوعية لزيادة الاعتماد على الخام المحلي وزير المالية: معدل النمو للربع الثالث يسجل 4.7 % مدفوعًا بزيادة 80% في الاستثمارات الخاصة التمثيل التجاري: قفزة قوية في صادرات الملابس الجاهزة بنحو 1.6 مليار دولار أسعار السلع الأساسية تتراجع بعد المبادرة الحكومية والزيت والسكر والمكرونة في الصدارة ”بناء” تعاونية إنتاجية جديدة تنطلق فى سماء قطاع الإنشاء والتعمير بالأسكندرية طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وزير الإسكان يصدر حزمة توجيهات لتأمين المنشآت وتعزيز السلامة والصحة المهنية

بعد حوافز المالية.. ما مصير عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي؟

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كوجك وزير المالية، تتضمن تيسيرات مهمة منها تدرج العقوبات في حالة التأخير عن تقديم الإقرار، والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه؛ وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة.

وعاقب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.

ووفقا للقانون، يُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، ويُعاقب علي مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكدت الجمعية أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها وزير المالية، ستشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، فضلاً عن تقديم الإقرارات الضريبية، نظرًا للتسهيلات التي ستشجع الممولين على التعامل والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية.

وأشارت الجمعية إلى أن تبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات يعمل على الحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.