التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 5 يوليو 2026 12:32 صـ 19 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
موسى مصطفى موسى: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يجسد قوة الدولة ورؤيتها لبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا أمين شباب المصريين: افتتاح القيادة الاستراتيجية رسالة للعالم بأن مصر تمتلك قوة رادعة ومؤسسات راسخة النائب حسين أبو العطا: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يؤكد دخول مصر عصر الرقمنة الأمنية الشاملة قيادي بـ مستقبل وطن: افتتاح «الأوكتاجون» يجسد قوة الدولة المصرية ويؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة الاستراتيجية الحديثة رئيس ”إمكان IMKAN”: تطوير البنية التحتية أعاد رسم خريطة الاستثمار والسياحة في مصر عبد الفتاح الشلبى يكتب .. التعاونيات مظلةً جامعةً وركيزةً للنمو والاستقرار حزب المصريين: مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية عظمى ”الأسمدة” تسيطر على مناقشات مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى اليوم برئاسة ”حماده” .. بدء فعاليات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى م. وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن فى حوار خاص لبوابة ”التعاونيات المصرية” ”فخرى ياسين” ضيف اللقاء التعريفي الثانى الذى تنظمه المؤسسة التعاونية اليمنية للتنمية .. اليوم الأهرامات تكتسى باللون الأحمر احتفالا بالفوز التاريخى لمنتخب مصر فى كأس العالم

بعد حوافز المالية.. ما مصير عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي؟

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كوجك وزير المالية، تتضمن تيسيرات مهمة منها تدرج العقوبات في حالة التأخير عن تقديم الإقرار، والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه؛ وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة.

وعاقب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.

ووفقا للقانون، يُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، ويُعاقب علي مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكدت الجمعية أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها وزير المالية، ستشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، فضلاً عن تقديم الإقرارات الضريبية، نظرًا للتسهيلات التي ستشجع الممولين على التعامل والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية.

وأشارت الجمعية إلى أن تبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات يعمل على الحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.