التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 17 نوفمبر 2025 09:59 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمين إعلام ”المصريين”: تصريحات رئيس الهيئة العليا للانتخابات عن تفاصيل المرحلة الأولى اتسمت بالمصداقية والشجاعة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم يتابعان المشروعات الإنتاجية لمصنع الغزل والنسيج بقرية العزب الرئيس السيسي يطالب «الوطنية للانتخابات» بالتدقيق عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في بعض الدوائر الرئيس السيسي يطالب «الوطنية للانتخابات» بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو المخالفات في الدعاية الانتخابية كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة| صور وزير المالية: يجب تبسيط إجراءات وصول التمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل وزير المالية: نستهدف توليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة والتخلص من 5 جيجاوات من الوقود الأحفوري المركزي يشارك في المعرض الدولي الـ 12 للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية التمثيل التجاري المصري يروج للمنتجات المصرية في غانا انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 الضرائب ترعى فعالية Innovation Arena وتدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي

بعد حوافز المالية.. ما مصير عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي؟

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كوجك وزير المالية، تتضمن تيسيرات مهمة منها تدرج العقوبات في حالة التأخير عن تقديم الإقرار، والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه؛ وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة.

وعاقب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.

ووفقا للقانون، يُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، ويُعاقب علي مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكدت الجمعية أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها وزير المالية، ستشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، فضلاً عن تقديم الإقرارات الضريبية، نظرًا للتسهيلات التي ستشجع الممولين على التعامل والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية.

وأشارت الجمعية إلى أن تبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات يعمل على الحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.