التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:26 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي 3 شركات إنتاج تدعم الاستثمار بمدينة الإنتاج الإعلامي ناقلات النفط العملاقة على خط الشرق الأوسط تحقق أرباحًا قياسية تصل إلى 510 آلاف دولار يوميًا رئيس «الضرائب»: نسعى لتوسيع قاعدة الممولين وبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وزير البترول يبحث مع «هاليبرتون» زيادة الإنتاج بأساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي هيئة المنافسة البريطانية تحذر من تأخر محطات الوقود في خفض الأسعار قفزة في تكلفة توليد الكهرباء بباكستان مع ارتفاع أسعار الغاز المسال الفوري غرفة الإسكندرية تستقبل وفد الغرفة التجارية المصرية بسوهاج لبحث التعاون وتبادل الخبرات مشروعات خطوط أنابيب جديدة في كندا رغم تردد شركات الرمال النفطية في التوسع الإنتاجي توقعات بتراجع السندات الفرنسية مع تصاعد الضغوط السياسية والمالية قبيل انتخابات الرئاسة «شراكات استراتيجية ورؤى مستقبلية»..بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رئيس «القابضة للمياه» يبحث مع وفد معهد بحوث «شين شينج» الصينية توسيع التعاون الفني ورفع كفاءة الشبكات

بعد حوافز المالية.. ما مصير عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي؟

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كوجك وزير المالية، تتضمن تيسيرات مهمة منها تدرج العقوبات في حالة التأخير عن تقديم الإقرار، والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه؛ وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة.

وعاقب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.

ووفقا للقانون، يُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، ويُعاقب علي مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكدت الجمعية أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها وزير المالية، ستشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، فضلاً عن تقديم الإقرارات الضريبية، نظرًا للتسهيلات التي ستشجع الممولين على التعامل والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية.

وأشارت الجمعية إلى أن تبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات يعمل على الحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.