التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 5 مايو 2026 10:19 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الشرقاوى لبوابة ”التعاونيات المصرية” : جارى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية وبروتوكول تعاون مع الرى لتطهير الترع والمصارف مديرية التضامن بالغربية تشكر إدارة المعلومات والتحول الرقمى بقيادة ”فاطمة قاسم” السفير هشام بدر: لقاء وزير التخطيط مع الفائزين بـ ”المشروعات الخضراء” رسالة دعم قوية لرواد الأعمال والمبتكرين وزير الصناعة: استراتيجية جديدة لتوطين الصناعات وتعزيز تنافسية الإنتاج المصري تعاون جديد بين غرفتي القاهرة والأردن لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وزيرا الخارجية والاقتصاد السوريان يبحثان مع «الوكيل» دعم التعاون الاقتصادي مع مصر ​أحمد جويلي مديرًا عامًا لطرود البريد بجمارك مطار القاهرة وزيرالصناعة: التصنيع الذكي والأخضر ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وجذب الاستثمارات العالمية تفعيل بروتوكول تعاون اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة الأردنية نائب رئيس الوزراء: منظمة التعاون الاقتصادي شريكا في دعم الجيل المقبل من الإصلاحات مصر تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواصفات والجودة واتحاد المستثمرات العرب

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .