التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 7 يوليو 2026 09:15 مـ 22 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مناقصة عامة للجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى المستشار خالد السيد: ممشى أهل مصر وممشى الزمالك يعيدان صياغة الهوية البصرية للقاهرة.. ونعيش طفرة تنموية غير مسبوقة قيادي بـ «مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الجاهزية الشاملة وتعزيز قدرات الدولة المصرية حسين أبو العطا: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن مصر لا تتحرك بردود الأفعال بل بالتخطيط الاستباقي وزيرة الشئون الاجتماعية بالكويت تشدد على حماية أموال التعاونيات وتقرر حل 5 جمعيات النائب محمد فاروق يواصل دوره الرائد فى تعمير مساجد بنى سويف مدير ”التعاونية الأردنية” يزور تعاونية ”نساء نحو القمة الزراعية” التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل ”الذاكرة المؤسسية” بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نجاح اللقاء الثانى لسلسلة ”تعاونيون” التى تنظمها المؤسسة التعاونية اليمنية للتنمية بمناسبة اليوم العالمى للتعاونيات ٢٠٢٦ .. بيان تعاونى فلسطينى يدمى القلوب مدير ”التعاونية الأردنية” يفتتح برنامج تدريب دولى بالتعاون مع منظمة (AARDO) بتكليفات ”فاروق”.. رئيس الإصلاح الزراعي يتفقد الجمعيات والمشروعات وانشطة الهيئة بمحافظة المنوفية

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .