التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:46 صـ 20 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
كنتم خير سند وخير داعم .. الاتحاد الإسكانى يشكر أعضاء الجمعية العمومية المنتهية عضويتهم بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وتنظيم الإعلام لتنظيم المحتوى الرقمي المصرفي تصديري الصناعات الغذائية يعقد اجتماعًا لتأهيل الشركات لزيارة وفد الغذاء والدواء السعودي شعبة الصناعات الكيماوية: لا حديث أو ترتيبات لزيادة سعر الأسمدة خلال الفترة المقبلة تنسيق وزاري لإصدار السجل البيئي لقياس الانبعاثات الكربونية بالصناعة ”التموين” و”مايكروسوفت” تبحثان تطوير الدعم والسلع التموينية بالذكاء الاصطناعي وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية قائمة على المصالح المشتركة وزير البترول يشهد الجمعية العامة لشركة «جاسكو» لاعتماد نتائج أعمال 2025 وزيرالاستثمار: مصر والمغرب تتجهان نحو شراكات استثمارية إستراتيجية متكاملة حماية المستهلك يضبط منتجات غذائية فاسدة ومخالفة بسلسلة تجارية في القاهرة الجديدة ويحيل الواقعة للنيابة وزير الاستثمار المغربي: مصر تستحق أن تكون وجهة استثمارية مفضلة تعاون مصري ـ مغربي في صناعة السيارات

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .