التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:35 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
خالص التهانى للعميد دكتور محمود القاضى بحصوله على دكتوراة العلوم السياسية بتقدير ”امتياز” وزير الزراعة يتفقد معرض ”زهور الربيع” و”ديارنا” ويشيد بالإقبال الجماهيري الكثيف مذكرة تعاون بين ” التعاونية الأردنية” والجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية ”الوزراء” يوافق على مد التعاقدات مع الجهات الحكومية ٦ شهور دون غرامات تأخير البترول: توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية تضيف 600 مليون قدم مكعب يوميًا الاستثمار توافق على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة لمشروع The Spine باستثمارات 1.4 تريليون جنيه وزير الاستثمار يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تعزيز التعاون والتوافق مع المعايير العالمية معايير جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي| تفاصيل رئيس الوزراء البريطاني يدرس ربط قواعد السلع بالسوق الأوروبية الموحدة محمد فريد يبحث مع قيادات بنك الاستثمار الأوروبي توسيع الشراكة ودعم التنمية الصناعية والمناطق الاستثمارية فريد: مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية لتمكين المصدرين بالذكاء الاصطناعي وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني لبحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .