التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 19 مايو 2026 11:11 صـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الزراعة يشارك في افتتاح المعرض الدولي للفلاحة بالجزائر أمينة المرأة بحزب ”المصريين”: حرم الرئيس نقلت احتفالية ”فرحة مصر” من الإطار المؤسسى إلى الفضاء الإنساني مستقبل وطن: السيدة انتصار السيسي جسدت روح الأم المصرية في «فرحة مصر» النائب حسين أبو العطا: احتفالية ”فرحة مصر” تعكس تحولًا جذريًا في فلسفة الدعم للدولة رئيس الاتحاد الإسكانى يؤكد أهمية التزام الجمعيات بالانتهاء من الميزانيات المتأخرة تفاعل كبير مع محاضرى الدورة التدريبية للاتحاد التعاونى الإسكانى بمدينة ٦ أكتوبر بدء فعاليات الدورة التدريبية للاتحاد التعاونى الإسكانى بمدينة ٦ أكتوبر اليوم .. انطلاق الدورة التدريبية الكبرى للاتحاد التعاونى الإسكانى بمدينة 6 أكتوبر ”اختيار وطرق حفظ لحوم الأضاحي ” فى مكتبة مصر الجديدة العامة غدا الاثنين 2.5 مليار جنيه حجم أعمال تعاونية الإنشاء والتعمير بأسيوط النائب حسين أبو العطا: رؤية الرئيس السيسي لقطاع الزراعة تضمن أمن واستقرار الأجيال القادمة أهالى ”كوم الحجنة” بكفر الشيخ يطالبون الجمعية الزراعية بالإفصاح عن أماكن زراعة الأرز

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .