التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 21 فبراير 2026 03:36 مـ 5 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
فرصة استثمارية نادرة .. جمعية المهن التنموية والمشروعات بالمنيا تعلن عن مزايدة عامة لحق انتفاع مساحات مميزة من الأراضى حزب ”المصريين”: الاعتداء على أب وطفله بمنطقة باسوس جريمة تتطلب ردعًا حاسمًا افتتاح مسجد عباد الرحمن الجديد بقرية معصرة نعسان بإهناسيا وسط حضور رسمي وشعبي كبير. السكة الحديد تعلن عن تعديل تركيب ومواعيد بعض القطارات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة ملفات العمل المختلفة رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته نيابة عن الرئيس في الاجتماع الأول لـ «مجلس السلام» بواشنطن القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف ”الزراعة” تعلن حصول ”الصحة الحيوانية” على شهادة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بنجاح التوأمة مع ”لوفلر” سكك حديد مصر تدعم كبار السن وذوي الهمم بشبابيك خاصة وكراسي متحركة مجانية| صور ندوة توعوية مشتركة بين وزارة التعليم وسكك حديد مصر لتعزيز ثقافة الحفاظ على المرافق العامة بين الطلاب/صور وزير الأوقاف يفتتح «ملتقى الفكر الإسلامي» في ثوبه الجديد بمسجد الإمام الحسين غدًا الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة «دواؤك لحد باب بيتك» لتوصيل العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .