التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 16 مارس 2026 11:24 مـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمين إعلام ”المصريين“ يُشاطر الكاتب الصحفي إيهاب عبد الجواد في وفاة والدة سيادته حزب ”المصريين”: تكريم الرئيس لمبدعي دولة التلاوة يُعيد الريادة المصرية للمرجعية الدينية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة .. مركز المصريين للدراسات والبحوث يكرم د. إيمان مدنى سامية عبد الحفيظ تعلن إطلاق الحركة التعاونية السودانية فى ثوبها الجديد من مدينة ”طوكر” التاريخية وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان ويبحث جهود احتواء التصعيد الإقليمي| صور الإسكان توجه بطرح محطات التحلية بالساحل الشمالي الغربي على القطاع الخاص للقيام بأعمال التشغيل والصيانة وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني في مسقط ويتناول مسار التصعيد العسكري الراهن| صور الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 78 ألف سلة غذائية ومستلزمات شتوية عبر قافلة «زاد العزة» 157| صور ”معلومات الوزراء”: نمو قطاع البناء والتشييد بمصر يعكس توجهها نحو تطوير شبكات البنية الأساسية وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن في رابع محطة من جولته العربية وزير العمل يلتقي السفير السوداني لبحث التعاون في تدريب الكوادر السوادنية وتأهيلها لسوق العمل وزير الزراعة يصدر حزمة إجراءات ”مشددة” لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .