التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 06:56 صـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى د. وائل عبد العزيز المشرف على قطاع التعاون الإنتاجى بوزارة التضامن الاجتماعى .. قريبا ”جمعية الخضر والفاكهة” تناقش استعدادات الموسم الجديد وتؤكد توفير التقاوى بأسعار عادلة قيادي بحزب «المصريين»: أكتوبر ملحمة وطنية تلهم شباب مصر لصياغة مستقبل الجمهورية الجديدة أمين شباب «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر ترسخ ثوابت الدولة المصرية وتحمل رسائل حاسمة لحماية الأمن القومي في إطار تعزيز التعاون العربي.. الوفد التعاوني الأردني يكرم قيادات الاتحاد التعاوني العربي أحمد عبد الرحيم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر المجيد الاتحاد التعاوني العربي يستقبل وفداً أردنياً لبحث الشراكة وتبادل الخبرات قيادي بـ «مستقبل وطن»: روح أكتوبر تجمع المصريين في الداخل والخارج تحت راية وطن واحد قيادي بـ «مستقبل وطن»: انتصار أكتوبر يؤكد أن إرادة المصريين قادرة على صناعة المستحيل وبناء المستقبل المعهد العالى للدراسات التعاونية يكرم د. عبد الظاهر بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى د. وائل عبد العزيز المشرف على قطاع التعاون الإنتاجى بوزارة التضامن الاجتماعى .. قريبا حسن الديب: إمكان IMKAN تعيد رسم خريطة السياحة النيلية وتفتح آفاقًا جديدة لمحافظات الصعيد

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .