التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 03:12 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ م. طارق الفخرانى بعضوية هيئة مكتب ”مستقبل وطن” بالبحيرة التصديري للغزل والمنسوجات يشارك في مؤتمر ”سلاسل القيمة للنسيج” بتونس السعودية تدعو الصين إلى الاستثمار المشترك في سلاسل الإمداد والصناعات الجديدة «التصديري للصناعات الغذائية» يعرّف الشركات ببرنامج دعم شهادات الجودة والمطابقة العالمية «تحديث الصناعة» يوضح آليات صرف دعم شهادات الجودة.. ومسار خاص للاسترداد المباشر ”المركزي” يسحب سيولة بقيمة 484.73 مليار جنيه في 8 أيام بزيادة 55.2%.. الصادرات المصرية تسجل مستويات قياسية في السوق الصينية نمو الصادرات السلعية غير البترولية إلى 25.5 مليار دولار.. والصناعات الكيماوية تتصدر القائمة الاستثمار: تأسيس 26.5 ألف شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 97.5 مليار جنيه تأسيس صندوقين فرعيين للصناعة وإفريقيا وطرح 20% من ”مصر لتأمينات الحياة” الإحصاء: 62.5% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى قبرص خلال النصف الأول من عام 2026 الرقابة المالية توافق على نقل 25% من ميدفيرت إلى ناس للاستثمارات بـ5 مليارات جنيه

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .