التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 25 أبريل 2025 08:54 صـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
لقاء الخبير التعاونى عماد أبو دواس مع هيئة الإذاعة الأردنية جولات وفدى التعاون الأردنى والفلسطينى فى المغرب الشقيق بالصور .. زيارة الوفدين التعاونيين الأردنى والفلسطينى لمعرض الفلاحة الدولى فى مكناس بالمغرب قيادي بـ «مستقبل وطن»: لقاء السيسي بالوفد الكويتي يعكس ثمار الشراكة الاستراتيجية المصرية-الكويتية الرئيس السيسي يزور قبر الرئيس الراحل السادات ويضع إكليلاً من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة وزير المالية: «الأسواق الناشئة» توفر فرصًا جاذبة للاستثمار.. وستسهم بـ 65 % من نمو الاقتصاد العالمي بحلول 2035 شعبة الأدوات الكهربائية: تخصيص 150 ألف متر مربع في جيبوتي للشركات المصرية لاستخدامها كمركز لوجيستي البوري بـ 110 جنيهات.. أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس 24 أبريل 2025 أسعار الفراخ والبط والرومي بالأسواق اليوم الخميس 24 أبريل 2025 تراجع أسعار الحديد في أسواق مواد البناء اليوم الخميس 24 أبريل 2025 انخفاض أسعار البيض والعدس والزيت بالأسواق اليوم الخميس في مصر الإعلامى سلمان الحنيفات يكتب .. التعاونيات الإسكانية حل مستدام لتحديات الإسكان

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5486 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5029 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4800 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4114 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3200 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2743 جنيه $53.84
سعر الأونصة 171514 جنيه 170625 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38400 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى