التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 18 يناير 2026 10:44 صـ 30 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
توقيع مذكرة تفاهم بين مجلة السياسة الدولية ووزارة الخارجية والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط |صور الهلال الأحمر المصري يُطلق حملة «زاد العزة من مصر إلى غزة: مأوى الكرامة» وزير الاستثمار يواصل جولاته الميدانية بالمحافظات لدعم وتشجيع الاستثمار المحلي تحركات جديدة في بورصة الخٌضار.. انخفاض جماعي يُسيطر على الأسواق اليوم 17 يناير 22 يناير انطلاق النسخة الثالثة من معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بمشاركة 250 شركة وزير الاستثمار يلتقي مستثمري المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بحضور محافظ القليوبية ورئيس هيئة الاستثمار وزيرة التخطيط تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية ووضع إطار مؤسسي للتعاون بين مصر وأستراليا غرفة صناعات مواد البناء تعلن تشكيل رؤساء الشعب بالغرفة بعد الانتخابات وزير قطاع الأعمال: الصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار ركائز أساسية للجمهورية الجديدة الشراكة بين مصر وهونج كونج محورا مهما لإعادة تشكيل سلاسل القيمة المضافة في الغزل والنسيج وزير الاستثمار يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها «الإحصاء»: 5 دراسات تحليلية بالإصدار الجديد لمجلة السكان «بحوث ودراسات»

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .