التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 30 يونيو 2026 09:21 مـ 15 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الجمعية التعاونية لنقل البضائع بقنا تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو الجمعية العامة لنقل البضائع تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو الجمعية العامة للإصلاح الزراعى تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو الجمعية العامة للأراضى المستصلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو شركة هشام درويش وشركاه للمقاولات تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو الجمعية العامة للخضر والفاكهة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو النائب مصطفى مزيرق يطالب الحكومة بسرعة استئناف العمل بـ4 مستشفيات متوقفة في سوهاج: حق المواطنين في العلاج لا يحتمل التأجيل قيادي بـ «مستقبل وطن»: ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لإرادة المصريين وحماية الدولة أمين شباب حزب «المصريين» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو ويؤكد: الجمهورية الجديدة ثمرة إرادة شعبية أمين إعلام حزب «المصريين»: شهداء الحماية المدنية في منشأة ناصر سطروا أروع نماذج التضحية والفداء جمعية الإنشاء والتعمير بدمياط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .