التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 19 فبراير 2026 05:02 صـ 3 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
م. محمد عمر رئيس جمعية إنشاء وتعمير قنا وأعضاء المجلس يهنئون الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم م. محمد بهاء رئيس جمعية الإنشاء والتعمير بالبحيرة يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم ”م. عزالدين مصطفى وأبوجبه” يهنئان الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان المعظم «الوفاق السعودي» تضيء سماء القاهرة احتفالًا بـ«شركاء النجاح» بحضور كبار رجال السياسة والصناعة حزب «المصريين» يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك د. عبد الظاهر يهنئ الرئيس السيسي وجموع التعاونيين والأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان المعظم ”خيرى وأبو الصفا” يهنئان الرئيس السيسي وجموع الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المعظم م. محمود الطوخى رئيس الجمعية العامة للخضر والفاكهة يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم ”التمامى والجحر” يهنئان الرئيس السيسي وجموع الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المعظم م. هشام درويش يهنئ الرئيس السيسي وجموع الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المعظم قيادي بـ «مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحياز الدولة للمواطن «التخطيط القومي» ينظم برنامجًا تدريبيًا حول «الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته» لطلاب الجامعات

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .