التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 25 يناير 2026 12:38 مـ 7 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
45 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية لضمان الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء «التخطيط القومي» يختتم «دبلوم التخطيط الإستراتيجي» للعاملين بالجهاز الإداري والقطاعات المختلفة غرفة البحر الأحمر تقرر إقامة 4 معارض «أهلا رمضان» بالغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب مشروع ضخم على 10% من مساحة مصر.. كشف حساب لقطاع البترول من يوليو 2024 حتى نهاية 2025 وزير الاستثمار: الدولة تسعى لنقل إدارة المشاريع الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص شعبة الذهب تحذر من فخ المصنعية والشراء الإلكتروني غير الموثوق بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. السياحة تدفع الاقتصاد المصري لمستويات قياسية وزير قطاع الأعمال العام يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة قيادي بـ «مستقبل وطن»: كلمة الرئيس في عيد الشرطة خارطة طريق شاملة لمستقبل الدولة المصرية شعبة الدواجن: سوق الفراخ يحقق فائضا إنتاجيا معهد التخطيط القومي يختتم مجموعتي دبلوم التخطيط الإستراتيجي استعدادا لشهر رمضان .. اجتماع هام لمجلس إدارة الاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .