التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 31 مايو 2026 02:20 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الاتحاد التعاونى العربى يشاطر أمين الاتحاد التعاونى العام بفلسطين الأحزان لوفاة نجله بوابة ”التعاونيات المصرية” تشاطر أمين الاتحاد التعاونى العام بفلسطين الأحزان لوفاة نجله الاتحاد التعاونى الاستهلاكي بفلسطين ينعى نجل أمين الاتحاد العام عزالدين أبو طه بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ المخرج رمضان فؤاد بخطوبة ”رحمة” التضامن: قافلة طبية وتنموية شاملة في منطقة زهور 15 مايو | صور الصحة: 22 ألفًا و975 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة وزير شئون المجالس النيابية: قانون الأسرة في حوزة البرلمان.. والحكومة منفتحة على كافة الآراء الأوقاف × أسبوع.. 6847 ساحة لصلاة العيد وملايين المشاهدات لـ«دوري النجباء» وتوسع الأنشطة الدعوية وزيرة الإسكان تتابع جهود أجهزة المدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى | صور وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ خلال العيد الرعاية الصحية: متابعة جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ خلال العيد

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .