التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 28 يوليو 2026 10:42 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 يؤكد تنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات... الرئيس السيسي يشدد على تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق وزير التخطيط: 215.5 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء خلال العام المالي 2024-2025 قبل السفر للعمرة.. تأكد من امتلاك هاتف ذكي.. وهذا سبب أهميته ”الرقابة المالية” تصدر تقرير أداء صناديق الاستثمار.. و 14.7% نموًا في صافي الأصول مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل وزير البترول: قرار الاستثمار لمشروع كرونوس القبرصي يؤكد ثقة الشركات العالمية في البنية التحتية المصرية وزير الصناعة يعلن حل ملف ”المجمعة العشرية” للمستثمرين الصناعيين ويشكر وزيرة الإسكان نائب رئيس التنمية الصناعية: الإيجار المنتهي بالتملك يتيح تقسيط قيمة الأراضي الصناعية حتى 21 عامًا مساعد وزير الصناعة: المنصة الرقمية الموحدة تغطي رحلة المستثمر من دراسة الجدوى إلى دعم المصانع المتعثرة التصديري للصناعات الغذائية: ورشة عمل 6 أغسطس للتعريف بمنصة مراقبة التجارة الأوروبية الإلزامية التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة «فرص تصدير العصائر إلى الأسواق الدولية»

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .