التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 04:47 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بنك التنمية الجنوب إفريقي يسجل أعلى أرباح في تاريخه ويدعم التنمية في أنحاء القارة رئيس وزراء العراق يؤكد المضي في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي المصرية اللبنانية: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات البنك الأهلي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل للعلوم ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.2% خلال أغسطس «صناعات الطباعة والتغليف»: القطاع يضم أكثر من 10 آلاف شركة وزير السياحة والآثار يستقبل نظيره الفرنسي بالجناح المصري في معرض IFTM Top Resa بباريس رئيس غرفة القاهرة التجارية: نجاح معرض «أهلًا مدارس» ترجمة حقيقية لخدمة المواطن ودعم الاقتصاد ”الرقابة المالية” تستعرض أدوات التمويل غير المصرفي لتطوير القطاع العقاري وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في أحد أهم معارض السفر بباريس الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني ويعقدان جلسة مباحثات.. غدا وزير الصحة يجتمع بفريق الإدارة العامة للمبادرات الصحية عقب حصولها على شهادتي الأيزو| صور

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .