التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 08:08 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
خالد السيد: رسائل الرئيس في منتدى مصر خارطة طريق واضحة لبناء الوعي وحماية استقرار الدولة جمعية نقل بضائع الغربية تهنئ شعب المحافظة وقياداتها بالعيد القومي أشرف كمال يكتب .. كلمة لزملائى فى التعاون الإسكانى قريبًا.. انطلاق برنامج «مدارات» على شاشة قناة المحور تليفزيون «المملكة» يسلط الضوء على مشاركة جمعية «سيدات الأزرق» في اليوم العالمي للسياحة بالأردن تتويج ”مؤسسة النداء بالفيوم” وتكريم مديرتها عبير شوقي في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ختام برنامج التدريب الصيفي لتنمية الكوادر الشابة في مصر أمين إعلام المصريين: منتدى مصر 2026 يرسم خارطة طريق للمصارحة الوطنية ويضع المواطن شريكًا في صناعة القرار الاتحاد التعاوني الإنتاجي يواصل مسيرته في تمكين وتطوير منظومة العمل التعاوني وزير التعليم يُحدد موعد إلغاء الفترات المسائية بجميع مدارس مصر «الصحة» تعلن جاهزية المحافظات لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في 25 أكتوبر 2026 وزير الخارجية يستقبل مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي لبحث تعزيز التعاون في العديد من المشروعات

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .