التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 28 مايو 2026 01:36 مـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مؤسسة ”أولاد الخير” تشارك بـ 14 أضحية بمجزر إهناسيا في أول أيام العيد بحضور محافظ بني سويف د. عبد الظاهر يهنئ جموع التعاونيين المصريين والعرب والأفارقة بحلول عيد الأضحى المبارك أمين إعلام المصريين: جهود الداخلية تعكس مفهوم الأمن الشامل بأبعاده الإنسانية والخدمية مستقبل وطن: «الإيكونومست» سقطت في فخ التفسيرات المغلوطة للعلاقات المصرية الإماراتية عاجل - د. عبد الظاهر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك تعاونية الإنشاء والتعمير بأسيوط تهنئ القيادات التنفيذية والتعاونية بالمحافظة بحلول عيد الأضحى المبارك الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» 203 لدعم الأشقاء الفلسطينيين| صور الأوقاف تعلن استئناف التصالح وعدم المساس بحقوق المواطنين في ”وقف عبد المنّان” الأعلى للإعلام يتلقى 3 شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد مواقع ”العربي الجديد” و”5 سياسة” و”البيان” ”معلومات الوزراء” ينتج مادة وثائقية احتفالا بـ”يوم إفريقيا” تبرز تطور الدور المصري في القارة السمراء مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة رئيس الرقابة المالية: نعمل على الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .