التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 18 سبتمبر 2025 06:12 صـ 26 ربيع أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الدولة للاقتصاد التضامن بالمغرب يفتتح الدورة الثانية لمعرض ”درعة تافيلالت” لتمكين المرأة والشباب أسعار الخٌضر والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر.. الثوم بـ63 والجوافة بـ38 جنيها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: فرص واعدة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والوسيطة أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر.. السكر بـ 36 والزيت بـ 92 جنيها التمثيل التجاري: السوق الروسية لا تزال تتيح المزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 «المشاط»: 637 مليار جنيه استثمارات عامة بالمشروعات الخضراء خلال 2025 / 2026 قائمة سوداء للمصانع المتورطة في سرقة الكهرباء «ڤاليو» تنفذ أول عملية مرخّصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة «نون» الحكومة تحدد مصير المصانع القائمة داخل المساكن إطلاق المرحلة الثانية من «إحنا مصر» لتسليط الضوء على أهمية السياحة للاقتصاد تقليص زمن دخول الواردات للسوق المحلية إلى 5 آيام

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .