التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 26 مارس 2026 11:15 مـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
هيئة الرعاية الصحية تعلن النتائج النهائية للعيادات المتنقلة بعد الوصول إلى المناطق والميادين الأكثر ارتيادًا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026| صور وزيرة التضامن تترأس اجتماع الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب| صور المطارات المصرية تحقق معدلات نمو قوية منذ بداية العام الجاري وتحافظ على استقرار التشغيل مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه «الدولة للإعلام»: ادعاء رسو سفينة أجنبية بميناء أبوقير في طريقها لموانئ إسرائيلية محض أكاذيب وشائعات غير صحيحة وزير الخارجية يُجري مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني في بيروت وينقل رسالة دعم من رئيس الجمهورية| صور وزير الاستثمار: ندرس إجراء تقييم شامل لتطوير وتدريب العنصر البشري بنك قناة السويس يُنظم سلسلة معارض لموظفاته وزير المالية: تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي البنوك وفرت 3552 وظيفة جديدة في 2025 المالية تستهدف زيادة الإيرادات لـ 4 تريليونات جنيه والمصروفات لـ 5.1 تريليون

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .