التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 2 مارس 2026 04:23 مـ 14 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعي لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون سجل المستوردين التضامن الاجتماعي تواصل تقديم عروض مسرح «المواجهة والتجوال» بعدد من محافظات الجمهورية مبادرة رمضانية لدعم الركاب.. توزيع وجبات إفطار خفيفة بمحطات الخط الأخضر الثالث وLRT |صور وزير الكهرباء يبحث مع رئيس مجلس النواب استراتيجية تأمين الطاقة| صور وزير الصحة يجري جولة ميدانية مفاجئة بمدينة بدر.. ويوجه بتقليل وقت انتظار المرضى بتوجيهات من الرئيس.. الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفاكي تطورات التصعيد العسكري الخطير في المنطقة بروتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة لإطلاق مبادرات تنموية ودعم غزة أسعار الخضروات والفاكهة.. البامية والتفاح يقودان موجة انخفاض في الأسواق اليوم الإثنين 2 مارس 2026 الصناعة والاستثمار يبحثان مع شركات الأدوية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية تنمية القطاع أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الإثنين 3 مارس 2026

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .