التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 12 أغسطس 2026 12:00 صـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
شراكة بين ”الفاو” والخدمات البيطرية لتطوير رصد الأمراض الحيوانية والإنذار المبكر بمصر حزب «المصريين»: يشيد بضربة القوات المسلحة الاستباقية: رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر رئيس إمكان IMKAN: الاستدامة لم تعد تكلفة إضافية والعوائد الخضراء أصبحت ركيزة لتعظيم القيمة الاستثمارية رئيس حزب «المصريين» ينعي ضحايا حادث الإسماعيلية ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين قيادي بـ «مستقبل وطن»: الوعي المصري حائط صد أمام حملات التشويه ومحاولات بث الفوضى بمشاركة 25 من المتدربين .. ”الفاو” تنظم تدريبا لرفع قدرات مزارعى البحيرة أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق والمنافذ التجارية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وزير البترول: زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال العام الجاري.. وخطط للتوسع وتسريع حفر الآبار المالية: نستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا وزير التخطيط يبحث سبل التعاون مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ”التنمية الصناعية” تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج بيليت الحديد بطاقة إجمالية 2.8 مليون طن سنويًا مدبولي: خريجو الجامعات التكنولوجية أمامهم فرص عمل أكبر من نظرائهم في الجامعات العادية

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .