التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 4 فبراير 2026 01:01 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب «المصريين» يطلق مبادرة «نماذج مضيئة» لتكريم أبطال ذوي الهمم ودعم النماذج المشرفة محمد جعفر يكتب .. ذكرى رحيل زهير .. وسقوط الإنتاجى .. ومسئولية الدولة كريم بدوي يتفقد وحدات إنتاج ”القاهرة لتكرير البترول” ويجري حوارًا مع العاملين التمثيل التجاري يروّج للفرص الاستثمارية في مصر خلال ملتقى الأعمال المصري–البولندي رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية: العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي يعيد الاعتبار للقيم قبل الأرباح وزير الاستثمار يلتقى ممثلي وكالة موديز للتصنيف الائتماني لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري رئيس البورصة المصرية يستعرض رؤية تطوير السوق والتحول الرقمي وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الدولي جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية شمال سيناء للبترول تستهدف موازنة استثمارية قيمتها 89 مليون دولار وحفر 3 آبار استكشافية جديدة البترول تؤكد أهمية زيادة استثمارات النشاط الاستكشافى والإسراع به وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك في تحقيق النتائج التنموية وليس منفّذًا للأعمال المجلس التصديري للصناعات الغذائية يشارك في جلسة التحقق من نتائج تقييم الأثر لمبادرة AIDA واتفاقية AfCFTA

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .