التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 14 أبريل 2026 05:41 صـ 27 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
خالص العزاء لرئيس مجلس إدارة اتحادية إسكان شمال سيناء وأسرة ”آل الكاشف” حزب ”المصريين”: مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة تعيد الاستقرار للأسرة المصرية الأمين العام للاتحاد التعاونى العام الفلسطينى يكشف لبوابة ”التعاونيات المصرية” أهم توصيات حوارية منتدى تعاونيات فلسطين ”الإنتاجى” يشارك فى معرض ”ديارنا” بالمتحف الزراعى بالدقى متحدث الكهرباء: توفير 80% من إضاءة المنازل باستخدام اللمبات الموفرة تنفيذ 103 جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني تسريع تنفيذ مجمع أسيوط الجديد لخفض أعباء استيراد السولار سلامة الغذاء: 51 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات 97 شكوى واردة لسلامة الغذاء خلال أسبوع إعدام كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المحافظات عبر الفيديو كونفرانس .. وزير البترول والثروة المعدنية يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول غدا.. القاهرة تحتضن منتدى ”استثمر في أوغندا” بمشاركة وزراء ومستثمرين

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .