التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 2 نوفمبر 2025 12:15 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
محمد جعفر يكتب .. ”إن نبو عنخ.. إن رمث كيميت” رئيس حزب “المصريين”: المتحف المصري الكبير أعظم حدث ثقافي في تاريخ البشرية حزب مستقبل وطن يحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير في البحر الأحمر/صور حزب ”المصريين“: المتحف المصري الكبير شهادة على عبقرية دولة تعرف قيمة تاريخها وتستثمره في صناعة مستقبلها قيادي بـ «مستقبل وطن»: المتحف الكبير يجسد قوة الهوية المصرية وقدرتها على صناعة المستقبل مصر تُبهر العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير.. تعرف على أسعار الدخول ومواعيد الزيارة السيدة انتصار السيسي: «المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبلا”.. ”وشكرًا للأيادي المخلصة التي بنته” رئيس الوزراء: ”نشهد اليوم حدثًا فريدًا واستثنائيًا وهو افتتاح المتحف المصري الكبير” رئيس الوزراء: أشكر كل رجال القطاع الخاص الذين شاركوا في مشروع ”المتحف المصري الكبير” رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بضرورة إنهاء ”مشروع المتحف المصري الكبير” بأحسن صورة تُقدم مصر للعالم رئيس الوزراء: ”المتحف المصري الكبير رمز للحضارة المصرية.. ورسالة خالدة من أرض التاريخ إلى العالم”| صور هشام طلعت مصطفي: ”المتحف المصري الكبير علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث”

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .