التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 20 نوفمبر 2025 05:43 صـ 30 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
المهندسة مروة الطحاوي تعزي النائبة رشا عبد الفتاح في وفاة والدتها المستشار حسين أبو العطا يعزي الإعلامي محمد شبانة في وفاة شقيق سيادته أمانة المرأة بحزب ”المصريين“ تطلق أول منصة رقمية لدعم المشروعات متناهية الصغر وريادة الأعمال تحت اسم «كوني مؤثرة» زيادة 70 جنيها في سعر الذهب.. وصعود عالمي على وقع ترقّب قرارات الفيدرالي الأمريكي الدولار يرتفع 20 قرشًا أمام الجنيه بالبنوك قبل ساعات من اجتماع المركزي معلومات عن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.. أكبر مشروع طاقة في التاريخ وتشغيله بحلول 2030 بالتزامن مع خططها التوسعية.. مبيعات قياسية لشركة جهينه بـ 22 مليار جنيه خلال 9 أشهر رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ الغربية لدعم جهود تحقيق التنمية الزراعية وتحفيز الاستثمار وزير الإسكان يتابع الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور قيادي بـ «مستقبل وطن»: الضبعة النووية علامة فارقة في مسيرة تطوير قطاع الطاقة المصري وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر الابتكار بمنظومة العدالة المصرية التمثيل التجاري في بيروت يروج للاستثمارات اللبنانية في مصر.. ويبحث توسعات 12 علامة تجارية كبرى

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .