التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 22 مارس 2026 08:38 صـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
المتحدث الرئاسي ينشر صور زيارة الرئيس السيسي الأخوية إلى البحرين والسعودية رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد محطة بحوث الجميزة في ثاني أيام عيد الفطر لمتابعة تطوير العمل البحثي والإنتاجي الرئيس السيسي يشدد على استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارتين أخويتين للسعودية والبحرين خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026 استمرار صرف المقررات التموينية خلال أيام العيد «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» «خرائط أصحاب المصلحة».. خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة لمصر البنوك المصرية تعاود العمل بكامل طاقتها في هذا الموعد مواعيد جديدة لفتح المحال والمولات بنهاية مارس الحالي غدا.. استئناف العمل بكل المنافذ الجمركية كجوك: الأولوية لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .