التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 19 مارس 2026 03:25 صـ 1 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ جموع التعاونيين فى مصر والعالم العربى والإسلامي بحلول عيد الفطر المبارك رئيس حزب ”المصريين”: حماية العلاقات مع الخليج ضرورة وجودية لمنع السقوط في الفوضى رئيس مجلس الشيوخ يهني الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك نائب رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الفطر المبارك وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة تطبيق إذاعة القرآن الكريم يتصدر قوائم البحث علي جوجل الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تضرب هذه المناطق.. واستمرار الرمال وتدهور الرؤية مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى من جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع أية أزمات قد تطرأ خلال العيد سكن لكل المصريين.. توسع غير مسبوق في الإسكان الاجتماعي ودعم متزايد لمحدودي الدخل تفعيل لجنة عمل مشتركة بين الصناعة والإسكان لتخصيص الأراضي الصناعية أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 18 مارس وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يتفقدان مصنعًا متخصصًا في صناعة زجاج السيارات والألومنيوم

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .