التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 6 نوفمبر 2025 04:57 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
تفاعل كبير مع حوار رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى لبوابة ”التعاونيات المصرية” ”نقابية التعاون الإسكانى” تشكر مجلس النقابة العامة للخدمات الإدارية وتكرم المهيرى وحنفى مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية الخطيب: سياسة الدولة الاقتصادية عززت استقرار الأسعار وثقة الأسواق إقبال كبير على الأجنحة المصرية في اليوم الثاني من معرض ”جلفود للتصنيع 2025” بورصة لندن ترفع سقف التوقعات بنمو سياحي مصري كبير خلال 2026 غرامات مالية على شركات بالبورصة لمخالفة قواعد القيد المشاط: الحكومة حرصت على وضع ”تمكين المرأة” كمحور رئيسي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح الزيوت بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم في بورصة لندن الدولية للسياحة المشاط: الدولة المصرية تنفذ العديد من المبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .