التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 30 مارس 2026 05:20 صـ 12 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بالتزكية .. مجلس إدارة اتحادية البناء والإسكان بالإسماعيلية يقود الجمعية لدورة جديدة النائب حسين أبو العطا يعزي المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في وفاة والدته المجد للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى .. بيان الاتحاد التعاونى العام الفلسطينى بمناسبة ”يوم الأرض” برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.. ”اقتصادية الشيوخ” تنتهي من مناقشات قانون حماية المنافسة عمومية تعاونية متقاعدى الشركات بالأردن تعتمد ميزانية 2025 التضامن: موافقة اللجان الطبية المتخصصة شرط فتح حساب التبرع لعلاج الحالات الطبية النادرة إجراءات حاسمة من الأوقاف بالمساجد ترشيدًا للكهرباء أمين إعلام ”المصريين”: سقوط الإرهابي علي عبد الونيس يعكس العقيدة الأمنية الوطنية في حماية الجمهورية الجديدة تحرك رباعي لاحتواء التصعيد.. اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان لبحث خفض التصعيد وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مدبولي: حريصون على الاطمئنان بصفة دورية على المخزون الاستراتيجي من الأدوية الجامعة البريطانية في مصر تنظم أول مؤتمر دولي لطب الأسنان

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .