التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 3 يونيو 2026 03:52 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عاجل - بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول ما أثير بشأن إلغاء صرف الأسمدة المدعمة مصلحة الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل المركزي: 15 تريليون جنيه حجم السيولة بالبنوك بنهاية أبريل البترول تطلق مبادرة جديدة لتعزيز التميز البيئي بشركات الإنتاج السياحة والآثار تطلق حملات ترويجية بعدد من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير السويدي بالقاهرة لبحث سُبل التعاون الثنائي إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك يصل إلى 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي تزايد مخاطر أسواق العمل عالميًّا نتيجة تداعيات أزمة الشرق الأوسط| إنفوجراف وزير التخطيط يشارك باجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري في باريس البنك المركزي الجنوب إفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3% إشادة دولية بالتجربة السياحية التي يقدمها المتحف المصري الكبير لزائريه ”الرقابة المالية”: تكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع التمويل المالي غير المصرفي

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .