التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 7 فبراير 2026 02:10 مـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”الزراعة” تنشر ملخصا بأبرز أنشطة جهود معامل ومعاهد ”البحوث الزراعية” برعاية الاتحاد الإفريقى .. التعاونى للثروة المائية يشارك ورشة عمل حول الاستراتيجيات الوطنية لمصايد الأسماك التنمية المحلية في أسبوع.. لقاءات وزيارات ومتابعات على مدار الساعة| إنفوجراف إنجازات غير مسبوقة.. 6 آلاف عملية جراحية متقدمة في مستشفى القصاصين التخصصي الموافقة على قانون و5 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات مجلس النواب «الزراعة»: سلسلة قوافل بيطرية مجانية ودورات تدريبية مكثفة لدعم مربي الماشية في صعيد مصر وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية 4875 شكوى وبلاغًا وطلًبا في قطاع البترول خلال شهر يناير 2026 2.51 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بجمارك الإسكندرية والدخيلة تعاون مصري لبناني لدفع عجلة التحول الرقمي والصناعة التكنولوجية وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر مستشار البنك الدولي: مصر وتركيا قاطرتان اقتصاديتان في محيطهما الإقليمي

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .