التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 26 أغسطس 2026 02:26 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الصناعة يطلق شهادة «المهندس الممارس المعتمد» لتطوير مهارات المهندسين ​«رجال أعمال إسكندرية» تطلق سلسلة «قادة ورواد الأعمال» لنقل الخبرات ودعم الاستثمار وزير التموين يبحث مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من الباجاس باستثمارات 278 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية تسجل 4.47 مليار دولار خلال 7 أشهر «الغرف العربية»: إطلاق منتدى عالمي لريادة الأعمال بين البرازيل والدول العربية في 2027 نجاح أول برنامج متخصص في وكلاء الذكاء الاصطناعي بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات تنمية المشروعات و”بصمة شباب مصر” ينظمان يومًا تدريبيًا للتعريف بفرص ريادة الأعمال «الإحصاء»: 204.3 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة خلال 2024/2025 ارتفاع صادرات الطباعة والتغليف بنسبة 15% خلال 7 أشهر رئيس الرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء رئيس حزب المصريين: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية د. عبد الظاهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .