التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 2 أبريل 2026 09:10 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
النائب حسين أبو العطا يُشاطر المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا في وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل تنسيق حكومي لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز الأمن الغذائي ودعم مناخ الاستثمار انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للغذاء والتغذية بالإسكندرية بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين وزير المالية: الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين وزير البترول والثروة المعدنية يشهد حفل توزيع جوائز مؤتمر ”إيجبس 2026” أسعار الخضراوات والفاكهة.. تراجع ملحوظ في الطماطم والملوخية بالأسواق «الصناعات الغذائية» تناقش التحول المؤسسي: من الإدارة الفردية إلى بناء شركات قابلة للنمو مدبولي: غلق المحال العامة 11 مساءً في الفترة من 10 حتى 13 أبريل بمناسبة أعياد المسيحيين نائب وزير الصحة تشارك في تدريب الأئمة والواعظات لتعزيز الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزير الخارجية: يمكن للهجرة أن تتحول إلى دافع للتنمية ومصدر للإبداع والتكامل بين الشعوب وزير الخارجية: عدد اللاجئين في مصر يشهد تزايدًا كبيرًا بسبب الصراعات في المنطقة المسلماني: 7 خطوات أعادت العصر الذهبي لإذاعة القرآن الكريم

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .