التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 19 أغسطس 2026 12:13 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي 3 شركات إنتاج تدعم الاستثمار بمدينة الإنتاج الإعلامي ناقلات النفط العملاقة على خط الشرق الأوسط تحقق أرباحًا قياسية تصل إلى 510 آلاف دولار يوميًا رئيس «الضرائب»: نسعى لتوسيع قاعدة الممولين وبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وزير البترول يبحث مع «هاليبرتون» زيادة الإنتاج بأساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي هيئة المنافسة البريطانية تحذر من تأخر محطات الوقود في خفض الأسعار قفزة في تكلفة توليد الكهرباء بباكستان مع ارتفاع أسعار الغاز المسال الفوري غرفة الإسكندرية تستقبل وفد الغرفة التجارية المصرية بسوهاج لبحث التعاون وتبادل الخبرات مشروعات خطوط أنابيب جديدة في كندا رغم تردد شركات الرمال النفطية في التوسع الإنتاجي توقعات بتراجع السندات الفرنسية مع تصاعد الضغوط السياسية والمالية قبيل انتخابات الرئاسة «شراكات استراتيجية ورؤى مستقبلية»..بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رئيس «القابضة للمياه» يبحث مع وفد معهد بحوث «شين شينج» الصينية توسيع التعاون الفني ورفع كفاءة الشبكات

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .