التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:26 صـ 24 صفر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين”: وقف إطلاق النار في غزة انتصار لصوت العقل والحق وزيرا التضامن الاجتماعي والخارجية يتفقدان رفقة رئيس وزراء فلسطين المطبخ الإنساني والمخبز الآلي للهلال الأحمر المصري بالعريش لدعم أهالي غزة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يخاطب وزير المالية لتحديد نسبة الضريبة على خدمات المقاولات استقرار الخضراوات وتراجع التفاح والبرقوق والكنتالوب في الأسواق اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 وزيرة التخطيط: مراكز خدمات مصر تُتيح أكثر من 156 خدمة حكومية رئيس غرفة القاهرة التجارية: لجنة تطوير الحديد نقلة نوعية لزيادة الاعتماد على الخام المحلي وزير المالية: معدل النمو للربع الثالث يسجل 4.7 % مدفوعًا بزيادة 80% في الاستثمارات الخاصة التمثيل التجاري: قفزة قوية في صادرات الملابس الجاهزة بنحو 1.6 مليار دولار أسعار السلع الأساسية تتراجع بعد المبادرة الحكومية والزيت والسكر والمكرونة في الصدارة ”بناء” تعاونية إنتاجية جديدة تنطلق فى سماء قطاع الإنشاء والتعمير بالأسكندرية طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وزير الإسكان يصدر حزمة توجيهات لتأمين المنشآت وتعزيز السلامة والصحة المهنية

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .