التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 23 فبراير 2026 03:54 مـ 7 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ضمن مبادرتي ”أطعم وأكرم” و ”رمضان راية خير” توزيع 5000 كرتونة رمضان بالمحافظات جمعية إسكان العاملين بإدارات جامعة جنوب الوادى بقنا تهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم ”محمود أبو الصفا” القلب النابض لقطاع النقل فى قنا قيادي بـ «مستقبل وطن»: رؤية القيادة السياسية للتعليم ترتكز على الابتكار والمعرفة ”خليل خيرى” عمدة قطاع نقل البضائع التعاونى والمسئولية الوطنية شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لفتح أسواق جديدة بأفريقيا دليل المواطن لصرف منحة التموين الإضافية لشهري مارس وأبريل 2026 استقرار نسبي في أسعار الخضروات وتفاوت في سوق الفاكهة وزير التخطيط: الشراكة مع البنك الدولي تركز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية الاستثمار: تنسيق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين الرقابة المالية تُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل هيئة سلامة الغذاء تنفذ أكثر من 6300 حملة تفتيشية الأسبوع الماضي

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .