التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 4 يناير 2026 12:51 مـ 16 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة رئيس جامبيا يشيد بالدعم الصحي المصري وإنشاء مركز طبي في بانجول الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية المتواصلة لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية رئيس القابضة للمياه يتفقد مشروعات الوصلات المنزلية للصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة| صور رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر ويشاهد عروضا فنية بالمسرح الروماني بالبر الغربي التنمية المحلية: انطلاق برنامج تدريبي متخصص لـ 1418 متدربًا بالمحليات بمركز سقارة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 22 لسقارة غدًا بمشاركة 295 متدربا السكة الحديد: امتداد مسير قطار 926 من محطة الإسكندرية إلى محطة سوهاج | صور مصر تُجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف وتدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن خلال زيارته للأقصر.. رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي «سيتي كلوب»

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .