التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 16 يونيو 2026 06:50 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة ”أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلة ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP-10) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية|صور المتحدث الرئاسي ينشر صور مشاركة الرئيس السيسي في قمة «G7» ولقائه مع مسئولين أوروبيين رئيس الوزراء: ”بوابة معلومات التجارة الخارجية” جزء من منظومة الإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي متحدث وزارة الصحة: لوجستيات الرعاية الصحية أصبحت ضرورة لضمان جاهزية المنظومة الصحية| صور وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” بقرى أسيوط «الإحصاء»: مصر السابعة عالميًا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين في الخارج البورصة المصرية تتيح صكوك سيادية بقيمة 600 مليون جنيه بعائد 22.98% وزير التخطيط: بدء العمل على صياغة «رؤية مصر 2040»

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .