التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:49 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بالصور.. حزب «المصريين» يعقد المنتدى الوطني للمصريين بالخارج لتعزيز الاستثمار والشراكة الوطنية استهلاكية العاملين بالشرقية للدخان تقدم أجود حلويات المولد النبوى الشريف بأسعار ”لا تقبل المنافسة” خطة وزارة البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال شهر أغسطس وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي 2026 اعتبارًا من اليوم الإثنين زراعة الكاكاو بساحل العاج في حاجة ملحة للطقس المشمس لدعم المحصول الرئيسي وزارة البترول تعزز جاهزية المنشآت لمواجهة الزلازل.. إجراءات استباقية لحماية الأرواح واستمرار التشغيل الضرائب: تعديلات تشريعية جديدة على قانوني الضريبة على الدخل والدمغة ”هيئة الاستثمار” تبدأ التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين – فرع بنها مصر وقطر وتركيا تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة وليد عباس: زيادة الطرح الحادي عشر لبرنامج ”بيت الوطن” إلى نحو 15.5 ألف قطعة أرض بوابة ”التعاونيات المصرية” تنعى خال مدير عام إدارة المعلومات بالاتحاد الإسكانى حسن الديب يكشف استراتيجية «إمكان IMKAN» لبناء سفن سياحية والترويج لمصر عالميًا

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .