التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 19 يناير 2026 12:41 مـ 1 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
جهود وزارة الزراعة المصرية لترشيد استخدام المياه خلال 2025 الأمم المتحدة تعتمد السنة الدولية للتعاونيات كل (10) سنوات الجمال بوصفه وعيًا: لحظة فكرية في صالون الأمل الثقافي التصديري للصناعات الطبية ينظم ورشة عمل لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى إفريقيا الرقابة المالية تمنح البورصة أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية وزير قطاع الأعمال يؤكد الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الصناعات النسيجية والصادرات فوز مشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية بجائزة الصفقة الإفريقية للعام 2025 مصر وكوريا الجنوبية توقعان بيانًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين غرفة سوهاج تبحث مع ”مصر المقاصة” تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية التخطيط توقّع اتفاق تمديد البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السيارات الكهربائية في بريطانيا تتجه لتجاوز الديزل بحلول 2030 غرفة القاهرة تبحث تعاونًا جديدًا مع البنوك لتطوير خدمات مُنتسبيها

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .