التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 5 يناير 2026 12:00 مـ 17 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير من كوكب آخر .. وزير الزراعة يقطع 2 كيلو سيرا على الأقدام لإنصاف مزارع فى الفيوم وفاة شقيق المهندس فتحى المصرى رئيس جمعية الإنشاء والتعمير بسمالوط طوارئ بمطار القاهرة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي اليوناني تفاصيل النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال لجنة ”تصويب تواجدات طرح النهر” متحف السكك الحديدية برمسيس يدعو الزائرين لاكتشاف 176 عامًا من تاريخ الوطن| فيديو انتعاش في الأسواق وهبوط في أسعارالخضراوات اليوم الأحد 4 يناير ؟ حركة أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد 4 يناير 2026 شعبة المستوردين: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خطوة جديدة لتعزيز التيسير التجاري وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الدقهلية في مستهل زيارته لتفقد شركة الدلتا للأسمدة وزارة التموين: المعمل المركزي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025 جلسة استماع في ”تحقيق الإجراءات الوقائية” ضد الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .