التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 06:29 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب «المصريين» يناقش تحديات المهنيين بين التعليم وسوق العمل بحضور نخبة من الخبراء رئيس حزب المصريين: مصر تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا قائمًا على السلام العادل ورفض التهجير جمعية رجال أعمال إسكندرية تعقد أول اجتماعات مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026 – 2030 وزير المالية: الحكومة تمتلك خططًا بديلة ومتنوعة للتعامل مع تطورات الأسواق وزير الصناعة يلتقي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وإفريقيا المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تضم 416 مشروعًا باستثمارات تبلغ 14.7 مليار دولار وتوفر 55 ألف فرصة عمل البورصة المصرية تطلق العقود المستقبلية على سهمين اعتبارًا من 18 يونيو 2026 الملابس الجاهزة تواصل التحليق رغم الظروف العالمية وتتجاوز المليار دولار بزيادة 15% رامي الدكاني: التمويل المصرفي هو الخيار الأسرع والأقل تعقيدًا وزير الاستثمار: مصر تمتلك فرصًا واعدة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات مساعد رئيس الوزراء: الحكومة تمتلك تصورا متكاملا لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة التنمية الصناعية: تأهيل الكوادر الفنية للتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .