التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 1 فبراير 2026 12:41 مـ 14 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
اليوم .. عمومية جمعية ”الحد” الاستهلاكية بالبحرين تنتخب مجلس إدارة جديد حزب «المصريين» يطلق مبادرة «نماذج مضيئة» لتكريم أبطال ذوي الهمم ودعم النماذج المشرفة قريبا .. بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى التعاونى الأردنى القدير عبد الفتاح الشلبى مدير المؤسسة التعاونية الأردنية بداية من أول فبراير 2026 .. بدء التحصيل الالكترونى لثمن الأسمدة بالجمعيات الزراعية فى 6 محافظات حزب ”المصريين”: رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي يُعزز فرص الاستقرار في القارة ”التضامن الاجتماعي” تنظم معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمركز ”سيتي ستارز التجاري” بمدينة نصر عاجل .. وزارة الزراعة المصرية تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإثارة الذعر وضرب الاقتصاد القومي 117 محل تجاري بالإسماعيلية يشارك في معرض «أهلا رمضان 2026» وزيرة التخطيط تلتقي عددًا من الشركات الناشئة لعرض أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال نائب وزير الصحة أراد أن يكون فعالاً صحياً بالغردقة ويوجه بموجة رفع فاعلة من أسرة الطوارئ نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة أسرة الطوارئ وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .