التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 12 فبراير 2026 04:30 صـ 25 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تشاطر سكرتير اتحادية إسكان الجيزة الأحزان لوفاة والده المهندسة مروة الطحاوي تهنئ وزيرات الحكومة الجديدة بثقة القيادة السياسية بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى الرائد التعاونى الكبير عبد الفتاح الشلبى مدير المؤسسة التعاونية الأردنية فى حوار شامل رئيس حزب «المصريين» يهنئ المستشار محمود حلمي الشريف بمناسبة تعيينه وزيرًا للعدل عبد الخالق القرموطي يهنئ المهندسة راندا المنشاوي بمناسبة تعيينها وزيرةً للإسكان بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ وزيرة التضامن الاجتماعى بتجديد ثقة القيادة السياسية السيرة الذاتية للدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تعديلات جديدة على الشطب الإجباري والاختياري في البورصة إطلاق محور «الوصول للتمويل» لدعم التحول الأخضر بالصناعات الكيماوية «أهلاً رمضان» يُخفّض أسعار السلع حتى 30%.. السكر بـ27 جنيهًا والزيت يبدأ من 45.5 جنيه «التصديري للكيماويات»: التوافق مع «CBAM» السبيل الوحيد لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية شعبة المصدرين: إجراءات جديدة لتبسيط التراخيص وتحفيز ريادة الأعمال

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .