التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 6 يونيو 2026 04:28 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
تراجع واردات الوقود الأحفوري إلى أوروبا وسط اضطرابات أسواق الطاقة شركة الحفر المصرية تبدأ مهمة عمل جديدة في تركيا وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشئون المصرفية وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالقاهرة: مصلحة الطلاب أولوية والإمام الأكبر يتابع الامتحانات | صور الأوقاف في أسبوع.. صكوك الأضاحي و14 مليون جنيه دعمًا للعاملين وأنشطة دعوية مكثفة رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى القنطرة غرب المركزي نموذج متقدم للكفاءة التشغيلية رئيس الجمعية العامة للقطن لبوابة ”التعاونيات المصرية”: الدعم النقدي يغلق الباب على المتلاعبين بالأسمدة المدعمة الإسكان تُعلن طرح أراضٍ استثمارية متميزة بمدن العلمين الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر مصر تُدين استهداف الكويت والبحرين وتؤكد تضامنها الكامل معهما شراكة زراعية وبيئية.. تفاصيل لقاء وزير الزراعة بوكيل وزارة البيئة والمياه السعودية رئيس الوزراء يُتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مايو الماضي

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .