التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 6 أبريل 2026 03:39 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مجلس الوزراء يصدر قرارا باعتماد الستة المعينين فى مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات اتفاقية بين ”التعاونية الأردنية” و”نقابة المهندسين الزراعيين” لتدريب (30) مهندساً رغم إرجاء النظر فى الميزانية .. نجاح عمومية الجمعية العامة لمنتجى الأرز وزير الخارجية يستقبل وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف في تاريخ الموانئ المصرية| صور وزير الكهرباء: المركز القومي للتحكم في الطاقة يقوم بدور بارز لخفض استهلاك الوقود الدولة تتحرك لحماية الأطفال رقميًا بين الرقابة والتمكين جهود مكثفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة الضرائب تفوض شركة «إى. تاكس» فى تقديم بعض الخدمات للمرة الأولى معهد التخطيط القومي يعقد حلقة حول «الزراعة والري في ظل التغيرات المناخية.. حلول مبتكرة» البنك المركزي يعلن صافي الاحتياطيات الدولية ”رجال الأعمال المصريين الأفارقة” تشارك في مؤتمر الاستثمار الرئاسي بجنوب إفريقيا

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .