التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 2 فبراير 2026 01:40 مـ 15 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
برعاية شباب العرب للإبداع والابتكار .. انطلاق مؤتمر ”عنايات” لتطوير الذات بمشاركة 6 دول عربية وزيرا التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مستقبل ”صناعة السكر” ”الزراعة المصرية” تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026 الاتحاد التعاونى للثروة المائية يهنئ اللواء فرحات بتجديد الثقة رئيسا لجهاز حماية وتنمية البحيرات قيادي بـ «مستقبل وطن»: لقاء السيسي والملك عبد الله رسالة قوة واستقرار في توقيت إقليمي بالغ الحساسية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإسكانى يهنئون ”مدنى” بحصول نجلته ”إيمان” على درجة الماجستير وزيرة التخطيط: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترسخ تواجد مصر بسلاسل الإمداد الدولية وزيرة التخطيط: الدولة تعمل على زيادة الإنتاجية لتحسين حياة المواطنين البنك المركزي: ارتفاع نسبة الوصول للخدمات المالية لـ77.6% من المواطنين الرقابة المالية تصدر إطارًا رقابيًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية المركزي: بدء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وزير البترول يكلف سيد أحمد عبد الفتاح عضوًا تنفيذيًا بـ”ايجاس”.. ومحمود عبد الحميد مستشارًا

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .