التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 14 يوليو 2026 09:46 مـ 29 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
تعاونية نقل بضائع الدقهلية تهنئ المحاسب أنيس عبد الله بفوزه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإنتاجى د. وائل عبد العزيز لبوابة ”التعاونيات المصرية”: جميع إجراءات انتخابات الاتحاد الإنتاجى تمت وفقا للقانون حسين أبو العطا: زيارة السيسي للبحرين تجسد ريادة مصر ودورها المحوري في ترسيخ الاستقرار النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي للدورة الجديدة (2026-2029) أمين شباب المصريين: جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة إدارة الأصول ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة قيادي بـ «مستقبل وطن»: إقرار أهداف الصندوق السيادي لجهاز مستقبل مصر يعكس رؤية استراتيجية لحماية مقدرات الدولة وتعظيم حقوق الأجيال القادمة حزب المصريين: قانون ”مستقبل مصر” مظلة تشريعية تاريخية تصنع ملامح ”الجمهورية الجديدة” وتؤمن الغذاء للأجيال القادمة الشاذلى يحسم مقعد اتحادية الركاب وهاشم اتحادية الإنشاء والتعمير وأحمد محمد صناعات هندسية مؤشرات أولية فى انتخابات الإنتاجى .. سقوط أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالى وزير الزراعة يبحث مع ”الفاو” دعم ”مبادرة إحياء القرية المنتجة” لتحقيق التنمية الريفية بدأ انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الإنتاجى رئيس حزب «المصريين» يهنئ المستشار محمد عيسى النقيب بعقد قران كريمته

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .