التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:37 مـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
برئاسة عبد الظاهر .. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات اليوم عضو الاتحاد التعاونى الإنتاجى يزور الاتحاد التعاونى النوعى التعليمى بالأردن جولة لوزير التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة لمتابعة الأنشطة التموينية وتوافر السلع بالأسواق غلق باب الترشح لعضوية الجمعية العامة للإنشاء والتعمير لدورة 2026-2029 متى بشاي : ”أهلا رمضان ” يتضمن 129معرضًا و107 شوادر توفر السلع الأساسية وياميش رمضان بتخفيضات حتى 25% محافظ الشرقية ورئيس الغرفة يفتتحان معرضي أهلًا رمضان الحكومة تعلن: طرح اللحوم والدواجن والبيض بأسعار التكلفة طوال شهر رمضان القابضة الغذائية: إقامة 5 منافذ بيع للشركات التابعة في معرض المنتجات والسلع بوزارة الزراعة البترول تُعلن عن فرص في مناطق لم تكتشف من قبل وزيرة التخطيط: إعداد وصياغة «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» أهم إجراء للوزارة في 2025 تعاون بين «الإحصاء» و«القومي لحقوق الإنسان» لتطبيق النهج القائم على البيانات في التنمية المستدامة «التخطيط»: 17 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 أعوام

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .