التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:57 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس الجمعية العامة للخضر والفاكهة: دعم كامل للجمعيات المُبادِرة بالمشاريع التنموية حسام أشرف: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح أبواب المستقبل أمام الشباب وتعكس ثقل القاهرة عالميًا رئيس حزب المصريين: الاستقبال الحافل للرئيس الصيني يعكس عمق الصداقة التاريخية بين القاهرة وبكين رئيس ”إسكان المنصورة” لبوابة ”التعاونيات المصرية”: نبدأ مرحلة جديدة ودراسة عاجلة لملفات المشروعات «السكة الحديد» تناشد المواطنين الالتزام بالعبور الآمن واستخدام المزلقانات والكباري والأنفاق الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته بمطار القاهرة البترول: رفع درجات الجاهزية للحفاظ على استقرار منظومة الإمداد وتلبية الاحتياجات خبير اقتصادي: طفرة اقتصادية مرتقبة ومكاسب استراتيجية من زيارة الرئيس الصيني لمصر وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية والبيئة يطلقان منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة ”IDEIA” مع اقتراب العام الدراسي.. التموين تمد فترة «الأوكازيون الصيفي» القاهرة تستضيف مؤتمر مؤسسة مراكز التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2026 جهاز تنمية المشروعات يشارك في إطلاق برنامج «بصمة الوطني» لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .