التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 07:15 صـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وتبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك بوابة ”التعاونيات المصرية” تتقدم بخالص التهانى للدكتور ”محمد رجب مرسى” بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تعزيز التصنيع الزراعي والتوسع في نماذج ”القرية المنتجة” في الريف المستشار خالد السيد يهنئ الباحث شعبان علم الدين بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير في الملكية الفكرية بودي رئيساً والعبدالله نائباً.. مجلس إدارة جديد لقيادة ”تعاونية عبدالله السالم” بالكويت اتحادية إسكان الوادي الجديد تُناقش تعديل اللائحة وتوفير المرافق لـ 12.7 ألف قطعة أرض غداً.. التعاونية الاستهلاكية المركزية بالمملكة العربية السعودية تنظم ورشة عمل افتراضية لمناقشة ”التعاون بين التعاونيات” الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: النيل يمتلك مقومات فريدة لجذب أثرياء العالم وصناعة تجارب سياحية استثنائية وزير الزراعة يلتقي ممثلي بعض الفلاحين بالبحيرة لمناقشة سبل تطوير الخدمات قيادي بـ «مستقبل وطن»: مصداقية أوروبا الحقوقية على المحك أمام قضية أحمد ناصر حسام أشرف زغلول: ملاحقة شباب مصر والتغاضي عن اعتداءات المتطرفين على سفاراتها سقوط أخلاقي للمعايير الأوروبية حزب المصريين: احتجاز أحمد ناصر يفضح ازدواجية المعايير الهولندية.. وحماية المسيئين لمصر انتهاك صارخ لمبادئ العدالة

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .