التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:41 مـ 27 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى التعاونى القدير أشرف الحواوشى فى أول حوار له بعد فوزه فى انتخابات غرفة الأثاث بدمياط وزير الزراعة يعلن الاستعدادات النهائية لحصاد القمح: 2500 جنيه للإردب وصرف المستحقات خلال 48 ساعة خالص العزاء لرئيس مجلس إدارة اتحادية إسكان شمال سيناء وأسرة ”آل الكاشف” حزب ”المصريين”: مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة تعيد الاستقرار للأسرة المصرية الأمين العام للاتحاد التعاونى العام الفلسطينى يكشف لبوابة ”التعاونيات المصرية” أهم توصيات حوارية منتدى تعاونيات فلسطين ”الإنتاجى” يشارك فى معرض ”ديارنا” بالمتحف الزراعى بالدقى متحدث الكهرباء: توفير 80% من إضاءة المنازل باستخدام اللمبات الموفرة تنفيذ 103 جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني تسريع تنفيذ مجمع أسيوط الجديد لخفض أعباء استيراد السولار سلامة الغذاء: 51 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات 97 شكوى واردة لسلامة الغذاء خلال أسبوع إعدام كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المحافظات

ضوابط جديدة في نسب الاستهلاك بتأمين السيارات لضمان التعويض العادل

حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، ومراجعة واقع الممارسة العملية لنشاط تأمينات السيارات وما أثير في الآونة الأخيرة من مشاكل مرتبطة بتطبيق نسب استهلاك ثابتة ومقررة على المركبات من ناحية، ونسبة الخصم المرتبطة بعدم تسليم العملاء لقطع غيار السيارات التي يتم تغييرها او استبدالها نتيجة للحوادث التي تتعرض لها السيارات من ناحية أخرى.

فقد أصدر الدكتور اسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين التي تتجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.

وأوضح د. إسلام عزام ـأن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار وذلك بحد أقصى من مقايسة اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح مرونة لكل شركة تأمين أن تنص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

ونوه أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، فقد زادت المنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة مقابل التنازل عن 2.5 % من قيمتها، ليقوموا بيع تلك القطع في السوق بمبالغ أكبر كثيرا من تلك النسبة في تصرف يسبب اضرارا بشركات التأمين ويتنافى مع الغرض من التامين الذى يتمثل فى تعويض الخسارة وليس تحقيق الكسب .

وقد عالج القرار رقم 897 لسنة 2026 والصادر في نهاية مارس الماضى هذا الخلل في العلاقة بين شركة التأمين وعميلها بأن تم حذف نسبة 2.5% وتُرك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه بالوثيقة، حيث أجاز القرار لشركات التأمين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم أجزاء السيارات –قطع الغيار-التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين ،وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء او قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.

وتؤكد الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخصة بما جاء في القرار لضمان تطبيقه بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويتفادى اطالة امد المنازعات فى هذا الشأن.