التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 3 يوليو 2026 10:32 مـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب «المصريين» ينعى الدكتورة سمر مسلم: تركت سيرة طيبة ومسيرة مهنية حافلة بالعطاء حصاد الطيران المدني خلال النصف الأول من عام 2026.. مشروعات استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي وزيرة التضامن تتابع فعاليات الانطلاق التجريبي لمعرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بالساحل الشمالي| صور وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع تركيا لفتح آفاق جديدة للتعاون في النقل واللوجستيات| صور المالية تُقرر تغيير موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة لشهر يوليو 2026| إنفوجراف وزير البترول بالإمارات: الشركات المصرية أصبحت شريكًا موثوقًا في تنفيذ كبرى مشروعات الطاقة بالمنطقة المجلس التصديري للصناعات الغذائية يثمن تعاون «سلامة الغذاء والتمثيل التجاري» في دعم تسجيل الشركات المصرية وزير التخطيط يبحث مع «موانئ دبي العالمية» آفاق التعاون ومستقبل الشراكة اللوجستية «هيئة الاستثمار» تبدأ سلسلة لقاءات مع مجتمع الأعمال هيئة البترول تستضيف لقاءً موسعًا لمناقشة استخدام تقنية الغمر الحراري لتأمين كفاءة تشغيل مراكز البيانات رئيس «الرقابة المالية» يبحث مع شركات التأمين سبل تنشيط القطاع والتوسع في المنتجات التأمينية وزير البترول يتفقد موقع عمل بتروجت في تنفيذ أحد مشروعات البنية التحتية بحقول النفط في الإمارات

دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر للامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح معلمى الأزهر

الصافى طلعت المحامى
الصافى طلعت المحامى

أقام الأستاذ الصافي طلعت محمد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا ضد شيخ الأزهر الشريف، قُيدت برقم 5488 لسنة 34 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن الاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح معلمي الأزهر الشريف بشأن صرف بدل الوجبة والضريبة.
وأوضح مقيم الدعوى أن عدداً من معلمي الأزهر الشريف حصلوا على أحكام قضائية نهائية بأحقيتهم في صرف تلك المستحقات المالية، إلا أن جهة الإدارة امتنعت – بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى – عن الاستمرار في تنفيذ تلك الأحكام، الأمر الذي اعتبره مخالفة لأحكام الدستور والقانون ومبدأ حجية الأحكام القضائية.
وأضافت الدعوى أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب على جميع الجهات الإدارية، وأن الامتناع عن تنفيذها أو وقف آثارها بغير سند قانوني يمثل قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة.
وطالب الأستاذ الصافي في ختام دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الاستمرار في صرف بدل الوجبة والضريبة للمعلمين الحاصلين على أحكام قضائية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.