التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 10 يونيو 2026 06:39 صـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
تعاونية تصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط تشارك فى معرض ”أثاثنا” بالزقازيق بيلموا تبرعات مننا إجبارى .. مواطن يشتكى الجمعية الزراعية بنجع طرخان بأولاد نصير بسوهاج واردات المغرب من المنتجات الغذائية تسجل نحو 9.6 مليار دولار الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يعقدان غدًا مباحثات ثنائية بحضور الوزير.. سياحة ”النواب” تبحث مشكلات شركات الطيران وتقدم توصيات لدعمها وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية توسيع التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر شعبة المستوردين: مصر منصة الصين الصناعية للوصول إلى 4.5 مليار مستهلك حول العالم وزير البترول: موارد الغاز القبرصية شرق المتوسط بالبنية التحتية المصرية يدعم أمن الطاقة خالد هاشم: إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتجارة والتقييم الصناعي وزير الصناعة: 100 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول عام 2030 وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي ”Carry On” لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز المركزي يسحب سيولة بقيمة 51.5 مليار جنيه في عطاءين

دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر للامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح معلمى الأزهر

الصافى طلعت المحامى
الصافى طلعت المحامى

أقام الأستاذ الصافي طلعت محمد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا ضد شيخ الأزهر الشريف، قُيدت برقم 5488 لسنة 34 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن الاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح معلمي الأزهر الشريف بشأن صرف بدل الوجبة والضريبة.
وأوضح مقيم الدعوى أن عدداً من معلمي الأزهر الشريف حصلوا على أحكام قضائية نهائية بأحقيتهم في صرف تلك المستحقات المالية، إلا أن جهة الإدارة امتنعت – بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى – عن الاستمرار في تنفيذ تلك الأحكام، الأمر الذي اعتبره مخالفة لأحكام الدستور والقانون ومبدأ حجية الأحكام القضائية.
وأضافت الدعوى أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب على جميع الجهات الإدارية، وأن الامتناع عن تنفيذها أو وقف آثارها بغير سند قانوني يمثل قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة.
وطالب الأستاذ الصافي في ختام دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الاستمرار في صرف بدل الوجبة والضريبة للمعلمين الحاصلين على أحكام قضائية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.