التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 04:09 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قيادي بـ «مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي تضع العدالة المصرية على طريق التحول الرقمي الشامل بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى رئيس تعاونية ”رواد الأطلس” الفلاحية بالمغرب فى حوار خاص حسين أبو العطا: مصر تعيد هندسة منظومتها القضائية لبناء بيئة عادلة وسريعة وآمنة برنامج تدريبي مشترك بين ”FAO” والخدمات البيطرية لتطوير رصد الأمراض الحيوانية ”التعاونية الأردنية” تُطلِق ورشة تثقيفية لموظفيها حول الأمن السيبراني بالتعاون مع المركز الوطني غدا .. عمومية جمعية الحد الاستهلاكية بالبحرين تصل إلى 100 جيجاوات.. الهند تفتح قطاع الطاقة النووية أمام التكنولوجيا الأجنبية بنك القاهرة يحصد جائزة أسرع البنوك نموًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر 2026 بنها تستضيف مركز خدمات المستثمرين الـ 15 على مستوى الجمهورية سلامة الغذاء: حملات تفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلية بمختلف المحافظات فترة عمل مسائية لاستلام القمح.. سلامة الغذاء تنفذ 30 مأمورية رقابية في 9 محافظات سلامة الغذاء تستقبل 141 شكوى من جهات متعددة

دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر للامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح معلمى الأزهر

الصافى طلعت المحامى
الصافى طلعت المحامى

أقام الأستاذ الصافي طلعت محمد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا ضد شيخ الأزهر الشريف، قُيدت برقم 5488 لسنة 34 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن الاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح معلمي الأزهر الشريف بشأن صرف بدل الوجبة والضريبة.
وأوضح مقيم الدعوى أن عدداً من معلمي الأزهر الشريف حصلوا على أحكام قضائية نهائية بأحقيتهم في صرف تلك المستحقات المالية، إلا أن جهة الإدارة امتنعت – بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى – عن الاستمرار في تنفيذ تلك الأحكام، الأمر الذي اعتبره مخالفة لأحكام الدستور والقانون ومبدأ حجية الأحكام القضائية.
وأضافت الدعوى أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب على جميع الجهات الإدارية، وأن الامتناع عن تنفيذها أو وقف آثارها بغير سند قانوني يمثل قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة.
وطالب الأستاذ الصافي في ختام دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الاستمرار في صرف بدل الوجبة والضريبة للمعلمين الحاصلين على أحكام قضائية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.